< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الصلاة

36/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : لو لم يقصد شيئاً او قصد إعانة الجائر هل هو آثم او لا؟
بعد ما قلنا بجواز الدفاع مع الجائر اذا اقتضى حقن الدماء او الاموال او الاعراض على الدفاع تحت لواء الجائر ولكن لابد ان يقصد المكلف الدفاع عن المظلومين ودفع شر المعتدي طاعة لله لا للجائر، ثم هناك كلام انه لو لم يقصد شيئاً او قصد إعانة الجائر هل هو آثم او لا؟ وكذا هل هو عند ذالك ضامن لما اتلفه في سبيل الدفاع اولا؟
قال في الرياض: ( فلا يجوز الجهاد مع الجائر إلّا أن يَدْهَم المسلمين من أي عدوّ يخشىٰ منه علىٰ بيضة الإسلام أي أصله و مجتمعه، فيجب حينئذ بغير إذن الإمام و نائبه.أو يكون بين قوم مشركين و يغشاهم عدو ف‌يجاهد حينئذ و يقصد الدفع عن الإسلام و عن نفسه في الحالين لا معاونة الجائر كما في الصحيح و غيره، فيأثم و يضمن لو قصد معاونته بلا إشكال. و هل يأثم و يضمن لو جاهد بغير قصد؟ قيل: نعم . و هو أحوط إن لم نقل بأنه أظهر.[1]
فصاحب الرياض يرى وجوب قصد الدفع عن الاسلام وعن نفسه، كما يرى حرمة قصد معاونة الجائر ففي صورة قصد الجائر يحكم بالحرمة التكليفية والضمان الوضعي، وفي ظرف خلو القصد لاحد الجانبين يميل ايضا إلى القول بالحرمة والضمان ويختار الاحتياط في قصد الدفاع.
اما الشهيد الثاني في المسالك يفسر كلام المحقق حيث قال:(وقد تجب المحاربة على وجه الدفع) بقوله: (أي يجب عليه قصد المدافعة، فلا يكفي قتالهم بدونه، و إن لم يقصد الجهاد، لأنّ الفعل الواحد الواقع على وجوه مختلفة بعضها سائغ و بعضها محرّم، إنّما يتميّز بالنيّة، كمسح رأس اليتيم، فلو ترك القصد كان مأثوماً، ضامناً لما يحترم من النفوس و الأموال) [2] . فهو يرى وجوب قصد الدفاع والاثم والضمان اذا لم يقصد الدفاع وهذا الكلام هو الاقرب.
فان قلت: هذه المسئلة من فروع باب التجري فان الفعل الذي اتى به كان امرا جائزا بل واجبا ولكنه قصد الحرام ولم يصادف الواقع قصده. والمتجري اذا اتى بالفعل المتجرى به ارتكب معصية التجري ولم يرتكب الفعل الذي قصده فلا تشمله عقاب ذالك الفعل. كمن قتل شخصا بزعم انه مؤمن وصادف كونه مهدور الدم فلا يقتص منه . واذا شرب سائلا ليس بخمر ويزعمه خمراً فلا يحدّ حد شارب الخمر وهكذا.
قلنا: ما نحن فيه يختلف عن الفعل المتجرى به فان فيما نحن فيه ما يوجب الضمان او يعتبر اثما هو الامور اللازمة للدفع الشرعي لا نفس الدفاع، ولتقريب الذهن نأتي بامثلة: اذا كان لزيد مقدار من السم في ظرف فاتلفه العمرو و صب في مكانه الماء فابن زيد شرب من الماء، ولو لم يتلف عمرو ذالك السم لمات ابن زيد فلا يسقط عنه ضمان التالف بحجة ان اتلافه للسم كان سبباً لعدم اصابة الولد به، ولكن اذا كان حين الاتلاف نيته حفظ نفس محترمة فليس بضامنٍ.
وفيما نحن فيه ايضاً ما يرتكبه المقاتل لإعانة الجائر ليس مرخصاً لما يترتب عليه من اتلاف كما في قضية ضرب اليتيم اذا ضربه ضارب ظلما فقد ارتكب المحرم، ولو ترتبت على هذا الضرب مصلحة غير مقصودة لليتم كالتأديب.
ويوافق هذا القول بعض الاحاديث الواردة فيما نحن فيه، كما ورد في صحيحة يونس آنفة الذكر قبل يومين: "قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ- الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ كَيْفَ يَصْنَعُ- قَالَ يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ قَالَ يُجَاهِدُ- قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَخَافَ عَلَى دَارِ الْمُسْلِمِينَ- أَ رَأَيْتَكَ لَوْ أَنَّ الرُّومَ دَخَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِينَ- لَمْ يَنْبَغِ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟- قَالَ يُرَابِطُ وَ لَا يُقَاتِلُ- وَ إِنْ خَافَ عَلَى بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ وَ الْمُسْلِمِينَ قَاتَلَ- فَيَكُونُ قِتَالُهُ لِنَفْسِهِ لَا لِلسُّلْطَانِ- لِأَنَّ فِي دُرُوسِ الْإِسْلَامِ دُرُوسَ ذِكْرِ مُحَمَّدٍ ص.[3]
وَ‌رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ جَاءَ الْعَدُوُّ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي هُوَ فِيهِ مُرَابِطٌ- كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُقَاتِلُ عَنْ بَيْضَةِ الْإِسْلَامِ لَا عَنْ هَؤُلَاءِ
وكذالك معتبرة طلحة ابن زيد واليك نصه: وَ بِإِسْنَادِهِ – الشيخ في التهذيب-عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ بِأَمَانٍ- فَغَزَا الْقَوْمَ الَّذِينَ دَخَلَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ آخَرُونَ- قَالَ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ- وَ يُقَاتِلَ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ وَ حُكْمِ رَسُولِهِ- وَ أَمَّا أَنْ يُقَاتِلَ الْكُفَّارَ عَلَى حُكْمِ الْجَوْرِ- وَ سُنَّتِهِمْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ.[4] في هذا السند طلحة بن زيد وهو كان عامياً بترياً ولكن قال الشيخ وابي داوود والعلامة في شأنه:(كتابه معتمد)
فالذي يرخص للمؤمن القتال تحت لواء الجائر هو الدفاع عن المظلومين واحقاق حقوقهم لا تقوية الجائر فمن لم يقصد الامر الذي هو موضوع للجواز فلا مرخص له.
اما في صورة عدم القصد فكذالك الاقرب هو الحرمة للاطلاقات التي وردت في النهي عن اعانة الظالمين حتى من لاق لهم قلماً و ما دل على القتال تحت لواء غير الامام العادل وانما استثني ما اذا كان فيه دفاعا عن الدين و المظلومين و قد نصت على لزوم نية الدفاع عن النفس وعن بيضة الاسلام والقتال عن حكم الله وحكم رسوله.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo