< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/12/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- أصول الفقه.
وأما الثاني فما ذكره السيد الخوئي في الدراسات من حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل – أي وجوب الأكثر – على استصحاب بقاء كلي الوجوب، ويؤمن من ناحية الوجوب المعلوم على فرض كونه ضمن الفرد الطويل، نظير ما لو كان محدثاً بالأصغر ثم خرج منه بللٌ مشتبهٌ ما بين البول والمني، فإنه لا إشكال في عدم وجوب الغسل عليه بعد إتيانه بالوضوء لمجرد احتمال بقاء الحدث المعلوم بالإجمال، وذلك لجريان استصحاب عدم كونه محدثاً بالأكبر المحقِّق لموضوع وجوب الوضوء عليه.
والمقصود من هذه الحكومة لا يخلو إما ما يتراءى من ظاهر عبارته؛ أعني حكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب الجامع لعدم معارضته باستصحاب عدم الفرد القصير كما في موارد التردد بين الحدث الأصغر والأكبر في حقِّ من كان متطهِّراً قبل ذلك.
وفيه: ما عرفته من أن ترتب الجامع على الفرد الطويل ليس ترتباً شرعياً بل عقلي، فلا موضوع لحكومة استصحاب عدم الفرد الطويل على استصحاب بقاء الجامع، أو يكون المقصود أن موضوع وجوب الوضوء وكل وجوب الأقل مركبٌ من جزئين: ثبوت أصل جعل الوجوب على الفعل، وعدم تقييده بالزائد فيكون من موارد إحراز جزء الموضوع بالوجدان وجزئه الآخر بالتعبد الإستصحابي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo