< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/12/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- أصول الفقه.
الأقل والأكثر في المحرمات: كما لو علم بحرمة شيءٍ مرددٍ بين الأقل والأكثر، كما لو علم بحرمة تصوير إما خصوص رأس الحيوان أو تصوير كامل جسمه. وقد ذكر الميرزا أن حال الدوران بين الأقل والأكثر الإرتباطيين في المحرمات حال الدوران بين الأقل والأكثر في الواجبات.
إلا أن الوجدان يقضي بوجود الإختلاف ما بين الدورانين في باب المحرمات عنه في باب الواجبات وهي:
اولا : إنه في الدوران في باب الواجب فإن الأكثر هو الأكثر مؤونةً وأما في باب الحرام فالأكثر مؤونةً هو حرمة الأقل، وأما حرمة الأكثر فهي الأخف مؤونةً نظير وجوب الأقل في باب الواجبات من حيث كونه القدر المتيقن المعلوم.
ثانيأ : إن الدوران بين الأقل والأكثر في باب الحرام يكون الإنحلال فيه حكمياً لا حقيقياً وزان ما تقدم في الدوران بين التعيين والتخيير، لأن حرمة الأكثر تعني تعلق الحرمة بمجموع الأجزاء والتي يتحقق امتثالها بترك واحدٍ من تلك الأجزاء تخييراً بخلاف حرمة الأقل التي لا تحقق لامتثالها إلا بترك هذا الجزء بالخصوص، وهذا من دوران متعلق التكليف بين الجامع والحصة، أي من الدوران بين التعيين والتخيير والذي لا انحلال حقيقي فيه وإنما حكمي، حيث تجري البراءة عن حرمة الأقل ولا تعارض بالبراءة عن حرمة الأكثر، لأن ارتكاب مجموع الأجزاء يعلم بحرمته تفصيلاً فيكون مخالفةً قطعيةً لا يجري الترخيص عنه.
ثالث : ذكر المحقق العراقي أن جريان البراءة هنا أولى من جريانها في الدوران بين الأقل والأكثر في باب الواجبات، إذ ثمة وجوهٍ ربما كانت تجري في باب الواجبات ولا تجري هنا، كدعوى أن وجوب الأقل معلومٌ على كل حالٍ إما ضمناً أو استقلالاً، والشغل اليقيني يستدعي الفراغ كذلك، ولا يكون إلا بالإتيان بالأكثر وعدم الإقتصار على الأقل لعدم الجزم معه بفراغ الذمة، وهذا الوجه لإن كان له موطأ قدمٍ هناك إلا أنه لا مجال له هنا، لأن ما يعلم حرمته وهو الأكثر يقطع بامتثاله من خلال ترك بعض الأجزاء، أي ما يقطع بحرمته يعلم بتركه وامتثاله، وما لم يُترك ويمتثل أعني الجزء المحدد بناءً على حرمة الأقل لا علم بحرمته من رأسٍ.
ودعوى أن الأقل هنا كالأقل في باب الواجبات معلوم الحرمة على كل حالٍ إما ضمناً أو استقلالاً ولا إحراز لامتثاله إلا بتركه طراً، رغم أن الأشد مؤونةً هنا هي حرمة الأقل استقلالاً لا ضمناً، وعليه فيُدعى في المقام بأن الأقل حيث إنه معلوم الحرمة على كل حالٍ إما ضمناً أو استقلالاً وقد اشتغلت به الذمة يقيناً ولا تفرغ كذلك إلا بترك الأقل.
ويلاحظ عليها: إنه لو سلمنا بالحرمة الضمنية إلا أن ما تشتغل به الذمة ويُسأل عنه المكلف هي الحرمة الإستقلالية لا الضمنية بخلاف باب الوجوب، فقاعدة الشغل اليقيني لا يمكن تطبيقها في المقام على الحرمة الضمنية، وإنما تطبق على خصوص الإستقلالية ولا تقاس الحرمة الضمنية بباب الوجوب الضمني.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo