< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 بعد أن اتضح أن حقيقة الجامع هو المشار به إلى الواقع فوجوب الموافقة القطعية لا بد من بحثها بناء على المسالك الثلاثة المتقدمة:
 المسلك الأول
  أما بناءا على مسلك حق الطاعة فان الاحتمال منجز فكيف بالعلم الإجمالي؟
 وإنما ينفتح البحث بناءا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث يفصل بين نحوين من العلم الإجمالي، وهو التفصيل بين الشبهات الحكمية والشبهات الموضوعية، حيث إن العلم الإجمالي لا يكون منجزا على التقدير الأول لوجوب الموافقة القطعية، بخلافه على التقدير الثاني، فانه يكون منجزا لوجوب الموافقة القطعية، وبيان ذلك:
 أما في الشبهات الحكمية: انه لا إشكال من حيث الكبرى في منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية في موارد الشك في تفريغ الذمة عن تكليف ثبت اشتغال الذمة به وتنجزه، وإنما البحث عن المقدار المنجز من التكليف المعلوم بالإجمال حتى يعلم بأي شئ يحصل الفراغ عنه، والمقدار المنجز على مسلك قبح العقاب هو ما تم عليه البيان، وما لم يتم عليه البيان فهو مشمول للقاعدة، وعليه فعدم وجوب الموافقة القطعية في موارد الشبهات الحكمية يتضح من خلال بيان ما يلي:
  • إن العلم الإجمالي إنما ينجز المقدار الذي تم عليه البيان، وبالتالي يخرجه عن موضوع القاعدة، وعن التأمين إلى التنجيز، والعلم الإجمالي إنما هو علم بمقدار الجامع على جميع المسالك في شرح حقيقة العلم الإجمالي، وذلك لعدم تعين الإشارة في موارده ،كما اتضح مما تقدم فلا بيان بأكثر من الجامع حتى على مسلك المحقق العراقي من تعلق العلم بالواقع لا بالجامع، فالواقع وان كان داخلا في العلم الإجمالي مع حده لكنه بلحاظ الحد الشخصي للواقع يبقى الالتباس حاصلا، فلم يتم بلحاظه البيان.
 اللهم إلا أن يدعى أن العلم الإجمالي قد تعلق بالواقع، وباشره بلا توسيط صورة ذهنية تحكي ذلك، وقد عرفت عدم تماميته.
  • انه بعد أن اشتغلت الذمة بمقدار الجامع، لأنه قد تم البيان ببركة العلم الإجمالي بهذا المقدار، وموافقة ما تنجز واشتغلت به الذمة قطعا بالإتيان به وهو ما يتحقق بإتيان احد الفردين، فان الجامع يوجد بوجود فرده، ويكون الإتيان بأحد الفردين موافقة قطعية للجامع المعلوم بالإجمال، وهو المقدار الذي اشتغلت به ذمة المكلف العالم بالإجمال في موارد الشبهات الحكمية، ففي مثل العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة فان المقدار الذي تم عليه البيان واشتغلت الذمة به وهو وجوب الجامع المنطبق على كل من الظهر والجمعة، وأما وجوب الظهر بحدها، وهكذا الجمعة، فلم يتم عليه البيان، ولم تشتغل به الذمة، فيشمله التأمين العقلي لتمامية موضوعه بلحاظه، وعليه فلم يقتض العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية اعني الإتيان بالفردين في موارد الشبهات الحكمية.
 وأما الشبهات الموضوعية: فان الفراغ اليقيني لا يكون إلا بالإتيان بالطرفين، كما هو واضح في موارد الشبهات الموضوعية.
  نعم حتى في موارد الشبهات الموضوعية قد يكون التردد في أمر على تقديره يكون قيدا في أصل التكليف لا في المكلف به، كما لو علم بوجوب إما ركعتين على تقدير مجئ زيد أو صدقة على تقدير مجئ عمرو، ثم علم بمجئ احدهما إجمالا، ولم يعلم انه زيد أو عمرو، فان المقدار المعلوم منه والذي اشتغلت به الذمة يعلم بانطباقه على احدهما، فلا يستلزم الشغل اليقيني أزيد من الفراغ كذلك، وهو ما يتحقق بالإتيان بأحدهما.
 ولذا فالمناط ليس في كونها شبهة حكمية أو موضوعية،وإنما المناط في كون القيد هو لأصل التكليف أو للمكلف به.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo