< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/03/13

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : الغنائم الغير منقولة

كان بحثنا في الفرع الرابع وفيه كان ثلاث مسائل: اولاً: إذا كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين، وتحدّثنا فيها بما لا مزيد عليه، ثانياً: في الغنائم غير المنقولة فقال: (وأما ما لا ينقل فهو للمسلمين قاطبة، و فيه الخمس. و الإمام مخيّر بين إفراد خمسه لأربابه، و بين إبقائه و إخراج الخمس من ارتفاعه)

وفي هذه الفقرة ثلاث نقاط للبحث: ان ما لا ينقل من الغنيمة للمسلمين قاطبة، ان في الخمس، ان الامام مخير بين افرا خمسه لأربابه وبين اخراج الخمس من ارتفاعه.

المراد مما لا ينقل هو العقارات كالأراضي و البنايات المختلفة فهذه ملك للمسلمين كافة. كما أشرنا سابقاً من انّ الملك على ثلاثة اقسام: الاملاك العموميّة فهي ما لا يملك رقبتها الأفراد، وانّما نتاجها وارباحها والانتفاع منها للافراد و قد تسمّى بالأراضي الخراجيّة، وتشبه بالموقوفات العامّة. والنوع الأخر الأملاك الحكومية التي يعبّر عنها في كثير من نصوصنا بانه للامام، والمراد الإمام بعنوانه لا بشخصه، و لذالك اذا توفي امامٌ ينتقل الى امامٍ لاحق، ولا يرثه وارثُه، والنوع الثالث الأملاك الخصوصية. فالغنيمة الغير المنقوله من النوع الاول، ويستدل على كونها للعموم باُمور:

اولاً: الاجماع قال في الجواهر: (بلا خلاف و لا إشكال فيه نصاً و فتوى، بل الإجماع بقسميه عليه)

ثانياً: النصوص الشرعية: منها: خبر أبي بُردة: ( مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام: كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ؟ قَالَ: وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ؟ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: قُلْتُ: يَبِيعُهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ، قَالَ: وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ‌ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَا؟ ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا- وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ- وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ)(باب 71ح1) اما السند فأبي بُردة بن رجاء غير معروف في الرجال في كتب الرجال.

واما الدلالة: فاستغراب الامام عليه السلام لبيعها ثم تصريحه ثم في ذيل الحديث، الامر بتحويل حق المسلمين اليهم صريح في المقصود، والظاهر ان قوله: "اشترى حقه منها" اي اشترى ما يستحقه كاحد من المسلمين من الارض، وقوله: "ويحول حق المسلمين عليه" اي يتركه عند الحاكم، او كانت العبارة "عليهم" اي على المسلمين وصدر تصحيف من النساخ وهذا انسب بذيل الحديث،

ومنها: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ جَمِيعاً قَالا : الى ان قال: "وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى- كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص بِخَيْبَرَ قَبَّلَ سَوَادَهَا وَ بَيَاضَهَا- يَعْنِي أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا وَ النَّاسُ يَقُولُونَ- لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ وَ قَدْ قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- قَالَ وَ عَلَى الْمُتَقَبِّلِينَ سِوَى قَبَالَةِ الْأَرْضِ- الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ فِي حِصَصِهِمْ- ثُمَّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الطَّائِفِ أَسْلَمُوا- وَ جَعَلُوا عَلَيْهِمُ الْعُشْرَ وَ نِصْفَ الْعُشْرِ- وَ إِنَّ مَكَّةَ دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْوَةً- وَ كَانُوا أُسَرَاءَ فِي يَدِهِ فَأَعْتَقَهُمْ- وَ قَالَ اذْهَبُوا فَأَنْتُمُ الطُّلَقَاءُ.)(باب72ح2)

في السند مشكلتين مجهولية علي بن احمد الاشيم كما قاله النجاشي واضمار الحديث ولكن لا باس بمضمرات البزنطي وصفوان بن يحيى. واما الدلالة فقوله عليه السلام: "فذالك الى الامام يُقبّلُه بالذي يرى" ظاهر في المراد.

ومنها: ما في التهذيب: بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: ذَكَرْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْخَرَاجَ وَ مَا سَارَ بِهِ أَهْلُ بَيْتِهِ- فَقَالَ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى مَنْ أَسْلَمَ طَوْعاً- تُرِكَتْ أَرْضُهُ فِي يَدِهِ وَ أُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ- فِيمَا عَمَرَ مِنْهَا وَ مَا لَمْ يَعْمُرْ مِنْهَا- أَخَذَهُ الْوَالِي فَقَبَّلَهُ مِمَّنْ يَعْمُرُهُ وَ كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ- وَ لَيْسَ فِيمَا كَانَ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ شَيْ‌ءٌ- وَ مَا أُخِذَ بِالسَّيْفِ فَذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ- يُقَبِّلُهُ بِالَّذِي يَرَى كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ ص- بِخَيْبَرَ قَبَّلَ أَرْضَهَا وَ نَخْلَهَا- وَ النَّاسُ يَقُولُونَ لَا تَصْلُحُ قَبَالَةُ الْأَرْضِ وَ النَّخْلِ- إِذَا كَانَ الْبَيَاضُ أَكْثَرَ مِنَ السَّوَادِ- وَ قَدْ‌قَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ ص خَيْبَرَ- وَ عَلَيْهِمْ فِي حِصَصِهِمُ الْعُشْرُ وَ نِصْفُ الْعُشْرِ). السند صحيح لا باس به، والدلالة: فقوله: "تُركت ارضه في يده"، و كذالك قوله: "فَقَبّلَه ممن يَعمُره وكان للمسلمين" وكذالك قوله: "وما أُخذ بالسيف فذالك الى الامام يقبله بالذي يرى" دال على انّ رقبة الارض لاتُملك.

منها: ماعن مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ عَنِ السَّابَاطِيِّ وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمْ سَأَلُوهُمَا عَنْ شِرَاءِ أَرْضِ الدَّهَاقِينِ- مِنْ أَرْضِ الْجِزْيَةِ فَقَالَ إِنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ- انْتُزِعَتْ مِنْكَ أَوْ تُؤَدِّيَ عَنْهَا مَا عَلَيْهَا مِنَ الْخَرَاجِ- قَالَ عَمَّارٌ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ اشْتَرِهَا- فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْحَقِّ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ.(باب21عقد البيع ح1)

السند صحيح، والاضمار هنا لا اشكال فيه، والدلالة ولو ان ارض الجزية تختلف عن ارض الخراج ولكن قوله: "او تؤدي عنها ما عليها من خراج" ظاهر في كونها ارض الخراج.

منها: ما في التهذيب: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّوَادِ مَا مَنْزِلَتُهُ- فَقَالَ هُوَ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ لِمَنْ هُوَ الْيَوْمَ- وَ لِمَنْ يَدْخُلُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْيَوْمِ- وَ لِمَنْ لَمْ يُخْلَقْ بَعْدُ- فَقُلْتُ الشِّرَاءُ مِنَ الدَّهَاقِينِ قَالَ لَا يَصْلُحُ- إِلَّا أَنْ تُشْتَرَى مِنْهُمْ عَلَى أَنْ يُصَيِّرَهَا لِلْمُسْلِمِينَ- فَإِذَا شَاءَ وَلِيُّ الْأَمْرِ أَنْ يَأْخُذَهَا أَخَذَهَا- قُلْتُ فَإِنْ أَخَذَهَا مِنْهُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهِ رَأْسَ مَالِهِ- وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْ غَلَّتِهَا بِمَا عَمِلَ.22768- 5- «2» وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تَشْتَرِ مِنْ أَرْضِ السَّوَادِ «3» شَيْئاً- إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هُوَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ.(باب 21عقد البيع ح4) سنده صحيح والدلالة على المراد واضحة

وغيرها من الروايات.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo