< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ جريان الأصول في بعض الأطراف
 ثم إن الشبهة التخييرية قد تقرب بوجوه أخر:
 الوجه الأول: انه قد يفرض العلم إجمالا بأحد تكليفين، احدهما أهم من الآخر، ويكون جريان الأصل المؤمن في الطرف المهم غير مستلزم للترجيح بلا مرجح، حيث إن ضابطة جريان الأصل الترخيصي في الطرف غير الأهم لعدم احتمال جريانه في الطرف الآخر دونه، والحال أن ذاك الأهم وهذا المهم، فالترخيص في الطرف الأهم معلوم السقوط على كل حال، فيجري الترخيص في الطرف الآخر غير الأهم من دون محذور الترخيص في المخالفة القطعية.
 وفيه كما عن السيد الشهيد: إن أهمية احد الالزامين والواقعيين على واقعيتهما، لا تعني أهميته كذلك في مقام الحفظ ظاهرا، لأن ملاكات جعل الحكم الظاهري تختلف عن الحكم الواقعي، وبالتالي من أين لنا العلم بعدم جريان الترخيص عن احتمال التكليف الأهم في قبال جريانه عن احتمال التكليف الآخر غير الأهم، بل في بعض الموارد قد يقدم المولى الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي.
  والحاصل إن الميزان في التقديم ليس هو ما يتراء لنا انه أهم بل ما يراه المولى في مقام حفظ الملاكات هو الأهم.
  الوجه الثاني: أن نجري الأصل ابتداء في كل طرف للترخيص في ارتكابه بما هو في نفسه من دون أن يلزم منه لا الترخيص المشروط ولا الترخيص في المخالفة القطعية، وذلك لعدم المنافاة ما بين الترخيص في كل طرف بخصوصه بوصفه مشكوكا فيه مع لزوم الإتيان بالجامع المعلوم، فيكون الجامع ما بين الخصوصيتين واجبا عليه مع الترخيص في كل واحد من الطرفين بخصوصيته، مع عدم الإلزام به، نظير التخيير الشرعي فيما بين خصال الكفارة.
 وفي هذا الوجه ناقش يأتي، والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo