< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

37/05/19

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الاستدلال بالرويات عن الجهاد البتدائي

ثم تطرّقنا إلى حقل الأحاديث و تناولنا تسعاً من الروايات وناقشنا اسنادها وكان منها ضعاف وفيها صحيحة وموثقة كما ناقشنا دلالتها أيضاً، فلم تتم على جواز قتال المسالم، بل دلّت خمسة منها على خلاف المقصود اي كانت دلالتها على حصر جواز القتال للمعاند والمقاتل أظهر منها من دلالتهاعلى جواز قتال المسالمين منهم.

ومن الروايات :

وهي العاشرة: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَجُوسِ أَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَالَ نَعَمْ أَ مَا بَلَغَكَ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ص إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ أَسْلِمُوا وَ إِلَّا نَابَذْتُكُمْ بِحَرْبٍ فَكَتَبُوا إِلَى النَّبِيِّ ص أَنْ خُذْ مِنَّا الْجِزْيَةَ وَ دَعْنَا عَلَى عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَكَتَبَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ص إِنِّي لَسْتُ آخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَكَتَبُوا إِلَيْهِ يُرِيدُونَ بِذَلِكَ تَكْذِيبَهُ زَعَمْتَ أَنَّكَ لَا تَأْخُذُ الْجِزْيَةَ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ ثُمَّ أَخَذْتَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنَّ الْمَجُوسَ كَانَ لَهُمْ نَبِيٌّ فَقَتَلُوهُ وَ كِتَابٌ أَحْرَقُوهُ أَتَاهُمْ نَبِيُّهُمْ بِكِتَابِهِمْ فِي اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ جِلْدِ ثَوْرٍ.[1]

وجه الاستدلال بهذه الرواية المباركة ان رسول الله صلى الله عليه واله طلب من أهل مكة بقبول الاسلام ولولاه لنابذهم بالحرب، و كان لا يقبل من المشركين جزية فهم كانواعلى خيار بين الاسلام والقتال كما ان قبوله الجزية من أهل الكتاب كان أحد خيارات الثلاثة لأهل الكتاب من الاسلام والجزية والقتال، بعبارة اخرى انّ قبوله الجزية من أهل الكتاب كان منّةً منه عليهم لدرء القتال، فمن لا تشمله هذه المنة فمعناه انه لو لم يسلم لا طريق له الّا القتال.

ولكن يرد عليه اوّلاً: بضعف سند الحديث بالارسال وثانياً: أن الموضوع هو كان أهل مكة وهم عاندوا رسول الله والمؤمنين ولم يكونوا مسالمين وثالثاً: بما ان مورد السؤال هي القضية الخارجية فلا يستفاد منها الاطلاق الا بتنقيح المناط ولا مجال له هاهنا. فأقصى ما يستفاد من هذه الرواية مع غض النظر عن ضعف سندها ان من كان مثل أهل مكة معانداً يقاتل، فان كان من اهل الكتاب يقاتل حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون او يسلموا وان كانوا من المشركين لاتقبل منهم الجزية بل يقاتلون حتى يسلموا او يقتلوا. فالكلام في المعاندين ولا وجه لتعميمه إلى المسالمين؟

الرواية الحادية عشرة: هي ما عن (محمدبن يعقوب) عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنِ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع إِنَّ عَلِيّاً ع سَارَ فِي أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِخِلَافِ سِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ الشِّرْكِ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ سَارَ وَ اللَّهِ فِيهِمْ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ ص يَوْمَ الْفَتْحِ إِنَّ عَلِيّاً ع كَتَبَ إِلَى مَالِكٍ وَ هُوَ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ فِي يَوْمِ الْبَصْرَةِ بِأَنْ لَا يَطْعُنَ فِي غَيْرِ مُقْبِلٍ وَ لَا يَقْتُلَ مُدْبِراً وَ لَا يُجِيزَ عَلَى جَرِيحٍ وَ مَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ فَأَخَذَ الْكِتَابَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَى الْقَرَبُوسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْرَأَهُ ثُمَّ قَالَ اقْتُلُوا فَقَتَلَهُمْ حَتَّى أَدْخَلَهُمْ سِكَكَ الْبَصْرَةِ ثُمَّ فَتَحَ الْكِتَابَ فَقَرَأَهُ ثُمَّ أَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى بِمَا فِي الْكِتَابِ"[2]

السند صحيح وهذه الرواية المباركة تفيد عدم اصرار الاسلام على القتال الا على من يعاند و يظهر من هذا الحديث ان سيرة رسول الله في المشركين كان دفعهم عن القتال و بذل قصارى جهده على ان لا ينتهي الامر الى القتال، بينما هم كانوا مشركين معاندين محاربين غير مسالمين ومع ذالك سعى لانجاز الفتح من دون اراقة الدماء فهَمُّ الاسلام درء الفتنة والاجتناب من القتل الا بقدر الضرورة للدفاع عن بيضة الاسلام والمسلمين.

وَ عَنْهُ(شيخ باسناده عن محمد ابن الحسن الصفار) عن عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَكَمِ الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع بِمَا سَارَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ إِنَّ أَبَا الْيَقْظَانِ كَانَ رَجُلًا حَادّاً رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا تَسِيرُ فِي هَؤُلَاءِ غَداً فَقَالَ بِالْمَنِّ كَمَا سَارَ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَهْلِ مَكَّةَ"

بيان: السند ضعيف لمجهولية حكم بن حناط. والدلالة تشبه سابقتها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo