< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الصلاة

36/08/27

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : أحكام الجماعة
تتمة المسألة الرابعة والثلاثون. ....وإذا تبيّن ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه القراءة مع بقاء محلّها وكذا لو تبيّن كونه امرأة ونحوها ممّن لا يجوز إمامته للرجال خاصّة أو مطلقاً كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحّة إمامته، لكن الأحوط إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأوّل وهو كونه فاسقاً أو كافراً إلخ.[1]
تحدثنا في الدرس الماضي عن أن المأموم إذا علم أن صلاة الإمام باطلة، لكونه كافراً أو غير متطهر، أو لأنه لم يأت بركن من الأركان، أو أنه لا يصح أن يكون إمام الجماعة لكونه غير عادل، فتبطل صلاة المأموم مع الجماعة، وتتحول إلى الفرادى، وتنعقد صحيحة بشرط أن لا يخل بوظيفة المنفرد.
ثم في هذا الفرع يتحدث عن ما إذا تبين له ذلك أثناء الصلاة، يجب عليه أن ينوي الانفراد، ولذا يجب عليه القراءة إذا لم يتجاوز محلها كأن يكون في الركعة الأولى أو الثانية، ولم يركع الإمام. وبعد ما افتى بذلك احتاط في نهاية المسألة احتياطاً استحبابياً في ان يعيد صلاته إذا تبين له في أثناء الصلاة أن الإمام مرأة، أو مجنون، أو غير بالغ بناء على عدم صحة إمامته، وكذلك ولد الحرام، بل مقتضى الاحتياط إعادة الصلاة إذا تبين له بعد الفراغ أن الإمام كان كافراً، أو غير متطهر، أو فاسقاً.
والوجه في هذا الاحتياط رعاية الأقوال المخالفة في المقام، حيث ذهب العلامة الإسكافي والسيد المرتضى علم الهدى عليهما الرحمة إلى وجوب إعادة الصلاة إذا تبين له أن الإمام كان كافراً أو فاسقا أو غير متطهر. في حين أن الشيخ الصدوق والجماعة ذهبوا إلى التفصيل حيث اختاروا وجوب الإعادة في الصلوات الجهرية، وعدمه في الإخفاتية.
واستنادهم في ذلك صحيحة معاوية بن وهب، و اليك نصها: الشيخ بإسناده عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع ( أَ يَضْمَنُ الْإِمَامُ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَضْمَنُ فَقَالَ لَا يَضْمَنُ‌ أَيَ‌ شَيْ‌ءٍ يَضْمَنُ إِلَّا أَنْ يُصَلِّيَ بِهِمْ جُنُباً أَوْ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ).[2]
سند الرواية سند صحيح، و أما دلالة الرواية فقالوا أنها تدل على أن الإمام الذي صلى بالناس جنباً ضامن لصلاتهم، لبطلان صلاتهم، لأن صلاته باطلة، فيجب عليه أن يُعلمهم بذلك، وقد استفاد البعض خلاف ذالک حيث صرح الإمام عليه السلام بضمان الإمام دون المأمومين، أي : يجب على الإمام أن يعيد صلاته دون المأمومين، وهذا الذی ذکره الشيخ الحر العاملي حيث قال بعد أن ذكر الرواية : " الْحُكْمُ بِضَمَانِ الْإِمَامِ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَيْهِ وَعَدَمِ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ عَلَى الْمَأْمُومِينَ.[3] غير أن السيد الخوئي ناقش ما ذهب إليه صاحب الوسائل حيث قال : " و صاحب الوسائل (قدس سره) استدلّ بها على عكس ذلك، وأنّ الحكم بضمان الإمام حينئذ يدلّ على وجوب الإعادة عليه وعدم وجوب الإعادة على المأمومين، وكأنّه (قدس سره) حمل الضمان هنا على معنى الضمان في باب الأموال على مسلك الخاصّة، من تفسيره سقوط ذمّة المضمون عنه، وانتقال ما في ذمّته إلى ذمّة الضامن، في قبال مسلك الجمهور حيث فسّروه بضمّ ذمّة إلى ذمّة، إذ عليه لا تكون الإعادة إلّا في ذمّة الإمام دون المأمومين، لانتقال ما في ذمّتهم إلى ذمّته بعد كونه ضامناً عنهم. ولكنّه كما ترى، فانّ حمل الضمان في باب العبادات على معناه في باب المعاملات بعيد جدّاً."[4]
ولعمرى من أين له أن يستظهر أن المراد من الضمان في الرواية المباركة هو على ما ذهب إليه العامة من أنه ذم الذمة إلى الذمة، وذلك أن لا توجد أية قرينة تدل على ذلك، ومن هنا فالمراد من الضمان هو انتقال الذمة من شخص إلى آخر، وإذا كان كذلك فجعل الضمان على الإمام دون المأموم يدل على أنه يجب على الإمام إعادة الصلاة، وصلاة المأموم صحيحة مع الانفراد.
ومن الروايات التي استدلوا بها على وجوب إعادة الصلاة على المأموم ما رواه المحدث النوري عليه الرحمة من دعائم الإسلام حيث قال : " دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ: (صَلَّى‌ عُمَرُ بِالنَّاسِ‌ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ‌[5] فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عُمَرَ صَلَّى بِكُمُ الْغَدَاةَ وَ هُوَ جُنُبٌ فَقَالَ لَهُ النَّاسُ فَمَا ذَا تَرَى فَقَالَ عَلَيَّ الْإِعَادَةُ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْكُمْ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع بَلْ‌[6] عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ فَإِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ.)[7] وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن عمر حين أخبر المأمومين أنه صلى بهم الغداة في حالة الجنابة، فقال عمرعليّ أن ألاعادة ولا إعادة عليكم، فرد عليهم أمير المؤمنين بقوله : (عَلَيْكَ الْإِعَادَةُ وَ عَلَيْهِمْ إِنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ فَإِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ.)، وهذا صريح في وجوب الإعادة على المأمومين. إلا أن الاستدلال بهذه الرواية ليس بسديد، وذلك – أولاً – أنها ضعيفة السند؛ لأنها مرسلة، ثانيا: وقد رد علیه ایضا السيد الخوئي حیث قال " وفيه: أنّها ضعيفة السند بالإرسال مضافاً إلى ما قيل من جواز أن يكون الأمر بالإعادة لخصوصية المورد، و هو كون الإمام من كان، لا لاطّراد الحكم في كلّ مورد.[8]
مع الالتفات أن ما قاله السيد الخوئي من أنه لا يصح الاستناد إليها لأنها ضعيفة السند بالإرسال صحيح، الا ان نفي الاطراد لخصوصية المورد غير وارد وذلك أن الإمام عليه قال : (إِنَّ الْقَوْمَ بِإِمَامِهِمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ فَإِذَا فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْمَأْمُومِينَ.)، فهذا إشارة إلى أنه قاعدة كلية، ولا خصوصية لمورد فيها. الحاصل أنه لا يصح الاستناد إلى هذه الرواية لأنها ضعيفة السند بالإرسال، ولکن الانصاف ان دلالته علی المراد لا نقاش فیه.
ومن الروايات التي استدلوا بها في المقام ما رواه صاحب المستدرك عن نوادر الراوندي، حيث جاء فيها : السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الرُّؤْيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ التَّمِيمِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ الدِّيبَاجِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيٍّ ص قَالَ: ( مَنْ‌ صَلَّى‌ بِالنَّاسِ‌ وَ هُوَ جُنُبٌ‌ أَعَادَ هُوَ وَ النَّاسُ صَلَاتَهُمْ.)[9] فاستدلوا بأن قول الإمام عليه السلام : أعاد هو والناس صلاتهم. صريح في وجوب إعادة الصلاة على المأمومين. إلا أن هذا ليس تاماً، وذلك – أولا – أن الرواية ضعيفة السند، لأنه لا سند لهذه الرواية، ثانياً – أن والد موسى بن إسماعيل، لم يرد في حقه التوثيق من علماء الرجال. وثالثاً – لو سلم أن سندها صحيح، فعندنا في المقام الروايات الصحاح دلت على عدم وجوب إعادة الصلاة على المأموم، فكيفية الجمع بينها وبين تلك الروايات هو أن تحمل مثل هذه الروايات على الاستحباب.
ومنها ما رواه صاحب الوسائل حيث قال : " وَ بِإِسْنَادِ الشيخ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ (عَنْ أَبِيهِ)[10] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ( صَلَّى عَلِيٌّ ع بِالنَّاسِ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ كَانَتِ الظُّهْرَ ثُمَّ دَخَلَ فَخَرَجَ‌ مُنَادِيهِ‌ أَنَ‌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع صَلَّى عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ فَأَعِيدُوا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.)‌[11] ووجه الاستدلال على وجوب الإعادة على المأموم واضح، حيث أمر الإمام بإعادة الصلاة، ثم أكد ذلك بقوله : فليبلغ الشاهد الغائب.
إلا أن الاستناد إلى مثل هذه الروايات لا يصح قطعاً، وذلك – أولاً – أن هذا الحديث شاذ، ثانيا – هو مخالف للعصمة، وثالثاً – هو محمول على التقية، هذا ما أكده الشيخ الصدوق عليه الرحمة حيث نقله صاحب الوسائل قائلا : " قَالَ الشَّيْخُ هَذَا خَبَرٌ شَاذٌّ مُخَالِفٌ لِلْأَحَادِيثِ كُلِّهَا وَ هُوَ يُنَافِي الْعِصْمَةَ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ ثُمَّ نَقَلَ عَنِ الصَّدُوقِ وَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ مَشَايِخِهِ أَنَّهُمْ حَكَمُوا بِوُجُوبِ إِعَادَةِ الْمَأْمُومِ الْإِخْفَاتِيَّةَ دُونَ الْجَهْرِيَّةِ هَكَذَا نَقَلَهُ الشَّيْخُ هُنَا وَ قَدْ وَجَدْنَاهُ فِي كَلَامِ الصَّدُوقِ نَقْلًا عَنْ مَشَايِخِهِ فِي مَسْأَلَةِ ظُهُورِ الْكُفْرِ لَا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ الْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الرِّوَايَةِ لِأَنَّ الْعَامَّةَ يَنْقُلُونَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع وَ عَنْ عُمَرَ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ فِي حُكْمِ ظُهُورِ الْكُفْرِ لِبُطْلَانِ طَهَارَتِهِ وَ فِي اسْتِنَابَةِ الْمَسْبُوقِ.‌[12]
فاتضح من جميع ما سبق أنه إذا تبين للمأموم أن صلاة الإمام كانت باطلة، لكونه كافراً، أو فاسقاً أو غير متطهر، تبطل الجماعة، إلا أن أصل صلاة المأموم صحيح على نحو الانفراد، ولا يجب عليه الإعادة، ولکن الاحتیاط بالإعادة لا بأس به کما ندب إلیه المصنف فی آخر هذه المسألة.
المسألة الخامسة والثلاثون.إذا نسي الإمام شيئاً من واجبات الصلاة، ولم يعلم به‌ المأموم صحّت صلاته، حتّى لو كان المنسيّ ركناً، إذا لم يشاركه في نسيان ما تبطل به الصلاة، وأمّا إذا علم به المأموم نبّهه عليه ليتدارك إن بقي محلّه، وإن لم يمكن أو لم يتنبّه أو ترك تنبيهه حيث إنّه غير واجب عليه وجب عليه نيّة الانفراد إن كان المنسيّ ركناً أو قراءة في مورد تحمّل الإمام مع بقاء محلّها بأن كان قبل الركوع، وإن لم يكن ركناً ولا قراءة أو كانت قراءة وكان التفات المأموم بعد فوت محلّ تداركها كما بعد الدخول في الركوع فالأقوى جواز بقائه على الائتمام، وإن كان الأحوط الانفراد أو الإعادة‌ بعد الإتمام.
تناول المؤلف فروعاً عديدة في هذه المسألة، أولاً – إذا نسي الإمام شيئا من الواجبات، ولم يعلم به المأموم صحت صلاته، وإن كان ما نسي الإمام ركناً، بينما لم يشاركه المأموم فيما يؤدي نسيانه إلى بطلان الصلاة، حيث جاء به.
ثانياً–إذا علم المأموم أن الإمام نسي شيئا ينبغي أن ينبهه ليتداركه الإمام إذا أمكن ذلك حيث لم يتجاوز عن محل التدارك.
ثالثاً– وإذا لم ينبهه المأموم، إما لأنه لا يمكن لأجل بعده عن الإمام وما شابه ذلك، أو لأن الإمام لم يعمل وفق تنبيه المأموم؛ لأنه لم يعتقد أنه أخطأ أو نسي شيئاً، أو لأن المأموم لم ينبهه لأن التنبيه لم يجب عليه، فحينئذ يجب على المأموم أن ينوي الانفراد، إذا كان ما تركه الإمام ركناً، أو القراءة حيث يتحملها عن المأموم، مع بقاء محل القراءة، بأن كان قبل الركوع.
رابعاً – ولا يجب على المأموم أن ينوي الانفراد، إذا كان المتروك من الإمام غير ركن والقراءة، وكذلك لا يجب نية الانفراد إذا كان المتروك قراءة بعد أن التفت إليه المأموم بعد فوات تداركها بأن دخل في الركوع.
خامساً– أكد المؤلف في نهاية المسألة أن مقتضى الاحتياط الاستحبابي في ما ذكره في الفرع الرابع أن ينوي الانفراد، ثم يعيد الصلاة بعد إتمامها.
ولما كانت المسألة واضحة الأطراف، وسهلة المتناول فلا نتاولها بالتفصيل مع الإشارة إلى بعض النكات المهمة، وهي – أولا - بطلان صلاة الإمام لا يضر بصحة صلاة المأموم، لأنه حينئذ تبطل الجماعة فقط، وإذا لم يخل المأموم بوظيفة المنفرد، وأما إذا أخل به فبطلان صلاته راجع إلى الإخلال، ولا إلى بطلان صلاة الإمام. ثانيا – إذا نسي الإمام شيئا من الواجبات فتركه، لا يجب على المأموم أن ينبهه، بل إنما يجب عليه حينئذ أن يأتي بما تركه الإمام، ثالثاً – إذا ترك الإمام واجبا من غير الأركان عن غير تعمد، فصلاته صحيحة، بمقتضى حديث " لا تعاد "، ومن ثم فصحت صلاة المأموم مع الجماعة.
وأما الاحتياط الذي ذكره السيد اليزدي رحمه الله تعالى في نهاية المسألة فهو رعاية لبعض الأقوال المخالفة التي أكدت على أن تنبيه الإمام واجب على المأموم،والوجه في ذلك وجود بعض الروايات، ومنها : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: (سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَؤُمُّ الْقَوْمَ فَيَغْلَطُ قَالَ يَفْتَحُ‌ عَلَيْهِ‌ مَنْ‌ خَلْفَهُ‌.)[13] المراد من قوله عليه السلام : ( يفتح عليه من خلفه )، أي : يصلح المأموم ما أخطأ فيه الإمام. ومنها موثقة سماعة حيث جاء فيها : " وَبِإِسْنَادِ محمد بن يعقوب عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: (سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْقُرْآنِ- فَلَا يَدْرِي مَا يَقُولُ قَالَ يَفْتَحُ عَلَيْهِ بَعْضُ مَنْ خَلْفَهُ.)[14] ودلالتها كاسابقتها حيث أكد الإمام فيها على أنه يجب على المأموم أن ينبه الإمام، ومنها خبر جابر حسب ما رواه صاحب الوسائل حيث قال : وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: ( لِيَكُنِ الَّذِينَ يَلُونَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ مِنْكُمْ وَ النُّهَى فَإِنْ نَسِيَ الْإِمَامُ أَوْ تَعَايَا قَوَّمُوهُ الْحَدِيثَ.)[15]
غير أن الاستدلال بهذه الروايات على وجوب تنيبه الإمام ليس بسديد، لأن هذه الروايات فيما إذا أخطأ الإمام في القراءة، أو نسي بعض الآيات مثلا من السورة، فتحير، فهنا أمر الإمام عليه السلام بأن ينبهه ويصحح ما أخطأه، وكلامنا ليس فقط في مورد القراءة، بل في كل مورد أخطأ فيه الإمام بأن ترك ذكر الركوع، أو نسي السورة، أو لم يتشهد، وإلى غير ما هنالك، فالدليل أخص من المدعى.


[5] في المصدر: على الناس.
[6] و فيه: يجب.
[10] ليس في الاستبصار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo