< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/03/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الاضطرار إلى بعض الأطراف
 الكلام في التنبيه العاشر:
 وهو الاضطرار إلى بعض الأطراف، فلو اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا له صورتان إذ تارة يكون الاضطرار إلى طرف بعينه وأخرى يكون الاضطرار إلى طرف ما لا بعينه.
 أما الصورة الأولى: فتارة يكون الاضطرار حاصلاً قبل أو مقارناً لحصول العلم الإجمالي بسبب التكليف، كما لو اضطر إلى شرب الماء ثم علم إجمالا بنجاسة إما الماء المضطر إليه أو التراب، وأخرى يكون الاضطرار بعد حصول العلم الإجمالي بسبب التكليف أي بنجاسة إما الماء الذي سوف يضطر إليه أو التراب.
 وعلى الأول سوف لا يتشكل علم إجمالي بالتكليف أصلاً، وذلك لانثلام الركن الأول من أركان المنجزية، فإن حرمة الشرب لها موضوع مركب من جزئين أحدهما أن يكون الماء نجساً، والثاني أن لا يكون مضطراً إليه، بحيث يكون عدم الاضطرار أحد جزئي موضوع التكليف، وبما أن المكلف يحتمل أن يكون النجس المعلوم بالإجمال هو الماء المضطر إليه فلا علم له بالتكليف الفعلي ولذا تجري المؤمنات بلا معارض.
  وهذا بخلافه على الثاني حيث سوف يتشكل العلم الإجمالي بالتكليف وعليه فلا انثلام للركن الأول من أركان العلم الإجمالي إلا أنه على هذا الفرض تارة يتحقق الاضطرار بعد تشكل العلم الإجمالي كما لو علم بوقوع النجاسة إما في الماء أو التراب ثم اضطر إلى شرب الماء وأخرى يُفرض حصوله مقارناً مع العلم الإجمالي أو قبله سواء كان معلوم العلم الإجمالي متقدماً عليه أو مقارناً له.
 ففي الفرض الأول قد يتوهم انحلال العلم الإجمالي وذلك على أساس انه بعد حصول الاضطرار إلى أحد طرفي العلم الإجمالي بعينه سوف لا يبقى العلم الإجمالي علماً إجمالياً بالتكليف الفعلي بقاءا وإن كان كذلك حدوثاً قبل طرو الاضطرار، لأن الطرف المضطر إليه لو كان هو مصب التكليف لكان منفياً بالاضطرار فلا يبقى لدينا علم إجمالي بالتكليف الفعلي، وإنما مجرد شك وقد عرفت أن الميزان في تنجيز العلم الإجمالي في كل آن بقاؤه في ذلك الآن وهو وإن كان فعلياً حدوثاً قبل حصول الاضطرار إلا أنه ليس كذلك بقاءا لمكان الاضطرار.
 والجواب: من أن المورد يكون من موارد العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الفرد القصير والطويل، حيث يعلم بتكليف فعلي إما في الطرف المضطر إليه وأمده إلى حين حصول الاضطرار وهذا هو الفرد القصير، أو الطرف الآخر الممتد إلى الآن وهذا هو الفرد الطويل، وهو علم إجمالي بالتكليف الفعلي من الأول الذي له طرفان أحدهما قصير قد انتهى أمده بحصول الاضطرار إليه، والآخر طويل ممتد إلى الآن.
 أما الصورة الثانية: وهي ما لو حصل الاضطرار مقارناً لحصول العلم الإجمالي أو قبله فالصحيح هو عدم منجزية العلم الإجمالي لانثلام الركن الثالث من أركان المنجزية لأن التكليف على تقدير أن يكون ضمن الطرف المضطر إليه أعني الماء، فقد انتهى عمره ولا فائدة من جريان المؤمن عنه وبالتالي يجري المؤمن بالطرف الآخر بلا معارض، نعم نسب إلى الميرزا دعوى المنجزية في هذا الفرض كما سوف يأتي.والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo