< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ الاضطرار إلى بعض الأطراف
 كان الكلام فيما أفاده السيد الخوئي في الدراسات وقلنا بأنه نفسه أجاب عنه بما تقدم.
 وقد أورد السيد الشهيد على الوجه الذي ذكره مع جوابه بأمرين:
 الأول: بالنسبة لأصل الوجه: فلأن استصحاب كلي التكليف لا أثر له لأنه استصحاب لكلي تكليف مردد بين الفرد الطويل والقصير مع فرض خروجه عن القدرة لمكان الاضطرار، فلا يدخل في العهدة ولا يكون منجزاً لذلك، فإن كلي التكليف جامع بين ما يقبل التنجيز على تقدير تواجده ضمن الفرد الطويل لعدم الاضطرار إليه وما لا يقبله وهو على تقدير تواجده ضمن الفرد القصير لمكان الاضطرار إليه، ومثل هكذا جامع لا يقبل التنجيز وبالتالي لا يدخل في العهدة ولا يكون موضوعاً لحق طاعة المولى.
 والثاني بالنسبة لجوابه: فذكر السيد الشهيد أن استصحاب كلي الحدث المردد بين الفرد الطويل والقصير تارة يُراد به استصحاب واقع التكليف المعلوم على إجماله، وهذا من استصحاب الكلي القسم الثالث الفرد المردد الذي لا حجة له، وأخرى يُراد منه إجراء استصحاب كلي الحدث لإثبات الأثر المترتب على كلي الحدث كحرمة مسِّ القرآن الكريم بمعزل عن وجود ما يحكم عليه من استصحاب عدم حدوث الفرد الطويل، فإنه يجري طالما أن المقصود من إجرائه إثبات الأثر الشرعي المترتب على كلي الحدث، نعم لو كان المقصود ترتيب الأثر على الفرد الطويل من خلال إثبات الكلي، فإنه لا يجري لكونه من الأصل المثبت.
 ونضيف على ما ذكره السيد الشهيد فيما يتعلق بجواب السيد الخوئي:
 أولاً: الأصل النافي للفرد الطويل ليس نافياً لجامع التكليف إلا بنحو الأصل المثبت، وبالتالي لا يكون الجامع عين الفرد الطويل، فلا تعدد حتى يكون أحدهما سبباً والآخر مسبباً عنه، وإن كان غيره فهو سبب وذاك مسبب عنه تكويناً فلا يكون انتفاؤه أثراً شرعياً حتى يُحرز من خلال إجراء الأصل المؤمن عن الفرد الطويل.
 وثانياً: انه لو سلمنا أنه أثر شرعي له أي للفرد الطويل- فالنافي له ليس مثل البراءة عن التكليف في الفرد الطويل التي مفادها التأمين لا التعبد بانتفاء التكليف، وإنما الأصول المحرزة كاستصحاب عدم حدوث الفرد الطويل.
 والحمد لله رب العالمين
 
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo