< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
 ثم لا بد من التنبيه على أمور أربعة:
 التنبيه الأول: قد فرغنا عن عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة لكن هل تجوز المخالفة القطعية أو لا ! وهذا يختلف بحسب مبنى سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الشبهة غير المحصورة، فمثلا لو كان المستند في عدم المنجزية هو الإجماع فإنه يقتصر على قدره المتيقن بوصفه دليلا لبيا وهو عدم وجوب الموافقة القطعية لا جواز المخالفة القطعية، وإن كان المستند قاعدة نفي العسر والحرج فإنهما ينتفيان بما دون المخالفة القطعية بحيث لا يكون في لزوم الاحتياط والتحفظ تجاه المخالفة القطعية نحو عسر وحرج على المكلف، وإن كان المستند عدم القدرة على المخالفة القطعية فلا يبقى معنى له البحث طالما امتنع على المكلف المخالفة القطعية، وأما إن كان المدرك ما سلكه السيد الشهيد من عدم محذور المناقضة ما بين الملاك الإلزامي المعلوم بالإجمال وجريان المؤمن في تمام الأطراف فإنه لا محذور في المخالفة القطعية حينئذ، نعم لو كان المدرك هو الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف طرف لو واجهناه بشكل مستقل وبمعزل عن سائر الأطراف فلا تجوز المخالفة القطعية لأنه يجوِّز الارتكاب بحد يطمأن معه بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على المقدار المقتحم من الأطراف، وأما المقدار الزائد فلا إطمئنان يسوِّغ الارتكاب ساعتئذ.
 التنبيه الثاني: كل ما تقدم كان الحديث فيه عن الشبهة غير المحصورة التحريمية والبحث الآن يقع في الشبهة غير المحصورة الوجوبية ولا بد من مراجعة المدارك التي يستند إليها لعدم منجزية العلم الإجمالي فعلى مدرك السيد الشهيد فان عدم ارتكازية المناقضة ما بين التكليف المعلوم بالإجمال وجريان المؤمن في تمام الأطراف لا يفرق فيه بين أن تكون الشبهة غير المحصورة تحريمية أو وجوبية وهكذا لو كان المستند هو الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المراد ارتكابه.
 وإن كان المدرك ما سلكه الميرزا من عدم القدرة على المخالفة القطعية فإنه لا ينسحب على الشبهات غير المحصورة الوجوبية لأنه يمكنه ترك كل أطراف الشبهة غير المحصورة، وبالتالي يمكنه المخالفة القطعية.
 وهكذا لو كان المدرك الإجماع باعتباره دليلا لبيا أو أدلة نفي العسر والحرج فانه لا عسر ولا حرج في المخالفة القطعية، وإنما العسر والحرج في الموافقة القطعية فيكون من موارد الترخيص في ترك بعض الأطراف لا بعينه
 أما التنبيه الثالث فيأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo