< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/01/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- أصول الفقه.
3. إن البراءة لو جرت عن سببية الغسلتين فإنها لا تثبت سببية الغسلة الواحدة للطهارة، والمفروض تقيّد الواجب واشتغال الذمة بها للزوم تحصيلها في الصلاة فيجب الإحتياط.
وفيه: إن مقدار ما يتنجز ويدخل في العهدة ليس المسبب مطلقاً وإنما بالمقدار المبين من سببه من قبل الشارع.
6- الشك في إطلاق دخالة القيد، فمثلاً لو علم بدخالة جزءٍ أو شرطٍ من أجزاء أو شرائط الواجب الإرتباطي في حالة الصحة، وشك في دخالته في حالة المرض أي يدور أمره بين الأقل والأكثر في حالة الشك، فلو كان لدليل الجزئية – مثلاً – إطلاق أخذ به، وإلا فإن البراءة تجري عن وجوب الزائد في تلك الحالة، إلا أنه وقع الإشكال في حالتين من حالات الشك: الأولى حالة نسيان الجزء أو الشرط، والأخرى حالة تعذر الجزء أو الشرط. أما الحالة الأولى أعني حالة الشك في إطلاق القيد لحالة النسيان:
المقام الأول: إذا نسي المكلف جزءً من الواجب الإرتباطي ثم التفت إلى عدم الإتيان به فتارةً يبحث عن مقتضى الأصل العملي، وأخرى عن مقتضى الأصل اللفظي. أما البحث عما يقتضيه الأصل العملي فقد يدعى أن المقام من موارد الدوران بين الأقل والأكثر حيث لا يعلم بأن الناسي مكلف بالجامع بين التمام والنقص حالة النسيان، أو أنه مكلف بالتمام بالخصوص وهو من الدوران بين الأقل والأكثر.
إلا أن الشيخ الأعظم ذكر إشكالاً حاصله: إن الناسي لا يمكن تكليفه لا بالأكثر لكونه ناسياً، ولا بالأقل لأن الناسي لا يرى نفسه ناسياً، فلو صاغ خطاباً مخصوصاً بالناسي فإنه لا يصل إليه لعدم رؤية نفسه ناسياً إلا إذا التفت إلى كونه ناسياً فيخرج عن كونه ناسياً، وعليه يكون الشك بحسب الحقيقة في سقوط الواجب بالأقل وهو مجرى الإحتياط لا البراءة.
وقد صعب حله على الأصوليين، ولتحقيق حال هذه الشبهة لا بد من البحث في جهتين:
الأولى: في تصحيح تكليف الناسي بالأقل وذلك بأحد نحوين:
الاول : أن يكون لدينا تكليف بالجامع ما بين الصلاة التامة والناقصة المقرونة بالنسيان موجهاً لطبيعي المكلف، والحاصل أن الناسي يخاطب بالتكليف بالجامع الموجه لكل مكلف بما في ذلك الناسي لهذا القيد، وأما محذور عدم إمكان وصوله إلى الناسي فلا يتم لأن موضوعه كل مكلف بما في ذلك الناسي غايته أن الناسي يرى نفسه متذكراً أو أنه يأتي بالفرد الكامل من هذا الجامع مع أنه في الواقع يأتي بالفرد الناقص ولا محذور في ذلك، وزان ما لو أمره المولى بالجامع بين الصلاة في المسجد والبيت وكان يصلي في البيت بتصور أنه المسجد فإنه سوف يتحرك عن ذلك الأمر بالجامع ما بين الصلاة التامة والناقصة المقرونة بالنسيان.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo