< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

37/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الطرف الثالث - الذمام

بعد ما فرغنا من الفصل الاول من الفصلين الذين جاء بهما المحقق في خاتمة الطرف الثالث وقد مررنا عليه مرورا عابراً نأتي إلى الفصل الثاني لنختم بحثنا في الطرف الثالث المتعلق ببحث الذمام قال المحقق:

الثاني : يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة‌ كالتنبيه على عورة القلعة و طريق البلد الخفي ف‌إن كانت الجعالة من ماله ديناً اشترط كونها معلومة الوصف و القدر و إن كانت عيناً فلا بد أن ‌ ‌تكون مشاهدة أو موصوفة و إن كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كجارية و ثوب.).[1]

اما جواز جعل الجعائل فهو الأصل لما فيه مصلحة المسلمين و الحرب، واطلاق ادلة الجعالة يشمله ولا ندخل في الاستدلال لأنه خروج عن طور البحث، وما ذكره من الموارد، مصاديق غير محصورة لمصلحة الحرب، فقد يجعل الجعالة لحفر الخنادق او لأنشاء المتاريس والدشم وصيانة آلات الحرب وسائر حاجاتها، حتى تعليم القوات و تدريبهم وقراءة الاناشيد وما يحرضهم ويرفع معنوياتهم وغيرها من الخدمات الضرورية بل المستحسنة. ثم ما ذكر المصنف من لزوم معلومية كم الجعالة و كيفها اذا كانت ديناً والمشاهدة او التعريف الرافع للإبهام اذا كانت عيناً فهو لرفع الغرر والجهالة التي تضر بصحة المبادلات. اما جواز الجهالة بها اذا كان من مال الغنيمة لأنها خارج عن متناول يد المسلمين ولكن المقدار الميسور من رفع الجهالة فهذا ايضا شرط لان الضرورات تتقدر بقدرها لذلك ذكر الجارية والثوب مثالا للجعالة.

ثم قال المحقق: تفريع: ‌لو كانت الجعالة عيناً و فتح البلد على أمان فكانت في الجملة، ف‌إن اتفق المجعول له و أربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز، و إن تعاسرا فسخت الهدنة و يردّون إلى مأمنهم، و لو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تُدفع إليه و دُفعت القيمة و كذا لو أسلمت بعد الفتح و كان المجعول له كافراً و لو ماتت قبل الفتح أو بعده لم يكن له عوض‌) المراد في هذا الفرع بيان حكم ما اذا كانت العين المعينة للجعل هي كانت مما تعلق بها أمان من ضمن عقد الأمان فما ذا نصنع؟ فالمحقق يقول ما معناه اصحاب العين اذا رضوا ببذلها فتعطي بمن جعل له او مسكوها ولكن دفعوا عوضها للمجعول له فالأمر ماضي، اما إذا لم يرضوا بأحد الأمرين فعند ذالك تُفسخ الهدنة، وهم يصبحون حربيين وانما لا يحاربون قبل العودة إلى مأمنهم لأنهم جاءوا بزعم الأمان فقتالهم قبل الوصول إلى مأمنهم غدر وغلول ولا يجوز ذالك.

وهناك قول: بلزوم إبقاء الهدنة بدفع قيمة الجُعل إلى المجعول له، مثله مثل ما لو كان الجُعل جارية للمشركين فأسلمت فلا يجوز استرقاقها ولكن يجب دفع قيمتها إلى المجعول له والبقاء على الهدنة، ترجيحاً لمصلحتها حيث يحتمل في نقض الهدنة ورود أضرار على المسلمين من عدم تمكّنهم للفتح بعد ذالك وإراقة دماء محترمة للحصول على النصرة و نحو ذلك مما يدخل به تحت قاعدة الضرر، وهذا الرأي اختاره بعض الفقهاء، ولو أن صاحب الجواهر يقول: (لكن لا يخفى عليك صعوبة انطباقه على قواعد الأمامية) ولكنا لا ندري ما هي القواعد التي يصعب انطباق هذا العلاج عليها؟ !! فإن للأمام أن يختار أي طريق لتأمين مصلحة الاسلام والمسلمين ما لم يخالف حكما الزامياً في الاسلام وهنا من موارد ولاية الامام واختياره، بل حتى اذا تنافت مصلحة المسلمين مع حكم الزامي في نفسه فللإمام ان يلاحظ الاهم فيقدِّمه على المهم اذا لم يجد مندوحة عنه؟

وفي الأخير ذكر المصنف حكم الجارية المجعولة اذا اسلمت قبل الفتح فيحكم بتبديلها إلى القيمة واما اسلامها بعد الفتح كذلك يمنع عن دفعها إلى المشركين ويدفع اليهم العوض واما لو ماتت سواء قبل الفتح او بعده فالخسارة على مجعول له ولا يعوض بشيء فانها ماتت في حصته.

والحمد لله انتهينا من بحث الذمام و لو لضيق الوقت خصوصا في اليومين الأخيرين لخصنا الكلام كمال التلخيص وما تعرضنا لأقوال العلماء ونقاشها وغمضنا العين عن بعض المباحث المفيدة حولها فعليكم أن تراجعوا إلى مظان البحث خصوصا الجواهر والمسالك و نستودعكم الله إلى سنة الدراسية القادمة ان وفقنا لمتابعة بحوثنا حول احكام الاسرى في الطرف الرابع ان شاء الله.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo