< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

حجية العقل/ مناقشة الإخباري

/ فروع البحث
 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 كان الكلام في الفرع الثاني هو فيما لو اتفق شخصان على حصول الانتقال، ولكن اختلفا في كون الناقل هو بيع أو هبة فقد حكموا بالبطلان ورجوع المال لصاحبه، وقلنا بان السيد الخوئي فصل بين الهبة الجائزة واللازمة فيتم ما ذكر في الأول، لأنه على وفق القاعدة، وعلى الثاني يكون المورد داخلا في باب التداعي ويتحالفان.
 وقلنا بان الشهيد الصدر ناقشه في ذلك بان الميزان في التحالف ليس بلحاظ مصب الدعوى بل بلحاظ الأثر الذي يترتب عليها، من دعوى إلزام أو حق له عنده وحيث إن مدعي البيع يدعي إلزام الآخر بدفع الثمن دون مدعي الهبة فانه لا يدعي إلزام الآخر بشئ فيكون المورد من باب المدعي والمنكر
 نعم ربما يدخلان في باب التداعي بنكتة أخرى كما ذكر السيد الشهيد فيقال: بان الجواز مآله إلى تقييد في الملكية، حيث إن الملكية اللازمة مطلقة والجائزة هي المقيدة وقصيرة الأمد بما قبل الرجوع، وعليه سوف يكون الثاني هو المدعي، لأنه يدعي طول الملكية وبقاءها، والأول يدعي عدم جعلها، وإنما المجعول الملكية المقيدة بعدم الرجوع، والأصل عدم جعل الملكية المطلقة فيكون الثاني هو المدعي أيضا كالأول من حيث حق إلزام الثاني بالثمن .
 إلا أن ما ذكره السيد الشهيد فيه: إن ليس مقتضى الأصل عدم جعل الملكية المطلقة وإنما مقتضى الأصل له تقريبان:
  الأول: أننا كنا على يقين بثبوت الملكية والآن يشك في بقائها فيستصحب بقاؤها ،
 إن قلت: إن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب عدم جعل الملكية الزائدة
 قلت:تقدم في محله انه لا تعارض بين استصحاب عدم الجعل الزائد واستصحاب بقاء المجعول اعني الملكية، وذلك لأن المحكم هو أما نظارة الحمل الشائع أو نظارة الحمل الأولي، والنظرة العرفية لصالح الحمل الأولي اعني استصحاب بقاء الملكية.
 الثاني: أن الملكية القصيرة الأمد المقيدة بعدم الفسخ فيه مؤونة زائدة بحاجة إلى بيان والأصل عدمه، وعليه سوف يبقى الثاني في المقام منكرا، وإذا ما حلف ثبتت نتيجة الهبة.
 الفرع الثالث:
 ما لو اقر بمال لزيد، ثم اقر به لزوجة زيد، فقد حكم الفقهاء بأنه يدفع المال المقر به لزيد، ويضمن لزوجته القيمة أو المثل، مع انه يعلم إجمالا عدم استحقاق احدهما ذلك، فلو انتقل هذان المالان لثالث كوارثهما، واشترى بهما شيئا واحدا علم تفصيلا بعدم استحقاقه له.
 وقد خرّج السيد الخوئي: حكم الفقهاء هذا على القاعدة، لأن ما دل على حجية الإقرار ونفوذه يشمل كلا الإقرارين وبما أن المال المقر به يكون تالفا على المقر له الثاني من قبل المقر، وذلك بسبب إقراره الأول بالمال لزيد ولذا يضمن بدله للمقر له الثاني -الزوجة-.
 إن قلت: إن الإقرار الثاني لا يكون مشمولا لدليل حجية الإقرار ونفوذه، لأن المال المقر به قد خرج بالإقرار الأول إلى المقر له الأول -زيد- فصار ملكا له فيكون الإقرار الثاني إقرارا في مال الغير، فلا يكون مشمولا لأدلة النفوذ.
 قلت: إن دليل الحجية يكون شاملا للإقرار الثاني بلحاظ مدلوله ألالتزامي لا المطابقي ، فان لازم إقراره الثاني انه قد اتلف المال على المقر له الثاني، فيكون ضامنا لبدله، وهو إقرار على نفسه فيكون نافذا ومشمولا لأدلة الحجية ، والإقرار يكون مشمولا لدليل الحجية حتى لو لم يكن مدلولا مطابقيا، وإنما كان التزاميا.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo