< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 الموافقة القطعية
 والبحث في مقامين :
 الأول: في أصل المنجزية ، والأصوليون على أصل منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية .
 والثاني: في كونه بنحو العلية أو الاقتضاء، والمشهور على انه بنحو الاقتضاء، وخالف في ذلك المحقق العراقي مدعيا بان المنجزية بنحو العلية لا الاقتضاء ناسبا ذلك لبعض عبائر الشيخ (قده).
 والبحث تارة على مسلك قبح العقاب بلا بيان فهناك تفصيل بينهم، وأخرى على مسلك السيد الشهيد من حق الطاعة فلا بد من الحكم بالتنجيز، لأن الاحتمال منجز فضلا عن العلم .
 حقيقة العلم الإجمالي
 وقد ربط الأعلام هذا البحث بحقيقة العلم الإجمالي، وانه متعلق بالجامع أو بالواقع، فعلى الأول لا ينجز وجوب الموافقة القطعية بنفسه، وإنما يكون معلقا على تساقط الأصول، بخلافه على الثاني فان تنجزه يكون مانعا عن جريان المؤمن، فلا بأس بصرف البحث إلى حقيقة العلم الإجمالي والمسالك المطروحة هي :
 المسلك الأول:لصاحب الكفاية من أن العلم الإجمالي متعلق بالفرد المردد، وقد ذكر ذلك في بحث الواجب التخييري، حيث أفاد أن الوجوب متعلق بالفرد المردد.
  ثم أشكل على نفسه: بان صفة الوجوب لا بد أن تتعلق بالمعين، فكيف تعلقت بالفرد المردد.
  وأجاب (قده):بان الوجوب أمر اعتباري، لا محذور في تعلقه بالفرد المردد، كيف ؟ وصفة العلم التي هي حقيقية قد تتعلق بالفرد المردد كموارد العلم الإجمالي.
 وأورد المشهور عليه: بان هذا مستحيل، لاستحالة الفرد المردد ذهنا كاستحالته خارجا، وذلك أن الوجود ذهنيا كان أو خارجيا لا بد أن يكون متشخصا، إذ الشئ ما لم يتشخص بان بقي على إبهامه وتردده - لم يوجد فلا بد وان يكون متعينا في وعائه الذهني أو الخارجي، ولما كان المعلوم بالذات عبارة عن الصورة الذهنية وهي وجود من الوجودات لكن وعاؤها الذهن، فلا بد من أن يكون المعلوم بالذات متعينا بوصفه وجودا من الوجودات، لكن ومع فرض تعين الوجود الذهني فلا بد من تعين ماهيته، بوصفها حدا له، لاستحالة تعينه مع ترددها، فان ترددها موجب لتردده وإبهامه وعدم تعينه، وهذا خلف ما نفترض من انه متعين طالما حكمنا عليه بأنه موجود ولو في الذهن.
 والحاصل:انه لا بد من تعين المعلوم بالذات -وجودا- بالحمل الشائع الذهني -وماهية-أي بالحمل الأولي، وإلا لم يكن موجودا ومتحققا.
 المسلك الثاني: ما ذهب إليه الميرزا، ووافقه المحقق الأصفهاني من تعلق العلم الإجمالي بالجامع مع الشك في الخصوصيات التي ينطبق عليها الجامع، فالعلم الإجمالي ملفق من علم بالجامع، وشك بالخصوصية.
  وقد برهن المحقق الأصفهاني على ذلك: بأنه في موارد العلم الإجمالي لا يخلو بالنسبة لمتعلق هذا العلم من احتمالات أربعة لا خامس لها:
  1. إما أن لا يكون متعلقا بشئ أصلا.
  2. أو يتعلق بالفرد بعنوانه التفصيلي.
  3. أو يتعلق بالفرد المردد.
  4. أو بالجامع.
 والأول باطل، لأنه خلف كون العلم من صفات ذات الإضافة، وهكذا الثاني إذ يلزم انقلاب العلم الإجمالي إلى تفصيلي وعدم امتيازه عنه، وأما الثالث فقد ظهر بطلانه من خلال الجواب عما ذكره صاحب الكفايه بالنسبة لمتعلق العلم الإجمالي، فيتعين الاحتمال الرابع وهو انه متعلق بالجامع، وحيث انه غير العلم التفصيلي ولما كان العلم التفصيلي هو علم بالجامع مع الخصوصية فهنا علم بالجامع وشك بالخصوصية.
  وقد أفاد (قده) انه علم بالجامع بأنه لا يتعدى الفردين المحتمل انطباق الجامع المعلوم بالإجمال على أي منهما، وهكذا يرجع العلم الإجمالي بالتحليل إلى علمين علم بالجامع، وعلم بأنه لا يخرج عن إحدى هاتين الخصوصيتين .
 والحمد لله رب العالمين.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo