< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/05/20

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي.
 كان الكلام في أن العلم الإجمالي الأول كما ينجز الحكم التكليفي للطرفين ينجز الحكم الوضعي لملاقي الطرفين دون الحكم التكليفي لملاقيهما أعني ينجز حرمة التوضي ولو قبل ثبوت الملاقي في الخارج
 ودعوى:"أن المعارضة والتساقط فرع جريان الأصل المؤمِّن في الملاقي، والمؤمِّن إنما يجري بعد تحقق الملاقاة لا قبلها، ففي موارد المعارضة ما بين المؤمِّن في الملاقي مع الأصل المؤمِّن في الطرف الآخر لا بد من تحقق الملاقاة خارجاً لاشتراط جريان الأصل المؤمِّن بذلك، ومجرد الوجود التقديري للملاقاة لا يكفي لجريان المؤمِّن إذ لا يُحرَز تحقق الملاقاة من أول الأمر ليكون من العلم الإجمالي بالتدريجيات، وعليه لو حصلت الملاقاة بعد خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء جاز التوضي بالملاقي لجريان المؤمِّن فيه، وعليه فلا فرق من هذه الناحية ما بين الحكمين التكليفي والوضعي".
 مدفوعةٌ: بأنه صحيحٌ أن جريان المؤمِّن في الملاقي وإن كان مشروطاً إلا أن الحرمة المراد التأمين تجاهها من خلال جريانه في ظرف تحققه على تقدير ثبوته فعليةٌ من الأول ومعلومةٌ إجمالاً وإنما الاستقبالي هو الحرام. وبتحقق الملاقاة لا يُراد التأمين تجاه حرمةٍ أخرى حتى يُدَّعى أن لا علم إجمالياً فعلياً بها على كل تقديرٍ، وإنما يُراد نفي حرمةٍ فعليةٍ من أول الأمر لأن حرمة التوضي بهذا الماء ليس موضوعها نجاسته الآن حتى ولو ظهر حين الوضوء به، بل الموضوع لحرمة التوضي به من أول الأمر نجاسته حين الوضوء، وعليه لو جرى المؤمِّن - كأصالة الطهارة - عنه في ظرف الوضوء به لنفت الحرمة الوضعية من الآن، فالمؤمِّن في الملاقي بالرغم من كونه مشروطاً بالملاقاة وغير جارٍ قبل حصولها يوجب جريانه لو حصلت الملاقاة نفي الحرمة الوضعية الفعلية المعلومة إجمالاً، وعليه فسوف يُعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر ويتساقطان، كل ذلك قبل الخروج عن محل الابتلاء.
 والحمد لله رب العالمين

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo