< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/04/27

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع

/

منجزية العلم الإجمالي

 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 الكلام في المسلك الثاني وله مقدمتان:
 الأولى: منجزية العلم الإجمالي لحرمة المخالفة القطعية والتي هي بمقدار الجامع عند الميرزا والواقع عند المحقق العراقي.
  الثانية: إن المؤمن لا يجري في الطرفين لأنه يؤدي إلى الترخيص في ما علمناه إجمالا، وفي احد الطرفين المعين ترجيح بلا مرجح، والمردد لا وجود له ، والنتيجة أن احتمال التكليف لا مؤمن عنه فيحكم العقل بلزوم الطاعة
 والكلام في المقدمة الثانية فإنه بناء على أن هذه المنجزية في طول تساقط الأصول المؤمنة، فلا يخلو إما أن يكون مقصوده خصوص الأصول الشرعية أو الأعم منها ومن الأصول العقلية.
  فعلى الثاني: أعني لو كان المراد الأعم، فانه لا يعقل التعارض فيما بين الأصول العقلية، وبالتالي التساقط، لأنها محض أحكام عقلية لا يفرض فيها التعارض، لأن التعارض إنما يكون من خصوصيات عالم الإثبات لا الثبوت، في حين أن أحكام العقل محض أحكام ثبوتية، تابعة لموضوعاتها الثابتة بنظر العقل الحاكم بها.
  وبناء عليه لا بد من البحث عن أن موضوع حكم العقل بالتأمين تام وثابت أم لا ؟
 نقول: قد عرفت فيما سبق أن ما تم عليه البيان هو بمقدار الجامع، وأما الخصوصيات فلم يتم عليها البيان، أي أن موضوع التأمين العقلي تام ، فلا محذور في المخالفة، إذ لا يلزم منه الترخيص في المخالفة القطعية لعدم الملازمة بين التأمين عن الخصوصية والتأمين عن الجامع، فان الخصوصية لم يتم عليها البيان بخلاف الجامع، نعم هذا لا يتم في الترخيص الشرعي لأنه محض تحليل عقلي لا يمكن تطبيقه على الأصول الشرعية المرخصة، لأنه ليس بعرفي اعني تحليل الوجوب إلى وجوب بالذات ووجوب الحد والخصوصية.
 وعلى الأول: اعني كون المراد خصوص المؤمن الشرعي سلمنا أن الأصول الشرعية تجري وتتساقط لكون جريانها في تمام الإطراف يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية إلا أن ذلك غير قادح في المقام بعد فرض جريان البراءة العقلية بلحاظ الخصوصية.
 نعم ربما يدعى انه لا مقتضي لجريان القاعدة عن الخصوصية لكفاية هذا المقدار من البيان على الجامع إلا أن هذا تحكم لا موجب يقتضه.
 المسلك الثالث
 بقي الكلام حول المسلك الثالث وهو المشهور والمتطابق مع احد تقريري الميرزا وهو أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية إلا أن المحقق العراقي يرى أن اقتضائه لذلك بنحو العلية وتقريب ذلك بأحد بيانين:
 البيان الأول: وهو مؤلف من مقدمات ثلاثة
  1. انه لا تلازم في المسار ما بين العلم والتنجز، ضرورة أن العلم لا يتعلق بالواقع وهذا بخلاف التنجز لأن الذي يتنجز هو الحكم الشرعي لا كصورة ذهنية بل كأمر واقعي ثابت في لوح التشريع، هذا من جهة.
  2. ان الصورة العملية المنطبقة على الخارج ربما تكون تفصيلية فيما لو كان العلم المتعلق بالصورة الذهنية كذلك وربما تكون إجمالية وهذا الإجمال والتفصيل هما حدان للصورة الذهنية الحاكية عن الواقع لا للواقع المحكي بهما فانه لا يكون الا تفصيليا.
  3. صحيح أن الذي يتنجز هو الحكم بوجوده الواقعي إلا أن شرط التنجيز هو العلم به لكن لا بمعنى تعلق العلم به مباشرة، لاستحالة تعلق العلم بالواقع ابتداء، وإنما من خلال صورة ذهنية هي بإزاء الواقع وتحكيه .
 وعلى ضوء هذا نخلص إلى أن العلم الإجمالي يكون منجزا لواقع التكليف المعلوم بالإجمال لا للجامع، فان العلم قد تعلق بالجامع إلا أن الاشتغال والتنجز إنما يكون للحكم الواقعي على واقعيته، لكن بعد العلم به من خلال تعلق العلم الإجمالي بالصورة بالذهنية المنطبقة عليه، وهذا لا يحرز الفراغ عنه إلا من خلال الموافقة القطعية والإتيان بكل محتملات الحكم الواقعي المعلوم المنجز عليه والذي قد اشتغلت به الذمة حسب الفرض، هذا البيان سوف يأتي ما فيه، والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo