< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الصلاة

36/08/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : أحكام الجماعة
المسألة الثانية والثلاثون.إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك، لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.[1]
هذه المسألة واضحة حيث أكد فيها على أن المأموم إذا علم أن صلاة الإمام باطلة لأنه لم يتوضأ، أو ترك ركناً و إلى غير ذلك، لا يجوز له الاقتداء به، لأنه يعلم علما وجدانيا بأن صلاة الإمام باطلة، وإن كان الإمام يعتقد صحتها إما لأنه كان جاهلاً بأنه لم يتوضأ، أو نسي أو نحو ذلك.
المسألة الثالثة والثلاثون.إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، وحينئذٍ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به، لأنّ صلاته حينئذٍ باطلة واقعاً، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلًا بها يجوز الاقتداء، لأنّها حينئذٍ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط الترك ‌في هذه الصورة هذا، ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم [بالظنّ الاجتهادي] وليس بنجس عند الإمام أو شكّ في أنّه نجس عند الإمام أم لا بأن كان من المسائل الخلافيّة فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً سواء كان الإمام جاهلًا أو ناسياً أو عالماً.[2]
أولاً - . إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّة عنها...... في ثوبه أو في بدنه، فإما أن يكون الإمام لا يعلم ذلك، فيجوز له أن يقتدي به، لأن صلاة الإمام حسب الفرض المذكور صحيحة واقعاً، ومن هنا لا يجب عليه الإعادة والقضاء إذا علم بذلك بعد الفراغ منه، والوجه في ذلك أن طهارة اللباس والبدن لأجل الصلاة شرط ذكري وكذلك لا يجب عليه إعلام الإمام بذلك. وإما أن يكون الإمام علم بذلك ثم نسي أن النجاسة ففي هذه الصورة لا يجوز للمأموم أن يقتدي به، لأن صلاة الإمام حينئذ باطلة واقعاً، فيجب عليه الإعادة أو القضاء بعد الفراغ، إذا تذكر أن لباسه كان نجساً
ثانيابل لايبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس. يرى المؤلف أنه إذا لم يعلم المأموم أن الإمام کان جاهلاٌ بالنجاسة حتی تصح صلاته أو ناسیاٌ حتی تبطل صلاته، فلا يبعد جواز الاقتداء به. والوجه في ذلك جريان أصالة الاستصحاب في المقام، إما الاستصحاب الأزلي ای لم تکن النجاسة فی الازل ولم تکن العلم بها فلا یدری هل حدث العلم للامام عند حدوث النجاسة او لا، الاصل عدمه فهو استصحاب لعدم المحمول الذی کان منتفیاعند عدم الموضوع. أو الاستصحاب عدم النعتي، فمعناه ان الامام لم یکن عالما بالنجاسة سابقا فلا یدری التفت لذلک أو لا، فالاصل عدمه، فبذلك يثبت عنده أن الإمام لا يعلم بنجاسة اللباس أو البدن، فيجوز له الاقتداء به، وكذلك يمكن جريان أصالة الصحة في عمل الغير في المقام حيث يشك المأموم في أن الإمام هل صلاته صحیحة او لا؟ فالأصل أن صحة صلاته .
ثالثاً- و إن كان الأحوط الترك ‌في هذه الصورة هذا. بعد أن رأى أنه لا يبعد الحكم بصحة الاقتداء فيما إذا لا يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس، أشار هنا إلى أن مقتضى الاحتياط الاستحبابي، أن يترك الاقتداء حسب الفرض المذكور.
رابعاًو لو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد........إذا اختلف المأموم والإمام في نجاسة شيء، فيرى المأموم بالظن الاجتهادي أنه نجس، في حين أن الإمام لا يعتقد نجاسته، فهنا يجوز له أن يقتدي به، ولا فرق بين أن يكون الإمام يعلم به أو يجهل، أو علم به ثم نسي، وكذلك إذا شك المأموم أنه نجس عند الإمام أو لا؟ لان صلاة الامام صحيحة لأنه لا يعلم بالنجاسة
المسألة الرابعة والثلاثون.إذا تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقاً أو كافراً أو غير متطهّر أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له أو ناسياً لنجاسة غير معفوّة عنها في بدنه أو ثوبه انكشف بطلان الجماعة لكن صلاة المأموم صحيحة إذا لم يزد ركناً أو نحوه ممّا يخلّ بصلاة‌ المنفرد للمتابعة وإذا تبيّن ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلّها وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقاً أو كافراً إلخ.[3]
إذا تبين للمأموم أن صلاة الإمام كانت باطلة بعد أن اقتدى به؛ لأنه كان كافراً، أو لم يكن عادلاً، أو كان غير متطهر، أو أنه ترك ركنا من الأركان، وإلى غير ذالك، ففي مثل هذه الصور تبطل صلاة المأموم مع الجماعة، إلا أن صلاته انعقدت صحيحة انفراداٌ، بشرط أن لم يأت بالركن الزائد متابعة للإمام، أو ما یخل بوظيفة المنفرد. والسر في بطلان الجماعة هوبطلان صلاة الإمام، لأنه لا صلاة مع الكفر، وكذلك لا الإمامة مع الفسق.
إن قلت : أن إطلاق رواية " لا تصل إلا من تثق بدينه " يدل على صحة الجماعة في المقام، لأن المأموم كان یثق بدين الإمام، ومن ثم اقتدى به، نعم بعد الصلاة تبين له عكس ذلك. فالملاك والميزان وهو الوثوق بدين الإمام کان محققا فی اثناط الصلاة.
قلت : أن الوثوق المشار إليه في الرواية طريق إلى كشف وإحراز عدالة الإمام وإسلامه أو طهارته، و لا موضوعية له، لأن الوثوق جعل طريقا لإحراز العدالة او الإسلام مما يشترط في الإمام. فالتدین هو شرط فی صحة الامامة والوثوق طریق الی کشفها.
ويجري الحكم نفسه فيما إذا تبين للمأموم الرجل بعد الصلاة أن الإمام كانت امرأة، وكذلك إذا تبين أن الإمام كان مجنوناً لمطلق الماموم ذکرا کان او انثی، فالجماعة باطلة والصلاة صحيحة إذا لم يخل بوظيفة المنفرد، ولم يزد ركناً متابعة للإمام. والوجه في صحة صلاة المأموم راجع – أولا- إلى حديث " لا تعاد" حيث يؤكد على أن الصلاة لا تعاد إلا من أجل الخمس، والمفترض أن المأموم لم يخل بها في المقام، وثانيا – أنا عندنا في المقام ثمة روايات عديدة ذكرها صاحب الوسائل تحت 36، و37، و39، أكدت على صحة صلاة المأموم.[4][5][6][7][8][9][10][11]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo