< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الصلاة

36/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : هل تقيد الوجوب بالأمام المعصوم ؟
كان بحثنا في ان المراد من الامام الذي يشترط وجوب الجهاد بحضوره هل هو خصوص الامام المعصوم او يشمل الفقيه ايضاً وقد تتبعنا اقوال كثير من العلماء القدامى والمتاخرين ولم نجد تصريحا على تقيد الوجوب بالمعصوم بل وجدنا من صرّح بالتعميم نعم من الفقهاء من يقول باشتراط وجود المعصوم ولكنهم قليل ولو ان بعض اعلام العصر جعل القول باشتراط الوجوب بالامام عليه السلام، الذي يظهر منه المراد هوالمعصوم ولكن كما سمعتم الاقوال الكثيرة في اليوم الماضي ان هذا الادعاء لا مثبت له وعلى كل حال الذي هو المهم ونحن اليوم نريد ان نتناوله بالبحث هو المراجعة بالادلة والتأمل في حجّية كل منها ومدى دلالتها على المطلوب فاستدلوا بوجوه:
منها : الاجماع وهو منتفي كما لاحظتم الاقوال بل الشهرة ايضا غير ثابتة .هذا، ولو تسلمنا وجود الاجماع فهو مدركي لا يستدل به بل المرجع هو المدارك المعتمدة في ادعاء الاجماع وهي الروايات فلنراجع الروايات الواردة في الباب:
قد خص صاحب الوسائل باباً بالموضوع وهو 12 من ابواب جهاد العدو وما يناسبه فعنونه بقوله: "بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْجِهَادِ بِأَمْرِ الْإِمَامِ وَ إِذْنِهِ وَ تَحْرِيمِ الْجِهَادِ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ‌"
الحديث الاول من هذا الباب اليك نصه: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي قُلْتُ لَكَ- إِنَّ الْقِتَالَ مَعَ غَيْرِ الْإِمَامِ الْمُفْتَرَضِ طَاعَتُهُ حَرَامٌ- مِثْلُ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ-؟ فَقُلْتَ لِي نَعَمْ هُوَ كَذَلِكَ- فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ كَذَلِكَ هُوَ كَذَلِكَ" [1] . وجه الاستدلال ان الامام قد أيّد ما راه في النوم من قول الامام بحرمة القتال مع غير امام مفترض الطاعة.
ولكن يمكن المناقشة في السند بكون البشير مشترك بين الموثق والمجهول الضعيف والنتيجة تابعة لاخس المقدمتين نعم في بعض النسخ من الوسائل ذكر البشير الدهان مضافاً إلى ان الكليني نفسه بعد ذكر الحديث بهذا السند يرويه عن بشير الدهان وهو ثقة والسند هكذا: "وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الطَّائِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ مِثْلَهُ" ولكن هذا الامرلا يثبت لنا صحة السند لان ما فيه بشير الدهان مرسل وما ليس بمرسل ففيه البشير من دون تعيين فكلا السندان ساقطان عن الاعتبار. الا ان يدعي مدعي بحصول الاطمئنان بان البشير هو دهان فيصح السند بذالك.
واما الدلالة فيمكن المناقشة فيها بانّ الامام المفترض طاعته اعم من المعصوم ووكلائه الخاص ووكلائه العام كما ذكرناه سابقاً ورأينا في قول المفيد و ابي الصلاح الحلبي. فالرواية بصدد بيان حرمة الجهاد مع ائمة الجور كبني امية وبني العباس وامثالهم.
وللسيد الخوئي رضوان الله عليه هنا مناقشة في دلالة الحديث فيقول: ( فإنّ الظاهر منها بمناسبة الحكم و الموضوع هو حرمة القتال بأمر غير الإمام المفترض طاعته و بمتابعته فيه، و لا تدلّ على حرمة القتال على المسلمين مع الكفّار إذا رأى المسلمون من ذوي الآراء و الخبرة فيه مصلحة عامّة للإسلام و إعلاء كلمة التوحيد بدون إذن الإمام عليه السّلام كزماننا هذا). [2]
وهذا البيان منه غريب منه جداً حيث اذا قلنا ان المراد من امام مفترض الطاعة هو المعصوم فالجهاد مع غيره اعم ان يكون الجهاد بامام غيره والجهاد بلا امام، ثم ان الجهاد عمل تنظيمي وليس عملا فردياً فلا يمكن حصوله الا بامام فانما المناقشة الواردة على دلالة الحديث هي ما قلناه بان الامام المفترض الطاعة اعم من المعصوم وانما اراد الامام عليه السلام ان يردع عن الجهاد مع طواغيت العصر.
منها : وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا عَبْدَ الْمَلِكِ مَا لِي لَا أَرَاكَ تَخْرُجُ إِلَى هَذِهِ الْمَوَاضِعِ- الَّتِي يَخْرُجُ إِلَيْهَا أَهْلُ بِلَادِكَ- قَالَ قُلْتُ: وَ أَيْنَ قَالَ- جُدَّةُ وَ عَبَّادَانُ وَ الْمَصِّيصَةُ وَ قَزْوِينُ- فَقُلْتُ انْتِظَاراً لِأَمْرِكُمْ وَ الِاقْتِدَاءِ بِكُمْ- فَقَالَ إِي وَ اللَّهِ لَوْ كٰانَ خَيْراً مٰا سَبَقُونٰا إِلَيْهِ- قَالَ قُلْتُ: لَهُ فَإِنَّ الزَّيْدِيَّةَ يَقُولُونَ- لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ جَعْفَرٍ خِلَافٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَرَى الْجِهَادَ- فَقَالَ أَنَا لَا أَرَاهُ؟ بَلَى وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَرَاهُ- وَ لَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَدَعَ عِلْمِي إِلَى جَهْلِهِمْ.[3]
اما السند فحكم ابن مسكين لم يوثق و كذالك عبد الملك ابن عمر
قال المحقق السبزواري في كفاية الاحكام: ( و يشترط في وجوب الجهاد وجود الإمام أو من نصبه على المشهور بين الأصحاب، و لعلّ مستنده أخبار لم تبلغ درجة الصحّة مع معارضتها بعموم الآيات.[4] ففي الحكم به إشكال).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo