< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/02/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – البحث في تكليف الناسي بالأقل أو بالأكثر .
وأما البحث بلحاظ الدليل الاجتهادي والمنظور هو الأصل اللفظي بمعزلٍ عن الأدلة الخاصة الواردة في فرض النسيان لجزءٍ أو شرط، وعليه فلو فرضنا ثبوت الإطلاق في دليل اعتبار الجزء المنسي أو الشرط كذلك حتى لحالة النسيان ؛ أي أن جزئيته ثابتة حتى في حالة النسيان أو شرطيته يعني أن ذلك الجزء ركن، وإن فرض عدم الإطلاق في دليل الجزئية أو الشرطية لحالة النسيان، وهذا لا يخلو إما مع فرض الإطلاق في دليل أصل الواجب أو مع فرض عدم ثبوت الإطلاق في دليل أصل الواجب .
وعلى الأول يكون الواجب في حق الناسي هو الأقل وعدم اعتبار الجزء المنسي في حقه، وعلى الثاني فإن المرجع ما يقتضيه الأصل العملي .
إلا أنه يوجد شبهات ذكرت في وجه هذين الإطلاقين، أما بالنسبة لإطلاق دليل أصل الواجب فبما عرفت من استحالة تكليف الناسي، وهذا المحذور عرفت الجواب عنه بأن التكليف بالجامع ما بين الأقل في حق الناسي بالخصوص والأكثر مطلقاً، فيكون الناسي مشمولاً للخطاب العام بالجامع، وأما إطلاق دليل الجزئية لحالة النسيان فقد ذكر في وجهه مانعان لو تمَّ شيء منهما سوف يمنع عن التمسك بإطلاق دليل الجزئية أو الشرطية لحالة النسيان، وهذا المانع تارة داخلي وأخرى خارجي .
أما المانع الداخلي : وهو مخصوص بما لو كان دليل الجزئية بلسان الأمر لا الإخبار أن الأمر لا يشمل حالات التعذر بسبب النسيان لاشتراطه بالقدرة فلا يصح التمسك بإطلاق دليل الأمر بالقيد في حق الناسي، بل المتعيِّن إما الرجوع إلى إطلاق دليل الواجب ومع عدمه فالمرجع الأصل العملي، وهذا الوجه يختص بما إذا كان النسيان مستوعباً لتمام الوقت فإن بوسع المولى إيجاب الأكثر عليه لزوال العجز عنه الناشئ من النسيان .
وقد أجيب بأن الأمر بالجزء لو كان مولوياً فإنه سوف يختص بالقادر إلا أنه ليس كذلك بل يفهم من الأمر الإرشاد إلى الجزئية وبالتالي فإن مفاده ممكن في حق العاجز لا أنه مستحيل فيتمسك بإطلاقه .
والجواب : إن الأمر المزعوم حمله على الإرشاد إلى الجزئية لا ينفك عن ظهور في المولوية بقرينة استقباح أن يقول للمكلف : اقرأ السورة في الصلاة حتى ولو كنت عاجزاً، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أنه ما زال ظاهراً في المولوية غايته أنه بداعي الجزئية لا النفسية الضمنية، ولهذا يكون مثل هذا الخطاب مشروطاً دائماً بفرض الإتيان بالصلاة كالمثال المتقدم حيث يفهم منه أنه إذا صليت فاقرأ السورة، رغم أن الداعي من الإتيان به التدليل على جزئية السورة، ولذا صحَّ مثل هذا الأمر المولوي في الصلوات المستحبة مع أن الأمر الضمني المتعلق بها ليس إلزامياً .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo