< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع/ قيام الأمارات مقام القطع/ متمم الجعل
 رأي المحقق العراقي
 الكلام كان بالنسبة لمتمم الجعل ثم ننتقل لما أفاده المحقق العراقي من الحصة التوأم وهي كما ذكرها في مواطن عديدة منها مقدمة الواجب بناء على أن الواجب خصوص المقدمة الموصلة لا بقيد الإيصال بل الحصة التوأم مع الإيصال على نحو خروج القيد والتقيد ويكون المأخوذ واقع الحصة التوأم ، كما في مثال ( عليك بخاصف النعل ) حيث إن النبي(ص) يشير لأمير المؤمنين (ع) بهذا العنوان ويحكم عليه بأنه الوصي، فعنوان خاصف النعل لا دخل له في ترتب الحكم لا على نحو القيد ولا على نحو التقيد كما في طي المسافة بالنسبة للحج فإنها غير داخلة لا على نحو القيد لا على نحو التقيد .
 وقد حاول المحقق العراقي تطبيق الحصة التوأم على المقام بان يؤخذ في موضوع المجعول الجزئي واقع تلك الحصة التوأم مع المجعول الجزئي ، فالعلم بالمجعول الجزئي لا مدخلية له في الموضوع لا على نحو دخول التقيد وخروج القيد ولا على نحو دخول القيد وخروج التقيد إنما واقع حصة توأم مع العلم بالمجعول الجزئي ، وهذا لا يلزم منه أي محذور من الدور أو تقدم المتأخر أو الخلف أو اللغوية، وهذه المحاولة منه كانت لأجل معالجة ما ورد في الفقه من اخذ العلم بالحكم في موضوع شخص ذلك الحكم كما في موارد القصر والتمام والجهر والاخفات
 مناقشة المحقق العراقي
 ما أفاده المحقق العراقي من حيث الكبرى تام إلا أن النقاش في تطبيقها على المورد بإشكالين :
 الأول: الحصة التوأم مساحتها الوجدات التصديقية ولا يمكن تطبيقها على المفاهيم وذلك لأنها تؤخذ على نحو المشيرية والمعرفية إلى واقع المشار إليه ،كوجود تصديقي خارجي من دون أن يكون لها مدخلية في ما رتب عليها من اثر ، وأما في المفاهيم فالعنوان المشير اعني الحصة التوأم كقوله (أكرم العالم الجالس) لا يخلو إما أن يضييق المشار إليه أعني مفهوم العالم أو يبقى على إطلاقه فعلى الأول الحصة التوأم لم تكن مجرد عنوان مشير وإنما أوجبت تقييدا في ترتيب الأثر وهو وجوب الإكرام على خصوص العالم الجالس، وعلى الثاني فانه خلف الإتيان بقيد الجالس.
 الثاني: في الحصة التوأم إذا انتفى العنوان المشير يبقى الواقع كما هو ويمكن الإشارة إليه بعنوان آخر، أما في المقام فالقيد ليس عنوانا مشيرا بل هو قيد يدور الحكم مداره ولا يمكن استبداله ، ففي قوله إذا علمت بوجوب الصلاة القيد اعني العلم بوجوب الصلاة ليس مجرد مشير بل له مدخلية بترتب الأثر وتنجز الوجوب
 والحاصل أن محاولة المحقق العراقي لا ترجع إلى محصل وكذلك محاولة المحقق النائيني،
  والصحيح في معالجة ما ورد في الفقه من اخذ العلم بالحكم في موضوع شخص نفس الحكم هو ما أفاده السيد الشهيد من اخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول الجزئي وبذلك نتخلص من محذور الدور والخلف ولزوم اللغوية وبذلك ينتهي الكلام في المقام الأول، أما المقام الثاني وهو اخذ عدم العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم يأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo