< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

 الموضوع: الأصول/ مباحث القطع / مبحث الأقل والأكثر/ الأقل والأكثر الارتباطين
 المانع الخامس: وهو يختص بالواجب الذي تكون الزيادة فيه مانعةً كالصلاة، والزيادة هي الإتيان بفعلٍ ما، كالسورة بقصد الجزئية مع عدم كونه جزءً له شرعاً، وعليه فإن من يشك في جزئية السورة يحصل له علمٌ إجماليٌّ إما بوجوب الإتيان بها لو كان المطلوب الأكثر، وإما بمبطليتها لو كان المطلوب هو الأقل وقد أتى بها بقصد الجزئية، إذ لو كان الواجب الأكثر فكانت الزيادة جزءً من الواجب وجب الإتيان بها، وإلا كان الإتيان بها بقصد الجزئية مبطلاً لو كان الواجب هو الأقل
 وهو علمٌ إجماليٌّ مرددٌ بين المتباينين، وهو منجّزٌ وتتحقق موافقته القطعية بالإتيان بالزيادة من دون قصد الجزئية، بل رجاء أن تكون مطلوبةً.
 وفيه: إن العلم الإجمالي المذكور منحلٌ، لأن المكلف الشاك في جزئية السورة يعلم تفصيلاً بمبطلية الإتيان بالسورة بقصد الجزئية حتى لو كانت جزءً في الواقع لأنه تشريعٌ محرَّمٌ، وعليه لا يشمله الوجوب الضمني للسورة ولازم ذلك كون الإتيان بالسورة مع قصد الجزئية زيادةً على كل حالٍ مبطلةً للصلاة.
 
  المانع السادس: وهو مبنيٌّ على لا بُديّة قصد الأمر المتعلِّق بالعبادة بحيث لو قصد غيره على وجه التقييد بطل العمل، حيث لا يكون المقام من الدوران بين الأقل والأكثر ، وإنما من الدوران بين العامين من وجهٍ وذلك: إن الواجب تارةً يتردد بين المتباينين كالجمعة والظهر، وأخرى بين العامين من وجهٍ كإكرام العالم وإكرام الهاشمي، وثالثةً بين الأقل والأكثر، والعلم الإجمالي لو تردد بين المتباينين فلا إشكال في تنجيزه ووجوب الإحتياط بالإتيان بكلٍّ من الجمعة والظهر، وهكذا ينجَّز في الفرضية الثانية حيث لا يجوز الإقتصار على مورد امتياز العامين من وجهٍ، وإنما الكلام في الفرضية الثالثة.
 ثم إن الواجب المردد في المقام بين التسعة والعشرة بعد أن كان عبادياً وقد شرطنا لتصحيح العمل قصد الأمر المتعلق بالعبادة، فإن النسبة بين امتثال الأمر على فرض تعلقه بالأقل وامتثاله على تقدير تعلقه بالأكثر العموم الوجهي، وليس من الأقل والأكثر، ومادة الإفتراق من ناحية الأمر بالأقل واضحةٌ وهي الإتيان بالتسعة فقط، وأما مادة الإفتراق من ناحية الأمر بالأكثر فهي الإتيان بالأكثر بداعي الأمر المتعلق به على وجه التقييد، بحيث لو كان الأمر متعلقاً بالأقل فقط لما انبعث عنه للإتيان بالأكثر، ففي مثل ذلك يتحقق امتثال الأمر بالأكثر على تقدير ثبوته ولا يكون امتثالاً للأمر بالأقل على تقدير ثبوته، ومادة الإجتماع هي الإتيان بالأكثر بداعي مطلق الأمر.
 والخلاصة: إن العلم الإجمالي ليس بين الأقل والأكثر، وإنما بين العامين من وجهٍ فيجب الإحتياط بالإتيان بمادة الإجتماع والإجتناب عن مادتي الإفتراق.
 وفيه: عدم تمامية المبنى لأن التقييد المأخوذ في النية لا يضر في الإمتثال على كل حالٍ حتى للأمر بالأقل ما دام الإنبعاث عن الأمر فعلياً.
 ثم لا بأس بالتنبيه على جملة أمورٍ تأتي والحمد لله رب العالمين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo