< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ أثر مشترك في الطرفين وأثر زائد مختص
 كان الكلام فيما لو كان هنالك أثر مشترك في الطرفين وأثر زائد مختص بأحد الطرفين، وقلنا بأن السيد الخوئي يرى خروج الأثر الزائد المختص عن دائرة العلم الإجمالي، ويكون شبهة بدوية لا مؤمن عنها، فتكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة وكنا بصدد مناقشته في ذلك وانتهينا إلى البحث عن أن الأثر الزائد المختص هل يكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي أو لا؟ والكلام فيما لو كان الأثران المشترك والزائد في موضوع واحد وقلنا أنه بلحاظ التكليف الذي يدخل في العهدة ويسأل عنه المكلف لا علم إجمالي، لأنه من الدوران بين الأقل والأكثر الإنحلالين فيجري فيه الأصل عن الأثر الزائد وهذا واضح. إلا أن السيد الخوئي قد استثنى من ذلك ما لو وجد أصل حاكم على الأصل المؤمن بلحاظ الأثر الزائد
 وقد أورد عليه السيد الشهيد: أولا: أن الأصل المؤمن من ناحية الغسلة الثانية لا موضوع له في نفسه، لأنه ليس واجبا تكليفيا، وإنما هو حكم وضعي بحصول الطهارة بعد الغسلة الأولى أو الثانية فلا معنى لإجراء المؤمن عن عدم وجوبه كالبراءة أو الاستصحاب.
 وفيه: إن كلامه (قده) تام في المثال المذكور والذي يكون الحكم فيه وضعيا، أما في غيره مما يكون الحكم تكليفيا فلا.
 وثانيا:إن الاستصحاب الحاكم على مثل البراءة النافية لوجوب الغسلة الثانية هو بدوره محكوم بأصل موضوعي وهو أصالة عدم ملاقاة الثوب للبول المنقح لموضوع مطهرية مطلق الغسل فإن الخارج عنه خصوص الثوب الملاقي مع البول، وحيث يُشك في ذلك ولا يحرز فإنه يجري استصحاب عدمه الموضوعي.
 ودعوى: معارضة هذا الأصل الموضوعي بأصالة عدم ملاقاة الثوب مع قطرة الدم فيجري بعد التساقط الأصل الحاكم المانع من جريان الأصل المؤمن النافي للأثر الزائد المختص.
 فيها: أنه لا يجري في نفسه إذ لو كان المقصود من جريانه إثبات ملاقاته مع البول فهو من الأصل المثبت وإن كان المقصود من جريانه نفي أثر الملاقاة مع الدم أعني وجوب الغسلة الواحدة فهو معلوم على كل حال لا شك فيه حتى يجري الأصل بلحاظه.
 أقول: ما ذكره ثانيا قد أجاب عنه في بحث الاستصحاب حيث أفاد: أن الاستصحاب الكلي يحكم عليه استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل لأن الشك في بقاء الكلي مسبب عن الشك في حدوث الفرد الطويل إذ لو لم يكن حادثاً لما شك في بقاء الكلي بل كان يقطع بارتفاعه.
 وقد أجاب (قده) عن ذلك: بأن التلازم بين حدوث الفرد الطويل وبقاء الكلي عقلي وليس شرعياً فلا يثبت باستصحاب عدم الفرد الطويل انتفاء الكلي إلا على القول بالأصل المثبت راجع ج 6 ص 244 .
 وسوف يأتي مزيد توضيح للمطلب والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo