< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

37/12/26

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : وجوب موارات الشهيد

كان بحثنا في وجوب موارات الشهيد وعدم جواز موارات الحربي بل مطلق غير المسلم حيث قال المحقق: (و يجب مواراة الشهيد دون الحربي و إن اشتبه يوارى من كان كميش الذكر) ولكن في عدم حرمة موارات الكفار خصوصاً غير الحربي منهم، وافقنا رأي صاحب الجواهر فلا نعيد الكلام.

أما بالنسبة الى موارد الشبهة فان قلنا بجواز دفن الكافر كما ثبت انه الأقرب، فلا يبقى محذور ولكن بما انه لا يجوز الصلاة على الكافر قطعاً نحتاج أن نعالج موارد الشبهة كي نصلي على الشهداء ولا نصلي على مقتولي الكفار، واختلف الفقهاء في ذالك على أقوال:

    1. فمنهم من قال يتعين المسلم في كميش الذكر و يترك سائر المقتولين وهذا قول المصنف وبعض الفقهاء الآخرين، قال في الجواهر بعد ذكر هذا القول: (كما صرح به جماعة منهم الفاضل و الشهيد، بل هو المحكي عن ظاهر الشيخ أيضا،)

    2. ومنهم من قال يصلى على عموم القتلى مجموعاً بنية المسلمين منهم دون الكافر.

    3. ومنهم من يقول باقامة الصلاة على كل فرد فرد منهم ويشترط في النية كونه مسلماً

    4. ومنهم من يقول باخراج المسلم عن الكافر بالقرعة لانها لكل امر مشكل.

واليوم كلامنا في موارد الشبهة هل يجب دفن كل من نحتمل اسلامه حتى نتيقن بدفن جميع الشهداء؟ او نكتفي بدفن كميش الذكر ونترك الباقي؟، بمعنى أن الشهداء يحصرون في هؤلاء تعبداً كما عليه كثير من الفقهاء. استدل القائل بجواز الاكتفاء بكميش الذكر بصحيحة حمادبن عيسى و اليك نصها: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ بَدْرٍ لَا تُوَارُوا إِلَّا مَنْ كَانَ كَمِيشاً- يَعْنِي مَنْ كَانَ ذَكَرُهُ صَغِيراً وَ قَالَ- لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي كِرَامِ النَّاسِ". سنده صحيح لا ريب فيه والدلالة واضحة فقد حصر الامام عليه السلام الموارات بكُمشاء الذكر.

وقد اشكلوا على مفاد الصحيحة بانه يستلزم منه النظر الى العورة المحرم، فاُجيب عن ذالك اولاً بانه يمكن الاجتناب من النظر بجعل شيئ شفاف في مقابله ثم النظر فيه. وهذا العلاج غير سديد اولاً: لانّه لابد من وقوع النظر الى العورة لجعل الشيئ الشفاف في مواجهته، وثانياً: الرؤية في المرآة والماء الصافي و كل شفاف رؤية الى نفس العورة لا الى صورتها فالشيئ الشفاف لا ينعكس فيه صورة وانما يكسر النور فيقع الرؤية الى المرئي مباشرة،

واُجيب أيضاً بان مصلحة وجوب الكفن والصلاة والدفن ترجح على مفسدة حرمة النظر الى العورة كما نجد مثله في باب الشهادة والمعالجة الطبية.

وقيل أن هذه الرواية شاذة لا يعمل بها ولو كانت صحيحة السند، وانما يتم هذا القول على من يرى عدم العمل بأخبار الآحاد والّا لا وجه لرفع اليد عنها خصوصاً ومثل هذه المسئلة قليلة الابتلاء فلا يكشف قلة النقل عن مشكلة فيها.

نعم هناك استغراب في هذا التمايز! فهل يمكن الايمان او الكفر يؤثر في صغر عضو في البدن او كبره؟، فمن المحتمل القريب أنّ المراد من كميش الذكر هو المختون لانه يقصر عن غير المختون بمقدار الزائدة المقطوعة، فنقول من علائم المسلم كونه مختوناً فيعمل على مضمون الصحيحة وهي جارية على القاعدة. وان تنازلنا عن هذا الكلام او كان الشبهة فيمن فقد هذا العضو فالقاعدة تقتضي دفن كل من يحتمل ايمانه للحصول على اليقين و كذالك كفنه واما الصلاة فيمكن اقامتها على مجموعات يتيقن فيها المسلم بنية المسلمين وبعدد لا يوجب بُعد المسلم عن المصلي بما لايغتفر، او يصلى على كل أحد يحتمل اسلامه بانفراده بنية الرجاء، والجزم بالنية ليس شرطاً في صحة العبادة كما حقق في محله و لو قلنا باشتراطه فانما هو شرط عند امكان الجزم. ولا مجال للقول بالقرعة الا اذا لم يكن الاحتياط ميسوراً.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo