< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم

 
 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع / مبحث الأقل والأكثر/ الأقل والأكثر الارتباطين
 الكلام في المانع الثاني وهو أن الذمة وإن كانت مشغولةً بوجوب الأقل على كل حالٍ لتردده بين كونه مستقلاً أو ضمنياً، إلا أنه لو اقتصر في مقام الإمتثال على الأقل فسوف لا يُحرز سقوط الواجب، لأنه على تقدير كون الواجب هو الأكثر وكون وجوب الأقل ضمنياً فإنه لا يسقط إلا ضمن الإتيان بالكل فإن امتثاله ضمنيٌّ على حدّ وجوبه الضمني، فيشك في الخروج عن عهدة تكليفٍ معلومٍ قد اشتغلت به الذمة فيجب الإحتياط، فإن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، ولا تفرغ الذمة يقيناً إلا بالإتيان بالأقل ضمن الأكثر.
 ودعوى: أن هذا الإحتياط باتجاه الشك في وجوب الزائد، وهذا من الشك في التكليف فيجري عنه المؤمِّن،
 فيها: أنه من الإحتياط قضاءً لحقّ التكليف بالأقل المنجَّز بالعلم نظراً إلى قاعدة الشغل اليقيني.
 وفيه:أولاً: أنه لا يُعقل سقوط فعلية التكليف بالإمتثال سواءً كان بمعنى الجعل أو المجعول.
 أما الأول فلأن سقوطه يكون بالنسخ.
 وأما الثاني فباعتبار أن فعلية المجعول لو كانت منوطةً بعدم الإمتثال فسقوط فعلية المجعول تكون بارتفاع موضوعه المتفرِّع على قيدية عدم الإمتثال في ثبوت فعليته وهذا غير تامٍ، لأن أخذ أي قيدٍ في موضوع فعلية المجعول لا بدّ أن يكون على أساس دخالته في الملاك ولا دخل لعدم الإمتثال في ثبوت الملاك، وذلك لأن تحقق الفعل الواجد للملاك لا يخرجه عن واجديته للملاك، نعم ربما لا يكون الفرد الثاني الحاصل في طول الأول واجداً للملاك وهذا مطلبٌ آخر.
 وعليه فلا شكّ في فعلية التكليف لعدم دخالة الإمتثال في الملاك، نعم الساقط بالإمتثال فاعلية ومحركية التكليف، والشك في سقوط فاعلية التكليف بلحاظ الأقل لأن فاعلية الأقل المعلوم وجوبه لا تكون محركيته وداعويته بأكثر من الإتيان بالأقل، وهذا هو معنى فاعلية أي تكليفٍ، والمفروض تحقق ذلك في الخارج وإنما الشك في سقوط فاعلية التكليف بالزائد لكن المفروض أن التكليف به مشكوكٌ ومجرى للمؤمِّن.
 ثانياً: أن الشك في سقوط تكليفٍ معلومٍ قد اشتغلت به الذمة إنما يكون مجرى لأصالة الإشتغال فيما إذا كان مسبَّباً عن الشك في الإتيان بمتعلقه، وهذا ما لا تحقق له في المقام، إذ ليس متعلقه إلا الأقل وقد أتى به حسب الفرض ولا شك، وإنما الشك في عدم سقوطه من ناحية احتمال قصورٍ في نفس الوجوب بلحاظ كونه ضمنياً وأن الواجب هو الأكثر، وهذا يمنع عن سقوطه مستقلاً عن الإتيان بالزائد.
  والحاصل:أن منشأ الشك في السقوط هو الشك في ارتباط وجوب الأقل بوجوب الزائد ومثله لا يكون الشك مجرىً لقاعدة الإشتغال بل يجري المؤمِّن عن ذلك الوجوب الزائد فلا يكون المكلَّف مطالباً بعدم الإمتثال لعدم السقوط الناشئ من وجوب الزائد، فالشك في عدم الإمتثال وترك الواجب في المورد من باب أنه لا يُعلم أن وجوب الأقل هل هو بنحوٍ يكون له مخالفةٌ واحدةٌ وهي ترك الأقل؟، أو أنه يكون له مخالفتان أحداهما ترك الأقل والأخرى ترك الزائد؟ فيجري المؤمِّن عن أصل ثبوت المخالفة الثانية لكونه تكليفاً زائداً غير معلومٍ للشك في وجوب الزائد أو وجوب الأكثر.
 المانع الثالث: ما يشتمل على مقدماتٍ:
  1- إن الشك في المحصِّل للواجب الذي اشتغلت به الذمة مجرىً للإشتغال.
 2- إن الغرض كالواجب من ناحية حكم العقل بلا بُديَّة التصدي من المكلف لتحصيله لأنه روح الحكم.
 3- إن الأمر بلحاظ متعلق الوجوب وإن كان مردَّداً بين الأقل والأكثر إلا أنه بلحاظ الغرض يكون المورد من الشك في المحصِّل لما اشتغلت به الذمة باعتبار أن الغرض أمرٌ وحدانيٌّ لا يُعلم أنه هل يتحقق من خلال الإتيان بالأقل؟ فالحكم هو الإشتغال ولا بديَّة الإتيان بالزائد.
 وسوف يأتي ما فيه والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo