< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/26

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 كنا بصدد مناقشة ما أشكل به السيد الأستاذ على السيد الشهيد وقلنا بان الصحيح ما أفاده السيد الشهيد،
 وأما بالنسبة للنقض الذي استشكل به السيد الأستاذ والذي حاصله: انه سوف لا تجري البراءة مع فرض انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي كما لو علمنا بوجوب إكرام زيد على كل حال إما لعلمه أو لعدالته، حيث قالوا بانه تجري البراءة عن وجوب إكرام عمرو، مع انه بناء على ما أفاده السيد الشهيد سوف لا تجري البراءة بل يكون المورد لقاعدة الاشتغال خروجا عن عهدة التكليف المعلوم اشتغال الذمة به يقينا وهذا ما لا يلتزم به السيد الشهيد.
 فيدفعه: الالتزام بذلك ولا غرابة فيه، وأما الجزم الذي ذكره السيد الأستاذ فإنما يتم فيما لو كان المورد مجرى للأصول المؤمنة وقد تساقطت بعد المعارضة ووصلنا إلى تنجز الطرفين ثم تنجز احد الطرفين على كل حال، فان المؤمن يجري في الطرف المقابل من دون الابتلاء بمحذور المعارضة، مع الأصل في الطرف الآخر، لكونه قد تنجز بالعلم بالتكليف على كل حال، ولا يتم فيما نحن فيه لأن طرفي الشبهة الموضوعية لم يكونا موردا للأصل المؤمن، وذلك لأن القيد مأخوذ في المكلف به أي انه مطالب بحصة من الإكرام المضافة إلى العالم المردد بين زيد وعمرو، لا بطبيعي الإكرام اعني أصل التكليف، والعلم التفصيلي بإكرام زيد على كل حال اعني إما لعلمه وإما لعدالته لا يلغي هذه الخصوصية، والذي يلغيها هو علمنا التفصيلي بوجوب إكرامه على كل حال لعلمه ، وإذا كانت هذه الخصوصية باقية فيكون تنجز الأطراف مستندا لقاعدة الاشتغال.
 وبعد ذلك نكمل الكلام في المسلك الثاني
  ولا بد من الإشارة إلى انه حتى على مبنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان اذا لم تجر الأصول المؤمنة فان الاحتمال في موارد العلم الاجمالي يكون منجزا فضلا عن مسلك حق الطاعة، وقد قلنا بأنه مبتن على مقدمتين:
  1. المفروغية عن منجزية العلم الاجمالي وإن منجزية وجوب الموافقة القطعية في طول تساقط الأصول، وذلك لأن العلم على مسلك الميرزا قد تعلق بالجامع وبهذا المقدار قد تم البيان واشتغلت به الذمة، وأما الأطراف فلم يتم عليها البيان حتى تشتغل بها الذمة.
  2. إن المنجزية في طول تساقط الأصول المرخصة ، وذلك لأن العلم الإجمالي بعد أن كان علة تامة لحرمة المخالفة القطعية فلا يعقل الترخيص في جميع الأطراف، لكونه ترخيصا في المعصية، وشموله لأحدهما المعين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ولأحدهما المردد فانه لا وجود للفرد المردد، فتتساقط الأصول بالمعارضة.
 إن قلت: بناء على ذلك يكون الاحتمال منجزا للتكليف.
 قلت: إن العلم الإجمالي هو الذي اسقط المؤمن فوصلت النوبة لمنجزية الاحتمال.
 والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo