< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
 كان الكلام في أن كثرة الأطراف هل بلغت حدا توجب معها صيرورة الشبهة غير محصورة أم لا؟ وانتهى بنا الكلام إلى ما يمكن أن يرد على الميرزا من أنه قد حصل الخلط بين الشك في القدرة على امتثال التكليف الواقعي والذي مجراه الاحتياط والشك في القدرة على المخالفة القطعية التي هي بمثابة القيد اللبي المانع عن جريان الأصول المؤمنة في الأطراف.
  إلا أنه قد يدعي بأن المخالفة القطعية لما كانت قيدا لبيا مانعا عن جريان المؤمنات في أطراف العلم الإجمالي فالشك في القدرة على المخالفة القطعية مستلزم للشك في المعارضة ما بين الأصول الترخيصية في الأطراف ومع الشك في المعارضة يكون المرجع هو جريان الأصول الترخيصية في الأطراف لكونها حجة ما لم يحرز المعارض، فيكون المقام من صغريات احتمال وجود المعارض يكون جريان المؤمن تاما، ولا يتوقف جريانه إلا على إطلاق دليل الأصل، وهو منعقد حسب الفرض، لعدم توقفه على إحراز عدم وجود المعارض، لعدم مدخليته في تشكل إطلاق دليل الأصل المؤمن وانعقاده!.
 وهو غير تام: وذلك لأن المقصود بالمعارضة فيما بين الأصول المرخصة الجارية في الأطراف ليس التكاذب والتنافي بين مدلولي الدليلين وإنما كونها تؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية سواء كان ذلك بنحو القيد اللبي المتصل أو المنفصل الناشئ من استقباح ذلك عقلا أو عقلائيا وعليه فليس الشك في المقام شكا في وجود المعارض حتى يقال أنه لا بد من إحرازه والقطع بوجوده حتى ترفع اليد عن معارضه وإنما الشك في تحقق القيد اللبي فليس الشك في وجود المعارض وإنما في وجود القيد اللبي الارتكازي المانع على فرض ثبوته عن انعقاد الإطلاق في دليل الأصول الترخيصية الشاملة للأطراف، لتوقف تشكل الإطلاق على عدم وجود ما يصلح لأن يكون قيدا وبيانا مانعا منه.
 نعم ربما يقرب كلام الميرزا بما حاصله: أن المخالفة القطعية غير المقدورة ليست قبيحة لأنه في صورة الشك في القدرة على المخالفة القطعية لو فرضنا صدورها واقعا إلا أنها ليست بقبيحة لاختصاص القبح بصورة العلم فمع الشك لا قبح.
 إلى هنا انتهى الكلام في التنبيهات الأربعة المتعلقة بالتنبيه الثالث من تنبيهات العلم الإجمالي أعني الشبهة غير المحصورة
 التنبيه الرابع: -من تنبيهات العلم الإجمالي- الانحلال الوجداني للعلم الإجمالي بالعلم التفصيلي أو بالعلم الإجمالي في الدائرة الأضيق، إذا كان المقدار المعلوم بالإجمال نفسه أولا أقل، هل ينحل حكما؟
 والأول بمعنى زوال العلم الإجمالي حقيقة والثاني بمعنى صورته، ولكن زوال أثره من حيث تنجز التكليف المعلوم به
 فالبحث أولا في الانحلال الحقيقي
 وقد عرفت أن أركان العلم الإجمالي كانت عبارة عن العلم بالجامع بحده الجامعي وعدم سرايته إلى الخصوصية وجريان المؤمن في كل الأطراف وأن يؤدي هذا الجريان إلى الترخيص في المخالفة القطعية أو إلى الترخيص القطعي في المخالفة ...إلخ
 وهنا تواجهنا ثلاث صور:
 الصورة الأولى: ما لو كان العلم التفصيلي بالخصوصية ناظرا للمعلوم بالإجمال ومعينا له ضمن الخصوصية المعلومة تفصيلا كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين ثم العلم التفصيلي بأن الإناء النجس هو الشرقي مثلا- وهنا لا إشكال في انحلال العلم الإجمالي لاختلال ركنه الثاني حيث لم يقف على الجامع وإنما سرى إلى الخصوصية فانحل إلى علم تفصيلي بالخصوصية وشك بدوي بالخصوصية الأخرى.
 الصورة الثانية: ما لو لم يكن العلم التفصيلي ناظرا إلى المعلوم بالإجمال وكان للمعلوم بالإجمال مائز غير محرز تواجده ضمن الخصوصية المعلومة تفصيلا كما لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإنائين بالنجاسة الدمية مثلا- ثم علمنا بنجاسة أحدهما المعين على كل حال بالنجاسة الدمية سواء كانت نقطة دم أخرى أو لا أقل احتمل ذلك، فسوف لا ينحل العلم الإجمالي، لأنه قد أخذ في معلومه ميِّز لا يحرز تواجده في الطرف المعلوم بالتفصيل ولا انطباقه عليه ولذا تبقى نسبة المعلوم بالإجمال إلى الطرفين اللذين يعلم تفصيلا نجاسة أحدهما على كل حال على حد واحد فلا انحلال حقيقة.
 بقي في المقام شئ يأتي والحمد لله رب العالمين
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo