< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الصلاة

37/01/20

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : هل يجب او يستحب للعاجز تجهيز غيره؟
بعد ما ثبت عدم سقوط فريضة الجهاد عن الفقير اذا كان هناك متبرع لمؤنة الجهاد، ذكر المحقق فرع آخر فقال: (و من عجز عنه بنفسه و كان مؤسرا وجب إقامة غيره و قيل يستحب و هو الأشبه، و لو كان قادراً فجهّز غيره سقط عنه ما لم يتعيّن). [1] في هذه المسئلة خلاف بين الفقهاء فالقدماء منهم أفتوا بالوجوب وانما المتأخرين منهم من أفتى بالاستحباب.
قال في الجواهر(كما عن الشيخ و القاضي و الحلي و المقداد في الكنز، و إن كنا لم نتحققه، و الكركي في جامعه، بل في غاية المراد نسبته إلى الشيخ و أتباعه و قيل يستحب و إن كنا لم نعرف القائل‌ به قبل المصنف، نعم هو خيرة جماعة ممن تأخّر عنه كالفاضل و ثاني الشهيدين و الصيمري و غيرهم) [2] ونحن هنا نذكر نماذجاً من أقوال القدماء والمتاخرين:
قال الشيخ في النهاية: (و من كان متمكّناً من إقامة غيره مقامه في الدّفاع عنه، و هو غير متمكّن من القيام به بنفسه، وجب عليه إقامته، و إزاحة علّته في ما يحتاج اليه) [3] (النهايةص290)
وقال ابن برّاج: (و من يجب عليه الجهاد على ضربين: أحدهما يجب عليه بنفسه، و الأخر يجب عليه إقامة نائب عنه فيه، فأما الذي يجب عليه بنفسه فهو كلّ من وجب عليه و علم من نفسه القيام و التمكن منه، و امّا الذي يجب عليه إقامة نائب عنه فيه، فهو كل من وجب عليه و علم من نفسه انه لا يتمكن منه). [4] (المهذب لابن براج) المتوفي سنة 481
وقال قطب الراوندي م573-: (و قوله تعالى: "وَ أَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ" من كان له مال و لا يمكنه القيام إلى الحرب يجب عليه إقامة غيره مقامه فيما يحتاج إليه و ينفق عليه و يعين المحاربين بالسلاح و المركوب و النفقة فعموم الآية يتناول جميع ذلك). [5] وقال ابن ادريس م578-: (و من كان متمكنا من إقامة غيره مقامه في الدفاع عنه، و هو غير متمكّن من القيام به بنفسه، وجب عليه إقامته و إزاحة علته فيما يحتاج إليه). [6]
وقال العلامة في القواعد: (و يستحب للعاجز الموسر الاستئجار له- على رأي [7]ومثله مذكور عنه في الارشاد وقال في تلخيص المرام: "وقيل يجب ان يستنيب الموسر العاجز)
وقال الشهيدفي الدروس: (و من عجز بنفسه و تمكّن من إقامة غيره مقامه وجب عند الشيخ و ابن ادريس) [8]
فلابد ان نتامل في ادلة كل فريق: اما القول بالاستحباب كما عليه المحقق والعلامة وغيرهما من المتاخرين فاستدلوا بوجوه:
أولاً : اصالة البرائة فاذا شككنا في وجوب شيئ او حرمة شيئ الاصل هو الاباحة وعدم الوجوب او الحرمة.
ثانياً : بقاعدة نفي الحرج الذي يشمل النفس والمال. ويمكن تصوير هذا الدليل بصورتين أحداهما: ان الجهاه حرجي على المريض فسقط عنه التكليف بالجهاد وهذا السقوط يشمل الجهاد بكلا جهتيه فان الكل ينتفي بانتفاء جزئه. ويمكن أن يكون المراد ان دفع المال حرج ينتفي بقاعدة الحرج والتوجيه الاول أولى.
ثالثاً : كما لايشترط سقوط الجهاد عن الفقير بالضعف، كذالك لايشترط سقوط الجهاد عن المريض بالفقر.
رابعاً : لم يفرِّق أحدٌ بين أصناف المعذورين.
خامساً : اذا سقط عن المريض الجهاد لا معنى لوجوب استنابة غيره لان النيابة فرع لتوجه التكليف اليه.
فان قلت : ان وجوب المساعدة المالية لغيره واجب مستقل وليس بدلا عن الجهاد بالنفس.
قلنا : هذا خلاف ظاهر فرض موضوع المسألة بل لم أعرف قائلاً بوجوب الجهاد بالمال مع الجهاد بالنفس.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo