< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

33/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الشبهة غير المحصورة
 الكلام في التنبيه الرابع وقلنا بأن الصور ثلاث وانتهينا إلى الصورة الثانية وهي التي وقع الاتفاق فيها على عدم انحلال العلم الإجمالي
 ودعوى: أن لدينا بحسب الحقيقة علمين إجمالين أحدهما العلم الإجمالي بسبب التكليف أعني العلم بنجاسة الإناء الشرقي أو الغربي والآخر العلم الإجمالي بالتكليف وهو حرمة الشرب إما من الإناء الشرقي أو الغربي، والعلم الأول وإن لم يكن منحلا لأخذ ميِّز فيه لا يحرز تواجده ضمن الخصوصية المعلومة تفصيلا إلا أنه بلحاظ الثاني فإن العلم الإجمالي ينحل إذ لا علم له بثبوت تكليفين وإنما العلم بتكليف واحد وهو منطبق على الفرد المعلوم تفصيلا فالإجمال إنما كان في خصوصية لا ربط لها بما هو موضوع لحكم العقل بالتنجيز .
 فيها: إن عدم انحلال العلم الإجمالي الأول بالسبب يستوجب عدم انحلال العلم الثاني بلحاظ التكليف وما هو موضوع لحكم العقل بالتنجيز لأنه بموجب الميِّز الذي أخذ في العلم الإجمالي بالسبب غير المحرز التواجد ضمن الخصوصية المعلومة بالتفصيل سوف يؤخذ في العلم الإجمالي بالتكليف أعني حرمة مساورة احد الإنائين الناشئة من نجاسة أحدهما بالنجاسة الدمية وهذه الخصوصية المأخوذة في المعلوم بالعلم الثاني نسبتها إلى الطرفين على حد سواء فلا انحلال بلحاظ ما هو موضوع حكم العقل بالتنجيز.
 الصورة الثالثة: -وهي التي وقع فيها النقاش- ما إذا لم يكن العلم بالخصوصية ناظرا إلى المعلوم بالإجمال وتعيينه ضمنها ولم يكن للمعلوم بالإجمال ميِّز غير محرز التواجد ضمن الخصوصية المعلومة تفصيلا، فالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين ثم العلم التفصيلي بنجاسة الإناء الشرقي وتصور هذا النحو من العلوم الإجمالية فيما إذا كان سبب العلم الإجمالي نسبته إلى الطرفين على حد واحد سواء كان السبب برهانيا أو استقرائيا كدعوى شخصين النبوة في آن واحد قام البرهان العقلي على استحالة اجتماعهما كذلك، فعلم إجمالا بكذب إحدى الدعويين والتي نسبتها إلى الطرفين على حد واحد، وكما لو تركنا إنائين مع كلب مدة طويلة يعلم إجمالا بمساورة أحدهما مع احتمال مساورة الآخر على أساس استبعاد أن تمضي هكذا فترة زمانية من دون مساورة أحدهما على الأقل ونسبته إليهما على حد واحد، ثم علم بمساورته لأحدهما بالخصوص فهل ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بنجاسة ما علم بمساورته له؟ أم لا!
 فقد ذهب الميرزا إلى الانحلال وأنكره المحقق العراقي
 واستدل الميرزا على الانحلال الحقيقي بأمور:
 الأول: قياس المقام بباب الأقل والأكثر الاستقلاليين كالعلم بوجوب وفاء دين مائة درهم والشك في وجوب وفاء دين خمسين درهما آخر زائد على المائة، حيث ينحل العلم الإجمالي بوجوب الأقل والشك البدوي بوجوب الزائد، وفي المقام يدور الأمر بين نجاسة إناء واحد -المعلوم تفصيلا- ونجاسة الإنائين ولا شك في أن الإناء الواحد المعلوم تفصيلا نجاسته والآخر مشكوك النجاسة بدوا.
 وفيه: انه يوجد فرق واضح بين المقام وبين باب الأقل والأكثر الاستقلاليين إذ ليس لدينا علمان إنما علم واحد بوجوب الأقل على كل حال كقدر متيقن، والشك في وجوب الزائد، وهذا بخلاف المقام حيث يوجد لدينا علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين نتيجة مساورة الكلب لأحدهما فعدم الانحلال في باب الأقل والأكثر من باب عدم الموضوع بحيث لو شك في وجوب وفاء الدين الأقل المائة درهم- سوف يزول العلم بخلاف المقام فلا زوال له حتى ولو شك في نجاسة الإناء الشرقي المعلوم تفصيلا مساورة الكلب له.
 الثاني: إن للعلم الإجمالي ركنين علم بالجامع واحتمال الانطباق بعدد الأطراف وفي صورة العلم التفصيلي سوف ينحل الركن الثاني لتبدل احتمال الانطباق فيه إلى العلم بالانطباق على الخصوصية المعلومة تفصيلا بعد مساورة الكلب له ومن والواضح رجوع الركنين المذكورين إلى أمر واحد وهو أن العلم الإجمالي علم بالجامع بحده الجامعي بحيث لا يسري إلى الخصوصية فإن وقوف العلم والانكشاف على الجامع بحده الجامعي لازمه وجود احتمالات الانطباق على الأفراد بعدد أطراف العلم الإجمالي بحيث إذا تعلق العلم التفصيلي بالخصوصية سوف يزيد في الانكشاف فبدل أن يقف على الجامع سوف يسري إلى الخصوصية، فلا يبقى الانكشاف على الجامع بحده الجامعي وهو معنى الانحلال .
 وفيه ما سوف يأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo