< قائمة الدروس

الأستاذ السيد مجتبی الحسيني

بحث الفقه - کتاب الجهاد

38/04/01

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع : حكم الاراضي المفتوحة عنوة

كان بحثنا في الاراضي المحياة الطبيعية المفتوحة عنوة بعد عصر النبي صلى الله عليه واله من أنّها للمسلمين او هي للامام؟ فقلنا جمعاً بين الأدلة اولاً: انّ حكم الأراضي التي فتحت عنوة وباذن الامام ككبرى انها للمسلمين كافة، وثانياً: اذا كان الفتح بغير إذن الإمام فهي من الانفال يملكها الامام، وثالثاً: ان الاراضي السواد من العراق كصغرى و كذالك بعض النقاط الاخرى هي من الاراضي المفتوحة عنوة لما نطقت روايات بذالك، فيها الصحاح، و صرّح كثير من الفقهاء بانها مفتوحة عنوة، و رابعاً: نعلم بانّها فتحت في عصر الخلفاء بل جُلّ ما يحتسب من المفتوحة و للمسلمين كان فتحها بعد رسول الله صلى الله عليه واله، و خامساً: ما ورد في التواريخ من تشاور الخلفاء في امورهم علي بن ابي طالب عليه السلام وخصوصا في امر الجهاد والفتوحات، وما ذكرنا في سيرته عليه السلام مع الخلفاء من مساعدتهم والاعتراف بهم في مقام العمل صوناً لوحدة المسلمين وحفظاً لنظامهم كما جاء في نهج البلاغة انّه لما عزموا على بيعة عثمان قال: "لَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِي وَ وَ اللَّهِ لَأُسَلِّمَنَّ مَا سَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَكُنْ فِيهَا جَوْرٌ إِلَّا عَلَيَّ خَاصَّةً الْتِمَاساً لِأَجْرِ ذَلِكَ وَ فَضْلِهِ وَ زُهْداً فِيمَا تَنَافَسْتُمُوهُ مِنْ زُخْرُفِهِ وَ زِبْرِجِهِ"(خطبة 73).

و ما في كلامه عليه السلام لما أريد منه البيعة بعد قتل عثمان قال فيه: "دَعُونِي وَ الْتَمِسُوا غَيْرِي فَإِنَّا مُسْتَقْبِلُونَ أَمْراً لَهُ وُجُوهٌ وَ أَلْوَانٌ لَا تَقُومُ لَهُ الْقُلُوبُ وَ لَا تَثْبُتُ عَلَيْهِ الْعُقُولُ وَ إِنَّ الْآفَاقَ قَدْ أَغَامَتْ وَ الْمَحَجَّةَ قَدْ تَنَكَّرَتْ وَ اعْلَمُوا أَنِّي إِنْ أَجَبْتُكُمْ رَكِبْتُ بِكُمْ مَا أَعْلَمُ وَ لَمْ أُصْغِ إِلَى قَوْلِ الْقَائِلِ وَ عَتْبِ الْعَاتِبِ، وَ إِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَحَدِكُمْ وَ لَعَلِّي أَسْمَعُكُمْ وَ أَطْوَعُكُمْ لِمَنْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ وَ أَنَا لَكُمْ وَزِيراً خَيْرٌ لَكُمْ مِنِّي أَمِيراً. (خطبة91).

فنحن نستكشف منه عليه السلام انّه أمضى ما جرى في الأراضي المفتوحة ومادام هذا الوجه موجود فلا داعي لحمل الروايات التي وردت في أرض السواد وغيرها من أنّها للمسلمين على التقية.

هنا أودّ أن نستمرّ في وقوفنا على هذه المسئلة لنؤدي حقّها أكثر. إنّ في المجلد الرابع من موسوعة الآصفي وهو في مبحث الجهاد قال: (وقد ذهب صاحب الجواهر رحمه الله الى انها ملك للامام في كتاب الخمس وقد عدل عن ذالك في كتاب احياء الموات فقال: هي ملك للمسلمين) ثم يستدل بنص كلام صاحب الجواهر حيث قال: (نعم لا يعتبر فيما له (عليه السلام) من الموات بقاؤه على صفة الموت، للأصل و ظاهر صحيح الكابلي السابق، فلو اتفق حينئذ إحياؤه كان له (عليه السلام) أيضا من غير فرق بين المسلمين و الكفار إلا مع إذنه، و إطلاق الأصحاب و الأخبار ملكية عامر الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين يراد به ما أحياه الكفار من الموات بعد (قبل ظ) ان جعل الله الأنفال لنبيه (صلى الله عليه و آله)، و إلا فهو له أيضاً و إن كان معموراً وقت الفتح،) (جواهرج16ص118).

وفي هذا المقطع من كلامه يستدل بامرين: احدهما الاصل: وهو استصحاب بقاء الموات على ملك الامام بعد احياءه، و ثانيهما: اطلاق صحيحة الكابلي، وهي ما رواه في الكافي عن مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْكَابُلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ: "وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع- إِنَّ الْأَرْضَ لِلّٰهِ يُورِثُهٰا مَنْ يَشٰاءُ مِنْ عِبٰادِهِ وَ الْعٰاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ أَنَا وَ أَهْلُ بَيْتِيَ الَّذِينَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا فَإِنْ تَرَكَهَا أَوْ أَخْرَبَهَا وَ أَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا يُؤَدِّي خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا حَتَّى‌ ‌يَظْهَرَ الْقَائِمُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ ص وَ مَنَعَهَا إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ".

ويتابع الجواهر كلامه بقوله: (نعم المدار على الموات من حين نزول آية الأنفال لا قبلها و كان معمورا حينها،)

فمفاد قوله: انّ ما احياها الكافر قبل نزول آية الانفال التي تدل ان الانفال لله ولرسوله بانضمام ما يدل على ان للامام كل شؤون النبي الا الرسالة في له فبالحرب يملكه المسلمون ولكن ما احياه الكافر بعد نؤول الاية فيي للامام لانه كان للامام فاحياه الكافر بغيراذنه فلم يملك حتى يكون الفتح مجبا لانتقاله الى المسلمين.

و لكن هو في مبحث احياء الموات بعد ما يتحدث عن وجوب الاذن في احياءها واقتضاء عدم ملكية الكافر لما يحييه قال: (كل ذلك مضافا إلى ما يمكن القطع به من ملك المسلمين ما يفتحونه عنوة من العامر في أيدي الكفار و إن كان قد ملكوه بالاحياء، و لو أن أحياءهم فاسد لعدم الاذن لوجب أن يكون على ملك الإمام (عليه السلام) و لا أظن أحداً يلتزم به).

ولكن هذه المطلقات كصحيحة الكابلي ارادت ان تبين ولاية الله ورسوله واهل بيته على الارض وما عليها ومن عليها. ولذالك يحق للامام ان يقبل الاراضي بمن اراد او يجعل عليهم خراج وما شابه ذالك.

و هي سواد العراق، و حده في العرض من منقطع الجبال بحلوان إلى طرف القادسية المتصل بعذيب من أرض العرب، و من تخوم موصل طولا إلى ساحل البحر ببلاد عبادان من شرقي دجلة،

و عدهم أرض العراق و الشام منها

قال في الجواهر: (و أما بلاد الشام و نواحيه فحكي أن حلب و حمى و حمص و طرابلس فتحت صلحا، و أن دمشق فتحت بالدخول من بعض غفلة بعد أن كانوا طلبوا الصلح من غيره، و منه خراسان، بل ربما نسب إلى الأصحاب و أنه من أقصاها إلى كرمان، و إن كنت لم أتحققه، بل عن بعض المتأخرين أن نيشابور من بلاد خراسان فتحت صلحا، و بلخ منها أيضا و هراة و قوسيخ و التوابع فتحت صلحا، و منه العراق كما صرح به في النصوص و الفتاوى، و منه خيبر كما صرح به بعضهم، و دل عليه أيضا بعض النصوص بل قيل إن منه غالب بلاد الإسلام، و عن بعض المتأخرين أن أهل طبرستان صالحوا و أن أذربيجان فتحت صلحا، و أن أهل أصفهان عقدوا أمانا،)

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo