< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/05/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في الأطراف
 قلنا فيما سبق انه على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا بد من البحث في أمور ثلاثة :
 أما الأمر الأول اعني منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية فانه بناءا على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فالكلام تارة في أن العلم الإجمالي لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية حيث تكون الشبهة حكمية، وأخرى في بيان ضابطة التفصيل في منجزيته لوجوب الموافقة القطعية بين موارد تعلق العلم الإجمالي بالتكليف.
 أما المطلب الأول: فمثلا العلم الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة لا يقتضي أزيد من الإتيان بأحدهما، وذلك لأن المقدار الذي تم عليه البيان هو الجامع، وأما كل من الخصوصيتن فلم يتم عليهما البيان، وامتثال ما تنجز وتم عليه البيان اعني الجامع يتحقق عقلا بإتيان احدهما، وهذا يتم على كل المسالك في حقيقة العلم الإجمالي أما على مسلك الميرزا فواضح، وأما على مسلك الاخوند من تعلقه بالفردد المردد فلان الترديد إنما هو في المشار به الإشارة الذهنية المستخدم من قبل الذهن لا في المشار إليه، لاستحالة وجود الفرد المردد فكذلك إذ خصوصية كل من الظهر والجمعة قد تم عليها البيان لمكان التردد حسب الفرض، وأما على مسلك المحقق العراقي من تعلقه بالواقع فهو لا يريد تعلق العلم الإجمالي ابتداء بالواقع المعلوم بالعرض لأن العلم حتى التفصيلي لا يتعلق بالواقع فكيف بالعلم الإجمالي وإنما المقصود أن المعلوم بالذات في العلم التفصيلي صورة غير مشوبة بالإجمال وفي العلم الإجمالي يكون المعلوم بالذات الصورة الذهنية المشوبة بالإجمال يمكن تجزئتها على جزئين احدهما منكشف وهو الجامع والآخر مشوش وهو الخصوصية والفرد، فلو كنا نحن وأصحاب مسلك قبح العقاب بلا بيان لا يكون البيان تاما إلا بلحاظ الجزء الأول لا الثاني فكل واحدة من الخصوصيتين لم يتم عليها البيان فيجري المؤمن.
 وجوه منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة
  إلا أنهم مع ذلك أقاموا براهين للقول بمنجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وهم بدورهم قد ذكروا وجوها لإثبات منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية:
 الوجه الأول: ما يستفاد من كلمات الميرزا من أن العلم الإجمالي لما كان مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية بنحو العلية فقد اوجب ذلك تعارض الأصول المؤمنة الشرعية والعقلية، وبالتالي تساقطها فيبقى الاحتمال في الأطراف بلا مؤمن لا عقلي ولا شرعي فيكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة .
 ويرده: أولا: ما عرفته من عدم معنى لافتراض التعارض بلحاظ البراءة العقلية لعدم المنافاة ما بين تنجز الجامع وعدم تنجز كل من الخصوصيتين المقتضي لحكم العقل بان حق طاعة المولى في موارد العلم الإجمالي مع الالتزام بقاعدة قبح العقاب بلا بيان- إنما هو بمقدار الجامع لا أزيد فتجري البراءة فيما زاد على الجامع ويمتنع إيقاع المعارضة بينهما لعدم معنى محصل للمعارضة في حكم العقل فان ملاك حكم العقل هذا وموضوعه تام في الطرفين اعني عدم البيان وبالتالي تجري البراءة العقلية في كل من الطرفين ولا تعارض بينها وإلا مع عدم تمامية موضوع البراءة العقلية فلا تجري في الطرفين لعدم الموضوع لا لأجل وجود المانع وهو وقوع التعارض ما بين البراءتين العقليتين في الطرفين، فلا محذور في التأمين العقلي عن كل من الطرفين من حيث انه ترك لتكليف مشكوك طالما أن موضوع البراءة العقلية تام، نعم لو جمع بين التركين سوف يعاقب من جهة أن الجمع ما بين التركين قد أدى إلى ترك الجامع المعلوم.
 والحاصل: انه يتنجز التكليف بمقدار إضافته إلى الجامع لأن البيان قد تم بهذا المقدار .
 نعم لا وجه فني لهذا التبعيض في البراءة الشرعية لأنها مدلول دليل لفظي تابع لمقدار ظهوره، وهو ما لا يستفاد منه التبعيض في التأمين الشرعي.
 ثانيا: إن العلم الإجمالي بنفسه يقتضي وجوب الموافقة القطعية في بعض الشبهات.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo