< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/02/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – البحث في تكليف الناسي بالأقل أو بالأكثر .
النقطة الثالثة : وقع البحث فيما بين الأصوليين حول جريان استصحاب وجوب الأقل، وقد خصُّوه بفرض طرو العجز دون النسيان، والسر في ذلك أنه في فرض النسيان وعدم استيعابه للوقت فلا جريان للإستصحاب لانثلام أركانه من اليقين السابق والشك اللاحق، وبعد امتثال الأقل وزوال النسيان فإنه لا مجال للإستصحاب لأن الغرض منه حفظ التكليف الواقعي المشكوك ولا معنى لحفظ الأقل بعد امتثاله بإجراء الإستصحاب .
ودعوى : إنه لو جرى الإستصحاب فإن أثره الإجزاء حيث أتى بالأقل وبالتالي عدم وجوب القضاء، وبالتالي لا لغوية من إجرائه،
مدفوعةٌ : بأن الإشكال في جريانه ليس من حيث استلزامه اللغوية كي نفتش عن الغرض من جريانه، وإنما المشكلة كامنة في عدم معقولية الحكم الظاهري الإستصحابي في نفسه، إذ لا معنى لحفظ وجوب الأقل بعد الإتيان به بالإستصحاب، بل على تقدير أن يكون الواجب واقعاً في حق العاجز هو الأقل فقد انحفظ بنفسه من خلال الإتيان به حالة العجز الذي ارتفع ولم يستوعب الوقت .
وأما جريانه في فرض طرو العجز فقد ذُكر إشكال محصَّله : بأن وجوب الأقل – المعلوم – هو الوجوب الضمني وهو مما يقطع بانتفائه، والمراد إثباته بالإستصحاب هو وجوب الأقل استقلالاً وهو مشكوكٌ في أصل حدوثه .
وقد أجيب عنه بوجوه :
الأول : أن نجري استصحاب جامع الوجوب المردد بين الإستقلالي والضمني . وفيه،
أولاً : إنه من استصحاب الكلي من القسم الثالث لأن الوجوب الضمني المعلوم الثبوت سابقاً متيقنٌ بارتفاعه، وإنما يُحتمل وجود الجامع بقاءً ضمن فرد آخر منه وهو الوجوب الإستقلالي وهو مشكوك في أصل حدوثه .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo