< قائمة الدروس

الأستاذ السيد حیدر الموسوي

بحث الأصول

35/03/14

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : العلم الإجمالي، تنبيهات الأقل والأكثر، الشك في مبطلية الزيادة .
أقول : تكون على أحد نحوين :
الأول : ما لو كان قصد الجزئية له ربط بالتصرف فيما هو أمر المولى .
والثاني : أن يكون التصرف في قصده .
والأول يتصور على أنحاء :
الأول : أن يفترض أمراً شرعياً متعلقاً بالأكثر وينبعث منه، بمعزل عن الأمر الشرعي المتعلق بالأقل، وهذا لا شك في بطلانه لأنه تشريع والمكلف لم يمتثل أمر مولاه، وإنما تحرك عما يراه من تشريع .
الثاني : أن يأخذ بعين الإعتبار الأمر الشرعي المتعلق بالأقل - بدون الزيادة - إلا أنه يوجد إلى جانبه أمر يتعلق بالفعل مع الزيادة فلو كان الأمر الشرعي المتعلق بالأقل كافياً لداعويته ومحركيته، فما أتى به من عمل يكون مجزياً لتأتي قصد القربة منه رغم اشتماله على التشريع المحرَّم، وأما إذا لم يبلغ تلك المرتبة من المحركية وإنما تحرك من خلال الأمر الذي شرَّعه، والذي كان أمراً بالفعل مع الزيادة لا أنه مجرد عنها، فما أتى به باطلٌ لمكان عدم تأتي قصد القربة .
الثالث: أن لا يكون هناك أمر آخر وإنما يكون تشريعه في حدود نفس الأمر الشرعي وفي نطاقه ؛ بأن يفرض أن الركوع الأول المأمور به مشروط بالركوع الثاني، أو كان الجزء هو جامع الركوع ما بين الأقل - الركوع الواحد - والأكثر - الركوعين -، ويكون تحركه من الأمر الموجود وإن كان قد افترضه شاملاً للزيادة . وأما التصرف بحسب القصد والنية، فتارةً : يكون بنحو الخطأ في التطبيق بأن قصد امتثال الأمر الواقعي إلا أنه اعتقد خطأً أنه متعلق بالمجموع من المزيد عليه والزائد، والعمل صحيح لأن تصرفه لم يكن إلا مجرد فعل جوانحي ؛ أعني مجرد اعتقاده الخاطئ رغم أنه متحرك من الأمر الواقعي .
وأخرى : ما لو كان الخطأ بنحو التقييد بأن يتحرك عن الأمر الواقعي بقيد أن يكون متعلقاً بفعل مشتمل على الزيادة، لا أنه يتحرك عنه على كل تقدير، والحكم هو بطلان العمل لعدم تحركه عن الأمر الواقعي على كل حال .
والجواب : إن المكلَّف لا يتحرك إلا عن الأمر الواصل إليه وصولاً علمياً، وأما الأمر الواقعي بوجوده كذلك لا يُعقل التحرك عنه لعدم انكشافه للمكلَّف ووصوله إليه ولو وصولاً احتمالياً، وعليه ينبغي بيان شقوق أخرى، إذ تارةً يتحرك المكلَّف عن الجامع بين الأمرين بزعم أن الأمر الواقعي هو الأمر بالزائد ؛ وهذا ما سموه بالخطأ في التطبيق، وأخرى يتحرك عن خصوص الوجود العلمي للأمر بالزائد ؛ وهو المسمى بالخطأ في التقييد، وهذا التحرك لا يتنافى مع قصد القربة إذ لا يراد منه إلا أن يكون تحركه وانبعاثه من أجل أمر مولاه حتى لو فرض أنه لا يتحرك عن أمر مولاه لو كان بشكل آخر وكيفية أخرى ! .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo