< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/06/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في بعض الأطراف
 الوجه السابع: إن أدلة الترخيص على أقسام ثلاثة وشئ منها يأبى عن شمول كل طرف مشروط بترك الآخر:
 الأول: ما يكون من قبيل (رفع عن أمتي ما لا يعلمون) الظاهرة في تقديم الغرض الترخيص المعلوم على الغرض الإلزامي المحتمل في المورد.
 الثاني: من قبيل أصالة الحل، الذي فيه تقديم الغرض الترخيصي المعلوم على الغرض الإلزامي كذلك.
 الثالث: من قبيل دليل الاستصحاب.
 أما الأول فانه لا يشمل موارد العلم الإجمالي بالإلزام بذاته بمعزل عن المعارضة، صحيح انه ذاتا يجري في كل من الطرفين إلا انه للتأمين عن الإلزام المحتمل لا الإلزام المقطوع به، فما أورده السيد الأستاذ بأن هذا الكلام لم يتقدم من السيد الشهيد مدفوع بأنه قد سبق وتعرض لذلك السيد الشهيد، وذلك لأن المنساق من حديث الرفع تقديم الأغراض الترخيصية على الإلزامية التي لا علم بها لا الأغراض الإلزامية التي يعلم بها ولا ملازمة بينهما.
 أما الثاني فهو وان كان ناظرا لموارد العلم الإجمالي بالإلزام بقرينة حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه إلا انه من الظهور بمكان أن المنظور بقرينة (كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال) وجود الحرام ضمن المجموع الذي يعتبر بمثابة الكل لأبعاضه وأجزائه التي منها حلال وحرام، ولا نظر فيها إلى الكلي بالنسبة لمصاديقه التي منها حلال وحرام، ولا نظر لها لنفس الأجزاء والأبعاض حيث إن تقييد الترخيص في كل جزء من ذلك الكل الذي يعلم بوجود الحرام في ضمنه بما لو اجتنب الأجزاء الأخرى خلاف الظاهر جدا، لا يمكن استفادته من دليل كل شئ فيه حلال وحرام، لأن لازم ذلك نظر الدليل إلى كل جزء جزء، وهذه مؤونة زائدة لا يقتضيها ظاهر الدليل حيث النظر فيه إلى الكل المشتمل على الحلال والحرام لا كل جزء جزء.
 وأورد عليه السيد الأستاذ: أن النظر فيه إلى أبعاض ذلك الكل وأجزائه بقرينة (حتى تعرف الحرام منه) بعينه الظاهر في أن النظر إلى أبعاض ذلك الكل الذي فيه حلال وحرام، وان عدا ما يعلم حرمته تفصيلا من أجزاء ذلك الكل هو حلال لا أن النظر إلى الكل الذي فيه حرام وانه بما هو كل يكون حلالا، وانه كلما لم تعرف الحرام بعينه أي تفصيلا فهو لك حلال وعليه يشمل موارد العلم الإجمالي.
 وأما الثالث أي دليل الاستصحاب فانه لما كان المنساق منه كاشفية اليقين السابق فان استفادة الكاشفية السابقة في كل طرف مشروطا بترك الطرف الآخر غير مناسب لنكتة الكاشفية لعدم دخالة هذا القيد بذلك بحسب الفهم العرفي، لوضوح انه ليس من باب تقييد حجية الاستصحاب بعدم قيام كاشف أقوى منه على خلافه، وبالتالي إن الكاشفية لا يتعقل فيها التبعيض فلا إطلاق في دليل الاستصحاب يشمل كل من الطرفين مشروطا بترك الآخر لكونه على خلاف الفهم العرفي المنساق من دليل الاستصحاب.
 وأورد عليه السيد الأستاذ: بأنه يتم فيما إذا كان الطرفين مجرى لدليل الاستصحاب دون ما إذا كان احد الطرفين مجرى له وكان الطرف الآخر مجرى لأصل مرخص آخر أي كانت المعارضة خارجية لا داخلية.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo