< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

37/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : اسارى المشركين

كان كلامنا حول قول المحقق: (والذكور البالغون يتعين عليهم القتل و قد كانت الحرب قائمة)[1] . قلنا الآيتين المبحوث عنهما تمنعان عن أسر العدو مادام الحرب قائمة و تدلان على جواز بل وجوب قتلهم ما دام الحرب قائمة ولم يتم الإثخان و لكنهما لا تدلان على وجوب قتل الأسير اذا اتفق حصوله بيد بعض المسلمين عصيانا او نسيانا او جهلاً بل لا تدلان على الجواز ايضاً فالمرجع عمومات احكام الاسراء، وكلمات الاصحاب قاصرة عن القول بوجوب قتل العدو اثناء الحرب ولو تم أسره وانما لم يختلفوا في حرمة الأسر قبل الإثخان وجواز بل وجوب قتلهم من خلال الحرب وانما خبر طلحة ابن زيد ظاهر في وجوب قتل الاسير ما دامت الحرب قائمة وصدرها تامة الدلالة على ذالك، فنقضّ الطرف عن الذيل لعدم وضوح المعنى ولا اشكال في ذالك ما دام نعترف بجواز التبعيض في الحجية وانما بقي صحة سند الحديث لوجود طلحة بن زيد. فانها لم تتم، وكثير من العلماء لم يتعرضوا لهذه الصورة، فالاحتياط يقتضي عدم قتلهم اذا تم الأسر خصوصاً اذا كان الاسر في اثناء الحرب وعلم الامام به بعد انتهاء الحرب، لان ظرف الأمر بضرب الرقاب في الآية هو قبل الاثخان وفي فرضنا يكون ضرب الرقاب بعد الإثخان، وكذالك خبر طلحة اما ظاهر في ان قبل الاثخان ظرف للاسر والقتل واما مجمل من هذه الجهة حيث جاء فيه: "إذا كانت الحرب قائمة و لم يثخن أهلها، فكل أسير أخذ في تلك الحال فإن الإمام فيه بالخيار إن شاء ضرب عنقه، و إن شاء قطع يده" الحديث والاحتياط يقتضي ترك اختيار القتل.

قال المحقق: (و الذكور البالغون يتعين عليهم القتل إن كانت الحرب قائمة ما لم يسلموا و الإمام مخيّر إن شاء ضرب أعناقهم و إن شاء قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و تركهم ينزفون حتى يموتوا، و إن أسروا بعد تقضي الحرب لم يقتلوا و كان الإمام مخيّرا بين المنّ و الفداء و الإسترقاق ‌و لو أسلموا بعد الأسر لم يسقط عنهم هذا الحكم)

انه رضوان الله عليه قيد تعيّن القتل لمن لم يسلم، فإن اسلم في أثناء الحرب لا يجوز قتاله ولا أسره لانه مسلم و انما تكون الحرب على المشركين، ظاهر كلام المصنف أن في قوله ما لم يسلموا اي قبل الأسر، الظرف الذي يُقتل فيه الكفار وعلّق هنا صاحب الجواهر[2] على كلام المحقق بقوله: (بلا خلاف أجده فيه، بل عن التذكرة و المنتهى، الإجماع عليه، بل و لا إشكال، ضرورة حقن الدم بالإسلام الذي أمر النبي صلى اللّٰه عليه و آله بالقتال عليه حتى يحصل، قال رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اللّٰه، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم»[3] ‌ (سنن بيهقي ج9ص182) و في‌ خبر الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام "الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا)‌[4]

انما الملاحظة تتوجه الى الجواهر حيث يقول: (كما لا خلاف أجده في أن له المنّ عليه حينئذ، بل و لا إشكال، ضرورة أولويته بذلك من الأسر بعد تقضّي الحرب و لما يسلم) والمنّ فرع لأسره وهو لا يجوز لمن أسلم في أثناء الحرب، ثم استدل بقياس الاولوية مع من لم يسلم الا بعد انتهاء الحرب فللامام أن يمنّ عليه ويطلق سراحه فبالأولى يجوز المنّ على من أسلم في أثناء الحرب و يلاحظ عليه بأن هذا المورد خارج عن دائرة المنّ إذ أسلم قبل إنتهاء الحرب فهو حرّ لا يحتاج الى المنّ من الامام.

ثم يقول: (إنما الكلام في ضم الاسترقاق‌ و الفداء إليه و عدمه، فعن الشيخ التخيير بين الثلاثة، بل لعلّه مقتضى إطلاق المصنف الآتي، بل هو خيرة ثاني الشهيدين، و لعله للجمع بين الخبر المزبور المقتضي لتعيّن الاسترقاق، و لكن لا قائل به، و بين المرسل في المنتهى و غيره من أنه فادى النبي صلى اللّٰه عليه و آله أسيراً أسلم برجلين، و – بين - ما سمعته من أولوية ما نحن فيه من الكافر الذي أسر بعد تقضي الحرب، بل قيل و إن كنا لم نعرف القائل بعينه، بتعيُّنه) – المنّ -.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo