< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/06/18

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع /منجزية العلم الإجمالي/ ملاقي أحد أطراف العلم الإجمالي.
 كان الكلام في النكتة التي نبه عليها الشهيد الصدر وحاصلها: وجود الفرق بين ضمان العهدة وشغل الذمة وأنهما مفهومان متباينان بينهما نسبة العموم الوجهي بحسب الصدق وبنى على ذلك أن العلم الإجمالي علمٌ بتمام الموضوع بالنسبة للضمان لا لاشتغال الذمة كما تقدم.
 وقلنا بأنه حتى لو بنينا على هذه التفاسير لا يكون العلم الإجمالي الأول علماً بتمام الموضوع لشغل الذمة، لأن العهدة لا تتنجَّز باعتبارها حكماً وضعياً وإنما الذي يتنجَّز الحكم التكليفي بردِّ المثل أو القيمة لكنه مشروطٌ بتلف مال الغير وهو غير معلومٍ بالإجمال، ولذا قد يُصار إلى التبيُّن عن الحالة السابقة للشجرة التالفة وهي أنها مملوكةٌ للغير أو لا، فعلى الأول يستصحب بقاء الملكية ويُنقَّح بذلك موضوع شغل الذمة.
  ثم إن السيد الشهيد أفاد أن العلم الإجمالي الأول منجِّزٌ للضمان حتى بمعنى شغل الذمة، لأن العرف يفهم من خطاب شغل الذمة على فرض التلف وشغل العهدة أنهما بملاكٍ واحدٍ لا بملاكين، صحيحٌ أن شغل الذمة متفرِّعٌ على تلف مال الغير تحت يده، إلا أن الحكم بوجوب ردِّ البدل المثلي أو القيمي ثابتٌ من رأسٍ فيكون منجَّزاً بالعلم الإجمالي الأول بغصبية إحدى الشجرتين مضافاً إلى أنه يمكننا تنجيز الضمان بالعلم الإجمالي الثاني بشغل الذمة بالبدل المثلي أو القيمي أو اشتغال العهدة بردِّ الشجرة الأخرى غير التالفة وحرمة التصرُّف فيها، وهو علمٌ إجماليٌّ منجزٌ.
 وأما الأمر الثاني: فالبحث حول تنجيز العلم الإجمالي بلحاظ الثمرة وضمانها.
 ولا إشكال في ضمانها بناءً على ما ذهب إليه السيد الشهيد حيث تقع طرفاً لعلمٍ إجماليٍّ بغصبيتها أو غصبية الشجرة الأخرى الطرف المشترك بين العلمين الإجماليين الأول والثاني وقد ظهر عدم انحلاله بالعلم الإجمالي الأول خلافاً لجملة من الأصوليين، حيث ذهبوا إلى انحلال العلم الثاني بالعلم الأول، ولذا التجأوا إلى تنجيز الثمرة بالعلم الأول.
  وفرَّعوا على ذلك أن ملكية الثمرة هل هي ملكيةٌ أخرى مسببةٌ عن ملكية الأصل الشجرة أو أنها منبسطةٌ؟
 فعلى الأول لا تنجيز للعلم الإجمالي الأول لعدم كونه علماً بتمام الموضوع بلحاظ الثمرة، وهذا بخلافه بناءً على الإنبساط حيث يكون العلم الإجمالي الأول علماً بتمام الموضوع بالنسبة للثمرة، كما أنه علمٌ بتمام الموضوع بالنسبة للشجرة المنبسطة عنها هذه الثمرة.
 وقد عرفت الجواب عن ذلك، إلا أنهم ذكروا بياناً لدعوى عدم منجزية العلم الإجمالي الأول للثمرة بناءً على السببية،
 وحاصل ذلك: أن المعلوم بالعلم الإجمالي الأول وضع اليد على أحد الأصلين الذي هو على ملك الغير من دون إذنه، وهذا المقدار لا يكفي للحكم بضمان الثمرة ما لم يُعلم بوضع اليد على ثمرة الأصل المغصوب.
 وردَّه الميرزا: بأنه لا يكفي للحكم بضمان الثمرة وضع اليد على أصل الثمرة وما يرشدنا إلى ذلك أنهم حكموا في مسألة تعاقب الأيدي بضمان الغاصب الأول حتى للثمرة الحاصلة في يد الثاني.
 وقد ذكر السيد الخوئي بياناً آخر حاصله: أنه لا يشترط في ضمان الثمرة وضع اليد على الثمرة زائداً على أصل الثمرة، إلا أنه لا بدَّ من إحراز كون الثمرة من الأصل المغصوب حتى يتحقق موضوع الضمان، وهذا ما لا نحرزه في المقام. نعم لو أثمرت كلتا الشجرتين أحرز ذلك بالنسبة لأحدهما. وهذا الكلام متينٌ، وقد عرفت أن العلم الإجمالي الثاني بغصبية إما الثمرة أو الشجرة الأخرى كافٍ في الحكم بضمان الثمرة وشيءٌ من الوجوه الأربعة لعدم تنجيز العلم الثاني قد عرفت عدم رجوعها إلى محصِّلٍ.
 والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo