< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/02/04

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : احكام الغنيمة

انتهينا في الجلسة الماضية من الطرف الرابع من الاطراف الخمسة المطروحة حسب تقسيم المصنف، و اليوم نريد أن نتابع بحثنا في الطرف الأخير وهو الخامس واليك نص كلامه:

(الطرف الخامس في أحكام الغنيمة‌: و النظر في الأقسام و أحكام الأرضين المفتوحة و كيفية القسمة،أما الأول فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة‌ سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره أو ما يستفاد من دار الحرب. و النظر هاهنا يتعلق بالقسم الأخير‌، و هي أقسام ثلاثة‌: الأول: ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة. الثاني: ما لا ينقل كالأرض و العقار. الثالث: ما هو سبي كالنساء و الأطفال).

انه رضوان الله عليه جعل بحثه في ثلاثة محاور، و جعل أحكام الغنيمة مقسماً للثلاثة المذكورة بعدها فقال: ( الغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو غيره أو ما يستفاد من دار الحرب) فالفائدة المكتسبة هي تفسير الغنيمة وما ذكر بعدها بعض مصاديقها وزاد الجواهر في المصاديق حيازة المباحات وبعض الفقهاء عمموها لتشمل نماء بعض ما نملكه متصلاً او منفصلاً وعينياً او معنوياً، و الهديّة والإرث و الدية والمهر وما يملكه الانسان بنذر النتيجة و خلاصة القول كل ما يحصل عليه المكلف من المنافع المادية في حياته.

وهنا مصبّ الخلاف بين العامّة والخاصّة في مسئلة الخمس في دلالة قوله تعالى: "وَاعلَموا أنّ ما غَنِمتُم مِن شَيءٍ فَأنّ لِلهِ خُمُسَهُ وَلِلرسُولِ" الآية، حيث أن العامة يحصرون المراد في الآية بغنائم الحرب ونحن نعمّم الى أرباح المكاسب او الأعمّ منها، على حسب إختلاف آراء فقهائنا وبما أن مطلق عنوان الغنيمة ليس موضوعاً في مبحث الجهاد، فنحن نتركها لمحالّها، وانّما نتحدث عن غنائم دار الحرب خاصّة كما أشار اليه المصنف.

ثم يقسم المصنف هذا النوع من الغنائم فيقول: (و هي أقسام ثلاثة: الأول: ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة. الثاني: ما لا ينقل كالأرض و العقار. الثالث: ما هو سبي كالنساء و الأطفال).

ثم ذكر حكم القسم الأوّل وهو الغنيمة المنقولة فقال: (و الأول ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم، و ذلك يدخل في الغنيمة، و هذا القسم مختص به الغانمون بعد الخمس و الجعائل) والمراد من قوله ما يصح تملكه للمسلم نفي ما لا ملكية له للمسلم شرعاً، كالأعيان النجسة الا ما خرج بالدليل، والمحرّم الذي لا منفعة محللة فيها، والكتب الضالة التي يجب محوها، ويأتي البحث عن هذا القسم بعد الكلام عما يصحّ تملّكه للمسلم.

اماحكم الغنيمة المنقولة التي يمكن للمسلم تملكه، فهي ملك للمجاهدين الغانمين والمستثني من ذالك أمرين: الخمس فهو يتعلق بالغنيمة قبل القسمة فلا يستحقه الغانمون وانّما هو للاصناف الستة المذكورة في الآية و البحث عن تفاصيل أحكامها موكول الى مبحث الخمس.

والثاني الجعائل: وهي مصاريف الحرب مما يجعله الإمام لمصالحها، وقد مثل لذالك صاحب الجواهر بقوله: (كالدليل على عورة أو طريق أو غير ذلك مما قرّره الإمام عليه السلام أو نائبه من أجرة حافظ أو راع أو نحو ذلك) وفي هذا لعصر يمكن المثال بمن يشتغل في ورشات صيانة الاسلحة والدبابات و والشركات التي تشتغل في وضع القناطر و السدود و الدُشَم والمراصد، او حمل الأرواح والمعدّات من مكان الى مكان وكذالك أجرة أصحاب الإختصاص في استعمال بعض الحواسيب و تفسير الخرائط الملتقطة بالطائرات او الأقمار الصناعية والرادارات، و يمكن ان نضيف الى ذالك مؤونة التبليغات و غيرها مما لا يحصر في حدٍ، فخلاصة القول الجعائل هو ما يجعل الامام او نائبه لمصالح الحرب.

هناك استثناء آخر مما يجوز التصرف فيه من الغنائم قبل القسمة، قال به بعض الفقهاء واشار اليه المصنف بقوله: (و الأول [أي ما ينقل كالذهب و الفضة و الأمتعة] ينقسم إلى ‌ما يصح تملكه للمسلم ‌و ذاك يدخل في الغنيمة و هذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس و الجعائل و لا يجوز لهم التصرف في شي‌ء منه إلا بعد القسمة و الاختصاص، و قيل يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعليف الدابة و أكل الطعام). وظاهر كلام المحقق عدم جواز ذالك حيث اطلق الكلام في اختصاص ما يملكه الغانمون من المنقولات بالمجاهدين ثم استثنى ذالك منسوباً الى قيل.

إن قلت: ما لا بد منه من الطعام لابد منه، فلابد من قبول جميع الفقهاء لجواز التصرف فيه، قلنا: نعم الضرورات تُبيح المحظورات ولكنها تتقدر بقدرها، والفرق بين من جعل هذا التصرف جائزاً قبل القسمة انه يرى جواز التصرف بلا ضمان و بالعنوان الاولي، ومن يحكم بعدم جوازه كالمصنف و كثير من الفقهاء يقولون بجواز التصرف عند الضرورة مع ضمان المثل او القيمة،

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo