< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

37/11/24

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : في من يجب عليه الجهاد

نظرة عابرة على ما مضى من المباحث: قد أنهينا البحث في السنة الماضية الى الطرف الرابع من الركن الثاني في كتاب الجهاد، وكان البحث في الركن الاول: (في من يجب عليه) وثبت وجوبه على كل مكلف ذكر عاقل حرّ قادر على الجهاد، و لكن وجوبه كفائي و يشترط وجوبه على كونه تحت لإمرة الامام عليه السلام او من ينوب عنه بشخصه او بعنوانه ففي عصر الغيبة اذا توفرت الظروف يجب القتال تحت امرة الفقيه الجامع للشرائط، الذي له ولاية على المسلمين، نيابة عن الامام الحجة عليه السلام.

اما الجهاد الدفاعي اي الجهاد اذا هجم العدو على المسلمين يجب من دون اشتراط بالامام نعم يجب على الامام تجييش المسلمين وتحريضهم على الدفاع عن بيضة الاسلام والمسلمين بأيّ وجه أمكن وما تقتضيه الظروف السائدة.

وقد مرّت بنا فروع عديدة منها وجوب المهاجرة عن بلاد الكفر اذا كان المؤمن او أهله في معرض الضلال او لايستطيع أن يمارس طقوسه الدينيّة. كما بحثنا أيضاً عن استحباب المرابطة بل وجوبها عند ما يتوقف أمن البلاد عليها وجوباً كفائياً، ولحقت بهذه المسئلة كذالك فروع تعرضنا لها بتفاصيلها.

ثم دخلنا في الركن الثاني: (في بيان من يجب جهاده وكيفية الجهاد) وقد وزّع المحقق البحث في هذا الركن الى خمسة أطراف فقال: الأول فيمن يجب جهاده وهم ثلاثة: البغاة على إمام المسلمين عليه السلام، و أهل الذمة وهم اليهود والنصارى والمجوس اذا أخلوا بشرائط الذمة، ومن عدا هؤلاء من أصناف الكفّار)

ثم قال: (وكل من يجب جهاده فالواجب على المسلمين النفور اليهم، اما لكفّهم و امّا لنقلهم الى الإسلام، فان بدؤوا فالواجب محاربتهم و ان كفّوا وجب بحسب المكنة).

وهنا المفرق بيننا وبين المشهور من الفقهاء القدامى والمتأخرين والمعاصرين، حيث قالوا بأن موضوع وجوب القتال هو مجرد الكفر، سواء في ذالك أهل الكتاب او المشركين، ولكن نحن أثبتنا أن الملاك في وجوب القتال هو محاربتهم للمسلمين، ولكن من لم يكن بصدد الحرب و كان ممن يؤمن جانبه، فلا يجب قتاله بل لا يجوز ذالك. فنحن أنكرنا الجهاد الابتدائي بهذا المعنى وقلنا انما يجوز قتال مع من بدءنا بالقتال او يتجهّز لقتالنا أو يتآمر علينا بالفتنة والفساد أو تجاوز على أمة يستغيثوننا، فندافع عنهم و هم المستضعفون المظلومون. وبما أن هذا القول قول جديد قد اسهبنا الكلام حولها و استمر البحث حولها شهوراً لاستقراء الادلة ومناقشتها فارجوا منمن لم يُدرك البحث او نسيه أن يعيد النظر في مباحثنا السابقة.

ثم خصّص المصنف الطرف الثاني من البحث في: (كيفية قتال أهل الحرب) وذكر حولها فروعاً قد مررنا عليها بمناقشاتنا اياها فلا نعيد الكلام.

ثم تحدث رضوان الله عليه في الطرف الثالث : (في الذمام ) والمراد منه العهد والذمة وذكر فيه فروعاً تشتمل على شروط العاقد و العبارة التي يتحقق به الذمام والوقت والظروف التي يصح فيها الذمام وتحدّث عن المهادنة وجواز جَعل الجُعل لبعض حاجات الحرب من الدلالة على عورة العدو وصناعة المتارس والمحارس و الاسلحة وغيرها مما سبق في مباحثنا في السنة الماضية الدراسية.

ثم قال المحقق رضوان الله عليه: (الطرف الرابع في الأسارى‌ و هم ذكور و إناث. فالإناث يُملكن بالسبي و لو كانت الحرب قائمة و كذا الذراري و لو اشتبه الطفل بالبالغ اعتبر بالإنبات فمن لم ينبت و جهل سنه ألحق بالذراري. و الذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا و الإمام مخيّر إن شاء ضرب أعناقهم و إن شاء قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و تركهم ينزفون حتى يموتوا و إن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا و كان الإمام مخيراً بين المنّ و الفداء و الاسترقاق.

و لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم و لو عجز الأسير عن المشي لم يجب قتله لأنه لا يدري ما حكم الإمام فيه و لو بدر مسلم فقتله كان هدراً.)( شرائع الإسلام ج‌1 ص289‌)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo