< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ القطع الموضوعي الصفتي
 الكلام في القسم الرابع: وهو أخذ القطع بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم، والبحث تارة في أخذ القطع بالحكم شرطا في ثبوت شخص ذلك الحكم، وأخرى في أخذ القطع بالحكم مانعا عن ثبوته أي أخذ عدم العلم بالحكم في ثبوت شخص ذلك الحكم .
 أما أخذه شرطا: فقد ذهبوا إلى استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم بحيث يدور وجوده مداره، وذلك لاستلزامه الدور لان العلم بالحكم متأخر عن الحكم تأخر العلم عن متعلقه ومعلومه ، فلو أخذ هذا العلم في موضوع الحكم لزم أن يكون هذا الحكم متأخرا عن العلم تأخر الحكم عن موضوعه والعارض عن معروضه، والحال أنه متأخر عن شخص ذلك الحكم للطولية فيما بين العلم ومعلومه.
 والذي ينبغي ان يقال :إن المأخوذ في موضوع الحكم:
  إما أن يكون مجموع القطع والمقطوع به أي القطع الملحوظ بالنسبة لمقطوعه بالعرض والمجاز فهذا آكد من الدور لأنه من توقف الشئ وهو الحكم على نفسه بلا توسط شئ، لأن العلم ملحوظ كطريق وقنطرة إلى المقطوع به بالعرض، فلا دوران بحسب الفرض ، نعم فيه روح ونكتة الدور .
 وإما أن يكون خصوص القطع دون المقطوع به، أي خصوص العلم دون المنكشف به، أي القطع الملحوظ مع مقطوعه بالذات ففي ما ذكر من محذور الدور إشكال حاصله:
  أن الحكم قد أخذ في موضوعه العلم بالحكم، لكن العلم لا بما هو مضاف إلى المعلوم بالعرض، وإنما المقصود فيه الإضافة إلى خصوص المعلوم بالذات لأنه من ضروراته التي لا ينفك عنها بحسب تكونه لكون قوامه به ولذا في موارد خطأ القطع إنما يتخلف خصوص المعلوم بالعرض دون المعلوم بالذات الذي به قوام العلم .
 والصحيح في بيان وجه الاستحالة إما لزوم الخلف أو اللغوية أو الدور لكن في مرحلة وصول التكليف دون عالم الجعل.
 أما الأول:-أعني لزوم الخلف- فقد عرفت أن من خصائص القطع الكشف وإرائته الواقع ، ولازم ذلك أن المقطوع به لا بد أن يكون أمرا مفروغا عنه ثابتا في الواقع بقطع النظر عن قطعه وإلا لم يكن مرآة للواقع، وإنما يتحقق به الواقع، وبعد هذه الخصيصة للقطع مع لازمها سوف يستحيل أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه، لأنه لو أريد أخذ القطع بحكم ثابت بنفس هذا القطع فهذا خلف الخصيصة التي أشرنا إليها ،ولو أريد أخذ القطع بحكم ثابت بمعزل عن القطع نفسه، فجزما سوف لا يكون هذا الحكم شخص ذلك الحكم بل حكم آخر، لأن هذا الحكم المتعلق للقطع والثابت حسب الفرض بمعزل عن القطع مطلق، والحكم الثابت بسبب القطع وفي طوله حكم مقيد بالقطع بالحكم ، ومن المعلوم أن الحكم المطلق غير المقيد ، والخلاصة أنه لازم من أخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم الخلف، ولو بنظر القاطع.
 أما الثاني:- أعني لزوم اللغوية فلأنه ليس غرض المولى مجرد التقنين، وإنما غرضه إيجاد المحركية والباعثية لدى المكلف، وعليه فلا يخلو إما أن يتحرك المكلف من خلال علمه بوجوب الصلاة مثلا نحو الإتيان بها فلا فائدة حينئذ من إيجابها عليه لكونه قد أتى بالمتعلق حسب الفرض - ، وإما أن لا يكون علمه بوجوبها محركا له نحو الإتيان بها، وعليه فلا فائدة أيضا من إيجابها لأنه سوف يكون الإيجاب بلا غرض المحركية لعدم تحركه ولا انبعاثه حسب الفرض من خلال علمه بوجوبها.
 هذا الكلام قابل للنقاش كما سوف يأتي غدا إنشاء الله والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo