< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

34/12/25

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع: أصول الفقه.
الدوران بين المانعية والجزئية، كما لو علم إجمالاً إما بحرمة التكفير في الصلاة على أساس أنه مانعٌ من صحتها أو بوجوبه على أنه جزءٌ منها، وهذا يعني أننا نعلم بوجوبٍ زائدٍ مصبه إما التقيد بوجود التكفير لو كان جزءً من الصلاة، أو التقيد بعدمه لو كان مانعاً عن صحتها، وهذا العلم الإجمالي منجزٌ حيث تتعارض البراءة عن الجزئية مع البراءة عن المانعية ويجب على المكلف الإحتياط بتكرار العمل.
ودعوى أن العلم الإجمالي المدعى غير منجزٍ ولا يمنع عن جريان التأمين في الطرفين حيث لا يؤدي جريانه فيهما إلى الترخيص في المخالفة القطعية عملياً، إذ المكلف إما أن يأتي بالتكفير أو يتركه ولا ثالث، وعلى كلا التقديرين من الفعل والترك فإن المخالفة احتماليةٌ، ولإن ترك الصلاة رأساً حيث تحصل المخالفة القطعية إلا أن الترخيصين لم يؤمنا من هذه الجهة لكونها مخالفةً قطعيةً على كل حال.
وفيه: أنه لو سلمنا إلا أنه يمكن حصول المخالفة القطعية فيما لو كانت الجزئية أو المانعية قربيةً حيث يمكن للمكلف أن يأتي بالفعل أو الترك على وجهٍ غير قربي فتحصل المخالفة القطعية للمعلوم بالإجمال ويكون الترخيص في الطرفين ترخيصاً في ذلك فيتعارضان ويتساقطان.
وعليه ليس المقام من موارد الدوران بين المحذورين حتى لا تمكن مخالفته قطعياً.
تنبيه: ذكر السيد الخوئي نقضاً على المطلب بالدوران بين القصر والتمام الذي حكموا فيه بالإحتياط رغم دخولها في مسألتنا، فإن المكلف بعد التشهد يدور أمره بين وجوب التسليم وعدمه حيث تكون زيادةً مانعةً عن صحة الصلاة.
إلا أنه يوجد فرقٌ بين النقض ومقامنا، صحيحٌ أن المكلف بعد التشهد يعلم إجمالاً إما بوجوب التسليم أو وجوب تركه، إلا أن الواجب ليس مطلق تركه وإنما تركٌ خاصٌ؛ أعني أن تعقب ذلك الركعتان الأخيرتان حيث يمكنه أن يتركه من دون الإتيان بركعتين ويكون بذلك قد خالف عمله الإجمالي لا التفصيلي بخلاف المقام؛ حيث يكون ترك الصلاة من رأسٍ مخالفةً للعلم التفصيلي، إلا أنه ليس بفارقٍ لأنه يعلم بأن ما جاء به من الواجبات الضمنية المعلومة ليس محققاً لغرض المولى، لأنه يعلم بأنها إما لا بد أن يكون بعدها سلامٌ أو ركعتان وقد تركهما، حتى لو كان الواجب تعبدياً فضلاً عما إذا كان توصلياً، فهو مخالفٌ تفصيلاً لما اشتغلت به الذمة لأن الإتيان بعملٍ يقطع معه بأنه لا يسقط التكليف المعلوم تفصيلاً لا يكون خروجاً عن عهدة ما اشتغلت به الذمة من التكليف المعلوم.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo