< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي – البحث في تكليف الناسي بالأقل أو بالأكثر .
وثانياً : أن العلم الإجمالي بالجامع ما بين الوجوب الضمني للأقل أو الإستقلالي لا يقبل في نفسه التنجيز فكيف باستصحابه؟ . والوجه فيه أنه جامع بين ما يقبل التنجيز لو كان الواجب هو الأقل استقلالاً، وما لا يقبل التنجيز وهو ما لو كان الواجب هو الأقل ضمناً بأن كان الواجب استقلالاً هو الأكثر لمكان العجز، هذا لو كان المقصود من الإستصحاب تنجيز جامع الوجوب، وأما لو أريد منه تنجيز أحد فرديه وهو وجوب الأقل استقلالاً فإنه من أنحاء الأصل المثبت .
وقد أورد المحقق العراقي على هذا الإستصحاب بأنه محكوم لاستصحاب بقاء جزئية الجزء المتعذر لأن الشك في وجوب الأقل مسبب عن الشك في جزئية الجزء المعجوز عنه حالة التعذر.
وفيه : أنه ما هو المقصود من الجزئية إذ لو أريد بها كل ما يكون له دخالة في تحصيل الغرض فإنه سبب عقلي لسقوط الوجوب لا أنه سبب شرعي، وبالتالي لا معنى لجريان الإستصحاب فيه، وإن أريد بها كل ما يكون واجباً بالوجوب الضمني فإنه يقطع بانتفائه نتيجة التعذر، وإن أريد بها الملازمة ما بين وجوب الصلاة ووجوب هذا الجزء فهي مشكوكة من رأسٍ والملازمة المتيقنة إنما في حالة القدرة وهذه يقطع ببقائها لا أنه يُشك، مضافاً إلى أن كلاً من هذه الملازمة وعدم وجوب الأقل معلولان لنكتة قيام الغرض بالأكثر ولا سببية ولا مسببية بينهما حتى في عالم التكوين، وإن أريد بها كل ما يكون له دخالة في مسمى المركب فمن المعلوم أن هذا ليس حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكمٍ شرعي، لأن الواجب ليس مسمى المركب وإنما واقع المأمور به .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo