< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/04/10

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ خروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء الكلام في المقام الثاني: وهو مورد العجز العرفي بخروج بعض أطراف العلم الإجمالي عن محل الابتلاء والموجود مسلكان:
 المسلك الأول: ما ذهب إليه مشهور الأصوليين من عدم منجزية العلم الإجمالي.
 المسلك الثاني: ما ذهب إليه السيد الخوئي من دعوى المنجزية.
 ودعوى المنجزية وعدم والمنجزية مرتبط بشرطية وعدم شرطية الدخول في محل الابتلاء لتصحيح توجيه الخطاب التكليفي، وعليه يكون مستند ما ذهب إليه المشهور هو ربط صحة تكليف أي شخص بعدم الخروج عن محل الابتلاء بحيث يكون خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء موجباً لعدم تشكل العلم الإجمالي بالتكليف على كل حال،وحيث أنكر السيد الخوئي ربط صحة التكليف بعدم الخروج عن محل الابتلاء لذا التزم بمنجزية العلم الإجمالي.
  ولتوضيح المطلب وبيان الحق في المسألة:
  ذكر السيد الشهيد أن قيد عدم الخروج عن محل الابتلاء لا دخالة له في ملاك الحرمة وزان العجز التكويني، وذلك لأن هذا القيد لا يُمكن أن يُقسِّم الفعل إلى حصة داخلة في محل الابتلاء وحصة غير داخلة في محل الابتلاء، وعليه فإن كان بمجرد وقوعه يعني أنه داخل في محل الابتلاء، وعليه فإن كان قيداً فهو قيد على مستوى الخطاب دون الملاك، فالملاك محرز وبهذا المقدار يتشكل لنا علم إجمالي منجز بعد ما عرفت أن ما يدخل في عهدة المكلف ويُسأل عنه إنما الملاك لا مجرد لقلقة الإنشاء فحتى مع عدم ثبوت التكليف لاشتراطه بذلك أعني الدخول في محل الابتلاء، ولو لنكتة اللغوية وعدم الغرض من توجيه الخطاب نحو المكلف بما هو خارج عن محل ابتلائه.
 توضيح ذلك: أن اشتراط أي خطاب بالدخول في محل الابتلاء بحيث لا يصح توجيهه فيما إذا كان خارجاً عن محل الابتلاء، إما على أساس استهجان مخاطبته فيما لو كان المأمور به خارجاً عن محل الابتلاء، أو على أساس اللغوية وعدم الغرض من ذلك.
 أما الأول: فلا يخلو إما أن يختص الخطاب من رأس بخصوص ذلك أي ما لو كان المأمور به كذلك وإما أن يكون على أساس إطلاق الخطاب بحيث يشمل إطلاقه ذلك، والأول لا شك في أنه مستهجن لا يحمل خطاب المولى عليه، بخلاف الثاني أعني أن يدعى استهجان إطلاق الخطاب لذلك فهذا مما لا يُسلم به أولاً وثانياً.
 أما أولاً: فلأن هذا الاستهجان مربوط بجهات باب المحاورة وأنه من غير المتعارف ذلك إلا أنه لا يوجب ذلك إلقاء قيد على الخطاب بخصوص ما يدخل في محل الابتلاء بحيث لا يشمل ما هو خارج عنه.
 وأما ثانياً: انه لو تم هذا الاستهجان إلا أنه يمكن التغلب عليه من خلال فرض الخطاب على نهج القضية الحقيقية عاماً لجميع المكلفين.
 وأما الثاني: أعني لغوية المخاطب بما هو خارج عن محل الابتلاء لعدم الفائدة من ذلك، والخطاب لا يخلو إما يُراد به الجعل والاعتبار أو التحريك والدفع التشريعي نحو الإتيان بالمتعلق وذلك على أساس أنه إذا كان مطمئناً بعدم صدور الفعل من المكلف لخروجه عن محل الابتلاء فيكون صدور هذا التحريك من المولى إما أنه بلا فائدة فيلزم اللغوية أو أنه يلزم تحصيل الحاصل.
 وللبحث تتمة والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo