< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

37/04/21

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الاستدلال بالرويات على الجهاد الابتداتئي

قد انتهينا من البحث عن الآيات وسيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في الجهاد فلم نجد دليلًا على جواز قتال المسالم بل كانت كثير منها ظاهرة في عدم جواز قتال المسالم وحصر القتال بالمعاند المفتتن المقاتل والنجدة للمظلومين من الرجال والنساء والولدان.

وهنا نودّ أن نُطلّ إطلالة على لسان الروايات بهذا الشأن:

من الأحاديث التي وردت من طريق أهل البيت عليهم السلام، مارواه الكليني رضوان الله عليه ونحن نذكر الحديث بتمامه لنعيش أجوائه و ننسجم مع سياقه واليك نص الحديث برواية وسائل الشيعة: (عن محمد بن يحيى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ قَالَ: كَتَبَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام فِي رِسَالَتِهِ إِلَى بَعْضِ خُلَفَاءِ بَنِي أُمَيَّةَ- وَ مِنْ ذَلِكَ مَا ضُيِّعَ الْجِهَادُ- الَّذِي فَضَّلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى الْأَعْمَالِ- وَ فَضَّلَ عَامِلَهُ عَلَى الْعُمَّالِ- تَفْضِيلًا فِي الدَّرَجَاتِ وَ الْمَغْفِرَةِ وَ الرَّحْمَةِ- لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّينُ وَ بِهِ يُدْفَعُ عَنِ الدِّينِ- وَ بِهِ اشْتَرَى اللَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ- بِالْجَنَّةِ بَيْعاً مُفْلِحاً مُنْجِحاً- اشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ فِيهِ حِفْظَ الْحُدُودِ- وَ أَوَّلُ ذَلِكَ الدُّعَاءُ إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ مِنْ طَاعَةِ الْعِبَادِ- وَ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ مِنْ عِبَادَةِ الْعِبَادِ- وَ إِلَى وَلَايَةِ اللَّهِ مِنْ وَلَايَةِ الْعِبَادِ- فَمَنْ دُعِيَ إِلَى الْجِزْيَةِ فَأَبَى قُتِلَ وَ سُبِيَ أَهْلُهُ- وَ لَيْسَ الدُّعَاءُ مِنْ طَاعَةِ عَبْدٍ إِلَى طَاعَةِ عَبْدٍ مِثْلِهِ- وَ مَنْ أَقَرَّ بِالْجِزْيَةِ لَمْ يُتَعَدَّ عَلَيْهِ- وَ لَمْ تُخْفَرْ ذِمَّتُهُ وَ كُلِّفَ دُونَ طَاقَتِهِ- وَ كَانَ الْفَيْ‌ءُ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً غَيْرَ خَاصَّةٍ- وَ إِنْ كَانَ قِتَالٌ وَ سَبْيٌ سِيرَ فِي ذَلِكَ بِسِيرَتِهِ- وَ عُمِلَ فِيهِ فِي ذَلِكَ بِسُنَّتِهِ مِنَ الدِّينِ- ثُمَّ كُلِّفَ الْأَعْمَى وَ الْأَعْرَجُ- وَ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ عَلَى الْجِهَادِ- بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِيَّاهُمْ- وَ يُكَلَّفُ الَّذِينَ يُطِيقُونَ مَا لَا يُطِيقُونَ- وَ إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ مِصْرَ يُقَاتِلُ مَنْ يَلِيهِ- يَعْدِلُ بَيْنَهُمْ فِي الْبُعُوثِ- فَذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ حَتَّى عَادَ النَّاسُ رَجُلَيْنِ- أَجِيرٌ‌ ‌مُؤْتَجِرٌ بَعْدَ بَيْعِ اللَّهِ- وَ مُسْتَأْجِرٌ صَاحِبَهُ غَارِمٌ بَعْدَ عُذْرِ اللَّهِ- وَ ذَهَبَ الْحَجُّ فَضُيِّعَ- وَ افْتَقَرَ النَّاسُ فَمَنْ أَعْوَجُ مِمَّنْ عَوَّجَ هَذَا- وَ مَنْ أَقْوَمُ مِمَّنْ أَقَامَ هَذَا- فَرَدَّ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ- وَ زَادَ الْجِهَادَ عَلَى الْعِبَادِ إِنَّ ذَلِكَ خَطَأٌ عَظِيمٌ.[1]

مما يمكن أن يُأخذ كمستمسك للقول بإطلاق الجهاد هو بيان فضيلة الجهاد و موقعه من الدين من دون شرط وقيد فيشمل المسالم والمحارب مضافاً إلى قوله: (فَمَنْ دُعِيَ إِلَى الْجِزْيَةِ فَأَبَى قُتِلَ وَ سُبِيَ أَهْلُهُ) فقتل من يأبى عن دفع الجزية، يفيد أن الآبي يُقتل سواء كان مسالماً أم معانداً.

و يلاحظ في هذا الدليل اولاً: بضعف سند الرواية بالارسال. وثانياً: في مطلع الحديث انما تعرض باظهار الاستياء في تضييع الجهاد ثم يُبيّن أهميته عند الله، فلا إطلاق فيه لأقسام الجهاد حتى يشمل المسالم أيضاً لانه لم يكن في مقام بيان صفات من نقاتله، ثالثاً: قوله: (فمن دُعي إلى الجزية فأبى قُتل و سُبي أهله) يعود إلى الذي يقاتل فإذا لم يكن فيه إطلاق فلا يبقى مجال لشمول هذه الجملة ايضاً للمسالمين. ورابعاً: قوله عليه السلام: (لِأَنَّهُ ظَهَرَ بِهِ الدِّينُ وَ بِهِ يُدْفَعُ عَنِ الدِّينِ) بمنزلة التعليل لتشريع الجهاد فإذا كان هناك من غير معتنقي الاسلام مجتمع او افراد لايتوجه منهم خطر على الاسلام او المسلمين فلا حاجة إلى القتال واذا لو تكن حاجة فالقتال محرم غير مأذون فيه.

بِالْإِسْنَادِ(مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ) عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبِي ع عَنْ حُرُوبِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- وَ كَانَ السَّائِلُ مِنْ مُحِبِّينَا فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع- بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً ص بِخَمْسَةِ أَسْيَافٍ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا شَاهِرَةٌ- فَلَا تُغْمَدُ حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا- وَ لَنْ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا- فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا- أَمِنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ" فَيَوْمَئِذٍ لٰا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمٰانُهٰا- لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمٰانِهٰا خَيْراً" وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَكْفُوفٌ، وَ سَيْفٌ مِنْهَا مَغْمُودٌ- سَلُّهُ إِلَى غَيْرِنَا وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا- فَأَمَّا السُّيُوفُ الثَّلَاثَةُ الْمَشْهُورَةُ: فَسَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي الْعَرَبِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ: "فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ- وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تٰابُوا" يَعْنِي "آمَنُوا وَ أَقٰامُوا الصَّلٰاةَ- وَ آتَوُا الزَّكٰاةَ فَإِخْوٰانُكُمْ فِي الدِّينِ" - فَهَؤُلَاءِ لَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ‌ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ- وَ أَمْوَالُهُمْ وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌ عَلَى مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص- فَإِنَّهُ سَبَى وَ عَفَا وَ قَبِلَ الْفِدَاءَ- وَ السَّيْفُ الثَّانِي عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "وَ قُولُوا لِلنّٰاسِ حُسْناً" نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي أَهْلِ الذِّمَّةِ- ثُمَّ نَسَخَهَا قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ: "قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُون" ، فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ- فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْجِزْيَةُ أَوِ الْقَتْلُ- وَ مَالُهُمْ فَيْ‌ءٌ وَ ذَرَارِيُّهُمْ سَبْيٌ- وَ إِذَا قَبِلُوا الْجِزْيَةَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ حَرُمَ عَلَيْنَا سَبْيُهُمْ- وَ حَرُمَتْ أَمْوَالُهُمْ وَ حَلَّتْ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ- وَ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ فِي دَارِ الْحَرْبِ حَلَّ لَنَا سَبْيُهُمْ- وَ لَمْ تَحِلَّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ- وَ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ إِلَّا الدُّخُولُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ- أَوِ الْجِزْيَةُ أَوِ الْقَتْلُ- وَ السَّيْفُ الثَّالِثُ سَيْفٌ عَلَى مُشْرِكِي الْعَجَمِ- يَعْنِي التُّرْكَ وَ الدَّيْلَمَ وَ الْخَزَرَ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ- الَّتِي يَذْكُرُ فِيهَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَصَّ قِصَّتَهُمْ- ثُمَّ قَالَ: "فَضَرْبَ الرِّقٰابِ حَتّٰى إِذٰا أَثْخَنْتُمُوهُمْ- فَشُدُّوا الْوَثٰاقَ فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّٰا فِدٰاءً- حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزٰارَهٰا" فَأَمَّا قَوْلُهُ: "فَإِمّٰا مَنًّا بَعْدُ" يَعْنِي بَعْدَ السَّبْيِ مِنْهُمْ "وَ إِمّٰا فِدٰاءً" يَعْنِي الْمُفَادَاةَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ- فَهَؤُلَاءِ لَنْ يُقْبَلَ مِنْهُمْ إِلَّا الْقَتْلُ أَوِ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ- وَ لَا تَحِلُّ لَنَا مُنَاكَحَتُهُمْ مَا دَامُوا فِي دَارِ الْحَرْبِ- وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَكْفُوفُ- فَسَيْفٌ عَلَى أَهْلِ الْبَغْيِ وَ التَّأْوِيلِ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إِنْ طٰائِفَتٰانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا- فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمٰا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدٰاهُمٰا عَلَى الْأُخْرىٰ- فَقٰاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتّٰى تَفِي‌ءَ إِلىٰ أَمْرِ اللّٰهِ . فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ بَعْدِي عَلَى التَّأْوِيلِ- كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى التَّنْزِيلِ فَسُئِلَ النَّبِيُّ ص مَنْ هُوَ- فَقَالَ خَاصِفُ النَّعْلِ يَعْنِي أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ قَاتَلْتُ بِهَذِهِ الرَّايَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- ثَلَاثاً وَ هَذِهِ الرَّابِعَةُ وَ اللَّهِ لَوْ ضَرَبُونَا- حَتَّى يُبْلِغُونَا الْمُسْعَفَاتِ مِنْ هَجَرَ لَعَلِمْنَا- أَنَّا عَلَى الْحَقِّ وَ أَنَّهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ- وَ كَانَتِ السِّيرَةُ فِيهِمْ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع- مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ مَكَّةَ- يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ فَإِنَّهُ لَمْ يَسْبِ لَهُمْ ذُرِّيَّةً- وَ قَالَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ- وَ مَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ- وَ كَذَلِكَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يَوْمَ الْبَصْرَةِ- نَادَى لَا تَسْبُوا لَهُمْ ذُرِّيَّةً- وَ لَا تُجْهِزُوا عَلَى جَرِيحٍ- وَ لَا تَتْبَعُوا مُدْبِراً وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ وَ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ- وَ أَمَّا السَّيْفُ الْمَغْمُودُ- فَالسَّيْفُ الَّذِي يَقُومُ بِهِ الْقِصَاصُ- قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ فَسَلُّهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ وَ حُكْمُهُ إِلَيْنَا- فَهَذِهِ السُّيُوفُ الَّتِي بَعَثَ اللَّهُ بِهَا مُحَمَّداً ص- فَمَنْ جَحَدَهَا أَوْ جَحَدَ وَاحِداً مِنْهَا- أَوْ شَيْئاً مِنْ سِيَرِهَا أَوْ أَحْكَامِهَا- فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ص)[2] .

وجه الاستدلال بهذا الحديث على جواز الابتداء بحرب المشركين ولو كانوا مسالماً أنّ في هذا الحديث جعل أحد السيوف المشهورة، سيف على مشركي العرب وقال: فهؤلاء لا يقبل منهم إلا القتل او الدخول في الاسلام وأموالهم و ذراريهم سبي على ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله. ولم يقيد المشركين على كونهم محاربين فيشمل المسالم منهم ايضاً. و جعل السيف الثاني المشهورة على أهل الذمة وقال فيهم: فمن كان منهم في دار الاسلام فلن يقبل منهم الا الجزية او القتل ومالهم فيئ و ذراريهم سبيٌ وجعل السيف الثالث المشهورة على مشركي العجم يعني الترك والديلم والخزر. وفي كل هذه الموارد لم يأت بتقييد والحكم مطلق بالنسبة إلى الطوائف الثلاثة المذكورة سواء كانوا مسالمين او مقاتلين.

لكن يمكن أن يقال: اولاً: انّ هذا الحديث سنده ضعيف بعلي ابن محمد القاساني حيث ضعّفه الكشي و نقل النجاشي بعض الجرح فيه دون أن يُوثّقه، وكذالك قاسم ابن محمد الذي مشترك بين جمع لم يرد فيهم توثيق .

ثانياً: يمكن المناقشة في الدلالة ايضاً، حيث جعل السيوف المشهورة اوّلها على مشركي عرب وثانيها على أهل الذمّة وثالثها على مشركي عجم من الترك والديلم والخزر فلا إطلاق فيه يشمل جميع الكفار ولعلّ في الموارد المذكورة خصوصيات، ينطبق عليهم بعض ما استفدناه من الآيات من كونهم مقاتلين او مؤامرين او يستنجدنا المظلومون الذين وقعوا تحت براثن ظلمهم

ثالثاً: بالنسبة إلى أهل الذمّة إستند في هذا الحديث الى آية الجزية التي قد مرّت بنا فقاهتها و كون –من- فيها للتبعيض فلا إطلاق فيها يعُمّ جميع اهل الكتاب.

ورابعاً: نجد فيه اضطراباً بادياً في عباراته، فاي فرق بين السيف الاول المغمود على مشركي العرب، وبين السيف الثالث على مشركي العجم حيث قال في شأنهم ايضاً فهؤلاء لن يقبل منهم الا القتل او الدخول الى الاسلام؟! وكذالك فيه احكام لم يفت فقهائنا بذالك، و وقد علق فيه بعض الاحكام على حسب القوميات دون الاعتقاد او الاعمال فعلمها مردود إلى أهلها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo