< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري
 كان الكلام في العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري وقلنا بأن البحث في صورتين، الأولى أن تقوم البينة على نجاسة أحدهما بالخصوص ثم تردد أمره لدينا بين الإناء الشرقي أو الغربي، والثانية ما لو قامت البينة على نجاسة أحد الإنائين لا بعينه فالبينة بمقدار الجامع لا أزيد.
 وقلنا بأنه في الصورة الأولى من ناحية تنجيز حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة كالعلم الإجمالي الوجداني الواقعي.
 وانتهى بنا الكلام إلى ذكر النقاط التي يمتاز بها العلم الإجمالي بالإلزام الظاهري عنه في مورد الإلزام الواقعي
 وذكرنا النقطة الأولى وبقي تتمة وهي: أن هذا يتم سواء على مسلك السيد الشهيد في حقيقة الحكم الظاهري من أن له مبادئ واقعية ربما تصل إلى المكلف وربما لا، إلا أنها مبادئ طريقية لحفظ الأهم من تلك الأغراض عند الالتباس لدى المكلف نتيجة الشك واختلاط هذه الأغراض وهذا واضح،
  أو على مسلك المشهور من أن حقيقة الأحكام الظاهرية متقومة بوصولها للمكلف وليس لها مبادئ واقعية لا نفسية ولا طريقية، فالتنافي فيما بينها في مرحلة وصولها إلى المكلف لا بوجوداتها الواقعية بوجود مبادئها، وذلك لأن قيام الأمارة على الإلزام الظاهري واصل حسب الفرض للمكلف بالعلم، فيحصل التنافي فيكون دليل الأصل المؤمن المحكوم لعدم قيام الأمارة على الإلزام مقيدا بعدم قيامها وهذا ما يحرزه استصحاب عدم قيام الأمارة على الإلزام في الأطراف.
 النقطة الثانية: تقدم فيما سبق في موارد العلم الإجمالي بالإلزام الواقعي ما لو كان أحد الطرفين مجرى الاستصحاب في نفسه حيث حكمنا بجريان الأصل المؤمن في الطرف الآخر بلا معارض، وهذا معنى الانحلال الحكمي بخلاف ما لو قامت البينة على الإلزام الظاهري وجرى في أحد الطرفين استصحاب الإلزام في نفسه، فلا بد حتى يجري الأصل المؤمن النافي للإلزام الظاهري في الطرف الآخر من تنقيح قيده ولو ظاهراً أعني إجراء استصحاب عدم قيام البينة على الإلزام بلحاظه، فلو بنينا على مقالة أن الأمارة القائمة على الإلزام الظاهري لا تكون حاكمة على الأصل الموافق لها في النتيجة فسوف يجري استصحاب عدم قيام الأمارة على الإلزام في الطرف الآخر بلا محذور المعارضة، لأن الطرف الأول قد جرى فيه الاستصحاب المنجز حسب الفرض،
 وأما إذا بنينا على مقالة القوم من حكومة الأمارة القائمة على الإلزام الظاهري على الأصل الموافق معها في النتيجة أي المنجز.
 فقد يُدعى جريان استصحاب عدم قيام البينة على الإلزام في هذا الطرف وفي ذاك الطرف ويقع التعارض بينها ويتساقطان.
 وفيه: إن استصحاب عدم قيام البينة في الطرف الأول الذي هو مورد جريان الاستصحاب الإلزامي لا يجري في نفسه حتى على مقالة القوم، وذلك لأن هذا الطرف يُعلم بثبوت الإلزام الظاهري فيه على كل حال إما لقيام البينة على الإلزام فيه، أو لاستصحاب الحكم الظاهري الإلزامي في مورده فيجري استصحاب عدم قيام البينة على الإلزام الظاهري في الطرف الآخر لإثبات التأمين ظاهراً ،
 أما النقطة الثالثة للامتياز فتأتي والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo