< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الصفتي
 قلنا إنه بعد الانتهاء من مبحث قيام الأمارة مقام القطع بأقسامه لا بد من التنبيه على أمور ثلاثة وقد تقدم اثنان منها وبقي التنبيه الثالث
 التنبيه الثالث: إنه على مبنى الميرزا من اعتبار الأمارة علما ، سوف لا يكون التعارض بين إمارتين يعلم إجمالا بكذب إحداهما وبالتالي العلم الإجمالي بمخالفة إحدى الأمارتين للواقع مانعا عن قيامها مقام القطع الموضوعي وترتيب الأثر المترتب عليه رغم تعارضهما وتساقطهما بلحاظ آثار القطع الطريقي.
 وتوضيح ذلك:

أن التعارض على أنحاء ثلاث:
 النحو الأول: التعارض بالذات وهو أن يكون التنافي بين مدلولي الدليلين كما في خطابي (صل) الدال على الوجوب، و(لاتصل) الدال على الحرمة.
 النحو الثاني: التنافي بالعرض نتيجة العلم الإجمالي كما في مثال وجوب الجمعة ووجوب الظهر من يوم الجمعة حيث لا تنافي بالذات بين هذين الوجوبين وإنما حصل التنافي للعلم الإجمالي بأنه لا يجب أزيد من الصلوات الخمس في اليوم.
 النحو الثالث: التنافي بالعرض نتيجة الترخيص بالمخالفة القطعية،
 ومحل الكلام هو التعارض من النحو الثاني، والوجه في هذا التعارض :أنه بناء على مقالة الميرزا فالآثار الطريقية والموضوعية تثبت بشكل عرضي ولا طولية بينها هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن حكومة دليل الحجية بلحاظ أثر القطع الموضوعي - بناء على اعتبار الأمارة علما - واقعية وليست ظاهرية ، بخلاف الحكومة بلحلظ آثار القطع الطريقي فإنها ظاهرية، وقد عرفت أنه لا انكشاف للخلاف بلحاظ هذا الأثر، فالعلم الإجمالي بكذب أحدهما لا يمنع عن ترتب أثر القطع الموضوعي بعد فرض أن قيامها مقام القطع الموضوعي ليس في طول قيامها مقام القطع الطريقي وإثابتها للمؤدى.
  وبعبارة أخرى أنه على مقالة الميرزا وإن سقطت الآثار الطريقية بسبب المعارضة إلا أن الآثار الموضوعية كجواز الإفتاء بالنسبة للفقيه يمكن ترتيبها ولا ملازمة بينهما في السقوط.
 نعم بناء على مقالة صاحب الكفاية من الطولية بين التنزيلين فإن سقوط التنزيل الأول بسبب المعارضة أعني الآثار الطريقية وهي التنجيز والتعذير، لا يبقي موضوعا للتنزيل الثاني أصلا لأنه مترتب عليه.
 أخذ العلم بالحكم في موضوعه
 إن القطع بالحكم الذي يؤخذ في موضوع حكم فتارة يكون الحكمان متخالفين وأخرى متضادين وثالثة متماثلين ورابعة متحدين ، لذا فالأقسام أربعة:
 أما القسم الأول: وهو فيما لو كان الحكمان متخالفين، فلا إشكال فيه كالقطع بوجوب الصلاة المأخوذ في موضوع وجوب التصدق.
  وأما القسم الثاني: وهو فيما لو كانا متضادين، كما لو قال : إذا قطعت بوجوب الصلاة حرمت عليك ، فهذا مستحيل لأنه يعني جعل حكم رادع عن طريقية القطع وكاشفيته وهو غير معقول سواء كان حكما ظاهريا أو واقعيا أما الأول فلعدم معقولية ملاكه في مورد القطع ،وأما الثاني فللزوم التضاد ونقض الغرض ،
 وأما القسم الثالث: وهو فيما لو كانا متماثلين، كما لو قال إذا قطعت بحرمة الخمر حرمت عليك بسنخ حرمة مماثلة للحرمة المقطوع بها ، فهل هذا يكون معقولا أم لا ؟ يأتي والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo