< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/01/23

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضـوع:- أصول الفقه.
وأما البحث في الجهة الثانية حول جريان الأصل العملي،وأن الجاري البراءة أو الإحتياط، وقد ربط السيد الخوئي بين الأصل العملي في المقام وبين المختار في مسألة تكليف الناسي بالأقل، حيث أفاد أنه بناءً على عدم إمكان خطاب الناسي وكون التكليف للجميع بالأكثر يكون الشك في المسقط للتكليف الذي اشتغلت به الذمة يقيناً فيكون المجرى قاعدة الشغل اليقيني، وأما لو بنينا على إمكان تكليف الناسي بالأقل يكون المورد من الدوران بين الأقل والأكثر فتجري عنه البراءة.
وفيه: إن هذا الربط في غير محله، لأن النسيان لا يخلو إما أنه يستوعب الوقت أو لا يستوعبه، وعلى الأول لا يكون الواجب بالنسبة للناسي مردداً بين الأقل والأكثر وإنما من الشك في تكليف جديد، بلا فرق بين القول بإمكان تكليف الناسي بالأقل أو القول باستحالته، لأن الفرض الأول من الناسي في تمام الوقت لا يكلف بالأكثر، لأنه لا يكلف بما نسيه إما لعدم معقولية تكليفه بذلك كالعاجز أو لدلة رفع التكليف بالنسيان، ويدور أمره حينئذٍ بين أن يكون ما أتى به مجزياً أو أنه يجب عليه القضاء أي يشك في وجوب جديد في حقه لأنه وإن فرض احتماله للتكليف بالأقل داخل الوقت إلا أنه تكليف خارج عن محل الإبتلاء وساقط بخروج الوقت فليس هناك إلا شك في التكليف وهو مجرى للبراءة حتى لو لم تجرِ في موارد الدوران بين الأقل والأكثر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo