< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/03/10

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الغنائم المنقولة

من الفروع التي ذكرها المصنف تكملة لبحثه في الغنائم المنقولة حكم المباحات فقال: (الثاني: الأشياء المباحة في الأصل، كالصّيود و الأشجار، لا يختصّ بها أحد، و يجوز تملّكها لكلّ مسلم. و لو كان عليه أثر ملك و هو في دار الحرب، كان غنيمة بناء على الظاهر، كالطّير المقصوص و الأشجار المقطوعة).

ان المصنف في هذا الفرع تعرض لامرين:

أحدهما : المباحات الأصليّة فاعتبرها خارجاً من عنوان الغنيمة، والوجه في ذالك واضح لان الغنيمة انّما تتعلق بأموال المشركين، والمفروض ان المباحات لم يسبق عليها ملك ولا خلاف في ذالك عندنا كما أشار اليه في الجواهر، وما ذكره مثالين للمباحات وهناك أشياء اُخرى كمصاديق للمباحات كفواكه الغابات والاحجار الكريمة كالدرّ وقد تجد قطعات جميلة مطروحة في الطبيعة وغيرها.

والأمر الثاني: الذي تعرض له المصنف ما كان عليه اثر ملك وهو في دار الحرب، فحكم بإلحاقها بالغنيمة، و يُستدلّ على ذالك بالظاهر يعني الشيء الذي في دار الحرب ظاهر في سبق يد المشرك عليه كما انّ ما نجده في بلاد المسلمين محكوم بحكم أموال المسلمين.

ويمثل لذالك بالطير المقصوص والأشجار المقطوعة، ولكن يمكن مناقشة هذا الكلام في أطلاقه، فان المباحات على قسمين منها المباحات الاصلية ومنها المباحات المستحدثة و هي التي رفع صاحبها اليد عنها، ولها أمثلة كثيرة، فما يوجد في النفايات او الأخشاب المقطوعة المتروكة في الغابات فحكمها حكم المباحات الاصلية، نعم يمكن حمل كلام المصنف في قوله: (مما عليه أثر الملك) عنى بذالك ما عليه قرينة على كونها ملكاً للمشركين قبل الحرب. فالميزان ان ما كان عند الحرب ملك للمشركين فهو غنيمة وما لم يكن عليه قرينة على الملكية فمن سبق اليه و حازه مَلِكَه.

ثم تعرض رضوان الله عليه لحكم لقطة دار الحرب فقال: (الثالث: لو وجد شي‌ء في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين و لأهل الحرب، كالخيمة و السلاح، فحكمه حكم اللقطة. و قيل: يعرّف سنة ثمَّ يلحق بالغنيمة. و هو تحكّم).

ما يوجد في دار الحرب من اللقطة وظاهره انه كان للمشركين فهو غنيمة بلا شك، ولكن البحث فيما اذا يحتمل الأمرين كما اذا وُجد بين الصفين مما يحتمل انه كان لبعض الشهداء او ما يحتمل انه كان لبعض التجار العابرين من تلك المنطقة، ففي مثل هذه الموارد قولان: فالمشهور ذهبوا الى ما اختاره المصنف من ان حكمه حكم كل لقطة كالفاضل التوني و الشهيد الثاني في المسالك و المصنف وغيرهم. ويستدلون على ذالك بأنها مال ضائع غير ظاهر للمشركين، فينطبق عليه عنوان اللقطة، فيجب تعريفه سنة، ثم يمتلكه ويتصدق بقيمته للمالك او يعطيه الى فقير صدقة عن مالكه و خلاصة القول بما انه لم يثبت وجداناً ولا تعبداً كونه لقطة دارالحرب فحكمه كباقي أفراد اللقطة.

و القول الآخر هو ما اختاره الشيخ في المبسوط قال: (فإن وجد ما يمكن أن يكون للكفار و المسلمين كالوتد و الخيمة و الخرج و لم يعلم عُرِّف سنةً كاللقطة، و إن لم يظهر صاحبه اُلحق بالغنيمة). و يمكن أن يستدل لهذا القول على بانّه في بادئ الأمر لم يثبت كونه لقطة دار الحرب فعُرِّف سنةً و لو كان له مالك مسلم لظهر، فعدم ظهور مالك مسلم، يدل على انه لم يكن لمسلم فيكتشف انه لقطة دار الحرب فيلتحق بالغنيمة.

ويمكن الجواب على هذا الدليل بان التعريف سنةً لا يكشف انه كان للمشركين ويبقى الإحتمال كونه للمسلمين، فلعلّه كان لأحد الشهداء، او كان لمن عاد الى وطنه بعد الحرب، او كان لمسلم آخر من التجّار او لمسلم هاجر عن بلد الحرب، فيستمر عليه حكم اللقطة، فقول المشهور هو الأظهر، نعم اذا تيقّنوا بانه كان للمشركين فينكشف عدم وجوب التعريف و كونه غنيمة من اول الامر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo