< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/11/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- أصول الفقه.
وفيه: إن ضابطة ملاحظة الدوران بين الأقل والأكثر ليس عالم الإمتثال خارجاً وإنما عالم تعلق الوجوب، وفي هذا العالم لا يفرق بين الحالتين في أن مرجعهما إلى الدوران بين الأقل والأكثر، لأن ذات المقيد لا شك في تعلق الوجوب به، وإنما شك في طروِّه على التقيد بذلك الشرط لذا تجري عنه البراءة.
ثم إن ما ذكر ينسحب على صورة الشك في المانعية وجامع المطلب أن البراءة تجري عند الشك في وجوب التقيد سواءً كان بأمرٍ وجوديٍّ وهو الشرط، أو بعدم الأمر الوجودي وهو ما يعبر عنه بالمانع. فكما أن البراءة تجري عن وجوب تقيد الواجب بالشرط، فلا يجب عليه الإتيان به كذلك تجري عن وجوب التقيد بعدم أمرٍ وجوديٍّ فلا يجب عليه ترك ما يحتمل مانعيته، وذلك بنفس النكتة من الإنحلال حقيقةً بلحاظ الوجوب بالقدر الذي يدخل في عهدة المكلف.
ثالثأ : الدوران بين التعيين والتخيير: وهو على نحوين، فتارةً يكون عقلياً وأخرى شرعياً.
أما الأول فكما لو دار أمر التكليف بين تعلقه بعنوانٍ خاصٍ أو بعنوانٍ آخر مباينٍ له.
لكنه أعم منه بحسب الصدق، كما لو علم بوجوب إكرام إما طبيعي أو خصوص العالم، والمفهومان؛ مفهوم الإنسان ومفهوم العالم متباينان، لكن الأول أعم صدقاً من الثاني، وهذا قد يفترض تارةً في متعلق المتعلق كما ذكرنا، وأخرى في نفس المتعلق كما لو علمنا إما بوجوب إطعام الإنسان أو إكرامه، حيث إن الإكرام أعم صدقاً مع تباين المفهومين وتغايرهما.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo