< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

 الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ أركان منجزية العلم الإجمالي
 كان الكلام في الصورة الثانية وقلنا بان هذه الصورة لا تجري في فروض أربعة وكان الكلام في الفرض الثالث.
  الفرض الرابع: ما لو كان الأصل الحاكم رافعا لموضوع الأصل الترخيصي المحكوم حقيقة أي انه وارد عليه ورافع لموضوعه حقيقة ولو بالتعبد، فانه على هذا الفرض لا يكون من مانع يمنع عن الأخذ بدليل الأصل الترخيصي في الطرف الآخر بعد سقوط الأصل الترخيصي في الطرف الأول ذاتا.
 وأما الصورة الثالثة: فيما لو كان في احد الطرفين أصلان ترخيصيان طوليان وفي الآخر أصل ترخيصي واحد كالعلم الإجمالي بنجاسة احد الإناءين لأحدهما حالة سابقة هي الطهارة فيتعارض استصحاب الطهارة في هذا الطرف مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر، وبعد التساقط تصل النوبة إلى أصالة الطهارة في هذا الطرف الذي كان موردا لاستصحابها، لكونه أصلا طوليا لم يدخل في المعارضة مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر، لأن فرض جريانه هو فرض سقوط الأصل الترخيصي الحاكم، وذلك بالمعارضة مع أصالة الطهارة في الطرف الآخر لكونهما يؤديان معا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وفرض سقوط الأصل الترخيصي الحاكم هو فرض سقوط الأصل الترخيصي المعارض الجاري في الطرف الآخر فيستحيل أن يكون الأصل الترخيصي في الطرف الآخر معارضا له.
 هذه هي الصورة التي جعلها المحقق العراقي فرقا ما بين مسلكي العلية والاقتضاء وبالتالي تكون إيرادا على مسلك الاقتضاء لأن الصحيح وجوب الموافقة القطعية مع أن مقتضى مسلك الاقتضاء -الذي يرى أن منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية هو بعد تعارض الأصول وتساقطها- عدم منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بخلاف مسلك العلية.
 أما مناقشة هذه الصورة فسوف تأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo