< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/01/22

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : حكم الزوج اذا اسر

بعد ما فرغ المصنف عن حكم الطفل المسبي في الحاقه بوالدية او السابي، فرّع عليه مسئلة أخرى فقال: (تفريع‌: إذا اُسر الزوج لم ينفسخ النكاح و لو اُستُرق إنفسخ لتجدد الملك و لو كان الأسير طفلاً أو إمرأةً إنفسخ النكاح لتحقق الرقّ بالسبي و كذا لو أسر الزوجان.و لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رقٌّ و لو قيل بتخير الغانم في الفسخ كان حسناً.و لو سُبيت إمرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك‌ ‌فأطلق لم يجب إعادة المرأة و لواُعتقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم).

ذكر المصنف في هذا التفريع فروع:

الأوّل: أنّ الرجل اذا أسر لم ينفسخ نكاحه من زوجته بمجرد الأسر واستدلّ في الجواهر لهذا الحكم بقوله: (للأصل و غيره) والظاهر أن مراده من الأصل هنا استصحاب الزوجية والمراد من غيره اقتضاء بقاء الزوجية ما لم يرد عليه فاسخ. ثم قال: (بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل عن ظاهر المنتهى، الإجماع عليه، بل في المسالك هو موضع وفاق عندنا).

الثاني: انفساخ النكاح إن اختار الامام من الخصال الثلاثة الاسترقاق مستدلّاً بتجدُّد الملك عليه الذي هو موجب لفسخ النكاح وقال فيه : (بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل لعله إجماع)، وانما الدليل على انفساخ العقد بحصول الملك على الاسير هو الاجماع لأن الملكية لا تنافي صحة النكاح و بقائه كما أنه يصح تزويج العبد بعد ما صار مملوكاً.

الثالث: إذا كان الزوج الأسير طفلاً أو امرأة انفسخ النكاح لتحقّق الرقّ ب‌مجرد السبي فيهما. ولم يّبيّن وجه الفرق بين الرجل، والمرأة والطفل، فلقائل أن يقول الامام فيهما ايضاً مخيّر بين المنّ والفداء والإسترقاق.

الرابع: كذالك قالوا: اذا أسر الزوجان معاً تنفسخ الزوجية لحصول الملكيّة على الزوجة بمجرد الأسر، واستدلوا له بالاجماع وكذالك قوله تعالى «وَ الْمُحْصَنٰاتُ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ» ولكن الآية انما تدلّ على جواز وطي المحصنات المملوكات و لاتدل ان مجرد السبي يجعلهنّ مملوكات هذا أوّلاً، وثانياً: لا توجب الآية انفساخ الزواج بمجرد الملكية بل يمكن القول بأنّ للمولى فسخ الزواج وجواز وطئها بعد العدّة، نعم ورد عن أبي سعيد الخدري «أنه أصبنا سبايا يوم أوطاس و لهنّ أزواج في قومهنّ فذكروا ذلك لرسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وآله فنزلت "والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم"»‌و عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله أنه قال: في سبي أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، و لا حائل حتى تحيض»‌ وهذا الحديث انّما ورد من طريق العامة وليس ظاهراً في الإنفساخ القهري، بل يمكن أن يكون المراد جواز النكاح بعد فسخ الزواج السابق فللمولى ابقائهما على زوجيتهما و له فسخ نكاحهما وعند ذالك يجب رعاية العدّة بالولادة في الحامل و الحيض في غيرها فما قال في الجواهر: (هو ظاهر في انفساخ النكاح)، غير ظاهر، وأما استدلاله بقوله: (ملك الرقبة أقوى من ملك النكاح، فإذا طرأ عليه أزاله و غيّره)، فنحن نسلم أقوائية ملك الرقبة ولكن لا يستلزم منها انفساخ النكاح بمجرد حصول الملكية قهراً بل هي تقتضي سلطة المالك بملك الرقبة على فسخ النكاح.

الخامس: قال المصنف: (لو كان الزوجان مملوكين لم ينفسخ لأنه لم يحدث رقّ و لو قيل بتخيّر الغانم في الفسخ كان حسناً). بما نحن لم نسلِّم فسخ النكاح بمجرد السبي او الاسترقاق فان حصول الملك للمولى جعله اولى بهما فهو بالخيار أن يفسخ او يبقيهما على نكاحهما فما نحن فيه مثله وكذالك في صورة بيعهما معاً او بيع أحدهما فالمولى يختار ما يريد.

السادس: قال المصنف: (ولو سُبيت امرأة فصولح أهلها على إطلاق أسير في يد أهل الشرك‌ ‌فُطلق لم يجب إعادة المرأة و لو اُعتقت بعوض جاز ما لم يكن قد استولدها مسلم). والوجه في ذالك أن المشركين لم يستحقوا أسر مسلم بل إرتكبوا محرماً في ذالك فإطلاقهم له لم يكن تنازل عن حقّهم حتى يستحقّوا البدل نعم يجوز للمشركين أن يطلبوا تحرير اسيرهم بعوض مالي. ثم إنّ ظاهر المصنف عدم جواز الصلح على ردّها متى استولدها مسلم مطلقاً و إن كان المستولد غير المالك، فبالنسبة الى استيلاد المالك فالأمر لا ريب فيه فإنه يجب على المولى ابقائها حتى تتحرّر من سهم إرث اولادها، لأنّ الولد لايملك العمودين فبمجرد موت المولى تتحرر الأمة المستولدة لتعيّن ارث ولده فيها. واما اذا كان المستولد غير المالك فلا وجه للمنع كما يجوز استرقاق الحربيّة الحاملة من مسلم، لعموم الأدلة التي لا يكفي في تخصيصها مجرد احترامها من حيث كونها أم ولد مسلم، نعم يمكن القول بحرمة ارسالها الى بلاد الكفر لأن الولد في رحمها محكوم بالاسلام فتسليط الكافر عليه غير جائز.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo